حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530022273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570005192/1445
رقم الحكم:4530022273
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005192 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530022273 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٥١٩٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل نفايات وهي عبارة عن نفايات تجارية عن طريق البر، بقيمة إجمالية قدرها (٢,٧٤٨) ألفان وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره (١,٣٧٤) ألف وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١,٣٧٤) ألف وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال، استناداً على عقد جمع النفايات وإقرار العقد واتفاقية الخدمة. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٣٧٤) ألف وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة مبيعات محررة على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ قدره (١,٣٧٤) ألف وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال، برقم (٤٠٠٢) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٤ ٢-سند قبض محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١,٣٧٤) ألف وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال، وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧ ٣-إقرار وعقد المتضمن استلام الحاوية من الشركة المدعية ٣- عقد جمع نفايات برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨ وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، بموجب مهمة التبليغ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الإلكترونية كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١,٣٧٤) ألف وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال، مقابل أجرة نقل نفايات وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة ١- فاتورة مبيعات محررة على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ قدره (١,٣٧٤) ألف وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال، برقم (٤٠٠٢) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٤ ٢-سند قبض محرر على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (١,٣٧٤) ألف وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال، وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧ ٣-إقرار وعقد المتضمن استلام الحاوية من الشركة المدعية ٣- عقد جمع نفايات برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٨. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره. (١٣٧٤) الف وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث