حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530009280
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471096268/1444
رقم الحكم:4530009280
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471096268 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530009280 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٦٢٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد تكيف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠٢٠ م، بثمن إجمالي قدره (١٤٥،٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢١ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (لا يوجد)، ٢/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ تسليم الثمن وقدره (١٤٥،٠٠٠) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٥ هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الهوية رقم (...) ووكالة رقم (...) كما لم تحضر المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد رغم تبلغها بموجب تبليغ رقم (٧٨٩٩٤٦٤٠) لتعذر التبليغ وقررت المدعية وكالة أن موكلتي استلمت شيكا بكامل مبلغ المطالبة بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، بعد قيد هذه القضية بالمحكمة وقد طلبت من ناظر القضية في الجلسة الماضية اثبات ذلك لكن رفض ذلك لعدم تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة الماضية وأنا الآن أقرر انتهاء الخصومة في هذه القضية قبل نظر الجلسة الأولى هكذا قررت ثم قدمت المدعية وكالة ورقة المخالصة النهائية المصدقة من الغرفة التجارية بالطلب رقم (٤٥١٠٠١٣٨٨٥) وتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٥هـ ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، وحيث حضر أمام الدائرة وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) وقررت تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، لكون الطرفين في هذه القضية قد تم بينهما مخالصة نهائية قبل موعد الجلسة الأولى في هذه القضية وهذه المخالصة مصدقة من الغرفة التجارية تم تقديمها بالطلب رقم (٤٥١٠٠١٣٨٨٥) وتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٥هـ، وحيث أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها كما أن الدائرة تبين بأنه تم من ناظر القضية تأجيل موعد الجلسة الأولى دون سماع ما لدى المدعية من طلب اثبات التنازل وذلك لضيق الوقت وتداخل جلسات الدائرة وللبيان جرى اثباته وتحريره ولجميع ذلك فقد. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في هذه القضية، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.