حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530043483

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471070716/1444
رقم الحكم:4530043483
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070716 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530043483 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٧١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البترولية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٧-١١-١٤٤٤هـوفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...).وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (وقود بقيمة تقريبية (ردين يوميا) لمدة سنة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٦,٠٣٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (ان يورد المدعي للمؤسسة المملوكة للمدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وقود بقيمة تقديرية ردين يوميا)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد) وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٠٣٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة يطالب بها الفواتير من المدعية للا طلاع عليها فطلب وكيل المدعية مهلة لذلك. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن وكيل المدعية لم يرفق الفواتير التي طلب منه إرفاقها في الجلسة السابقة، وعقب وكيل المدعية أنه لم يجد الفواتير ويتمسك بالمطابقة الممهور بها ختم المدعى عليه، وعقب وكيل المدعى عليه أن الخطاب صحيح وصل ولكنه لم يتضمن المرفقات وبالتالي لابد من الاطلاع على المرفقات والكميات؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٦,٠٣٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي، مقابل أن يورد المدعي للمدعى عليه (وقود بقيمة تقريبية (ردين يوميا) لمدة سنة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مصادقة الرصيد، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة التعامل محل الدعوى وصحة المصادقة ولكن لم تتضمن المرفقات،وبما أن الدائرة اطلعت على المصادقة وتوقيخ وختم المدعى عليه مما يثبت معه صحة المصادقة، ولا ينال ما ذكره وكيل المدعى عليه من كون المصادقة لم يتم إرفاق المرفقات بها،وبما أن موكله قام بالتوقيع عليها فهذا يعد إقراراً بصحتها، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـشركة (...) للخدمات البترولية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٦,٠٣٨.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث