حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530048360
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570049540/1445
رقم الحكم:4530048360
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570049540 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530048360 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٩٥٤٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها وكيل المدعي فيما تخلفت المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغها عن طريق النظام وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن دعواه نصها كالاتي:( بصفتي محامياً مرخصاً ووكيلاً عن المدعية /شركة مجموعة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة – سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٨/١/١٤٢٩ه (مرفق١)، وإشارة إلى أمر الأداء الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بالقرار رقم (٤٤٦٠٦٢٩١٥٠) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤ه في الدعوى رقم (٤٤٧١١٧٢٢٠٥) وتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ه المرفوعة من السيدة/ أمنية عبد الله طه بخش – سجل مدني (...) (مرفق٢) أتقدم لفضيلتكم بدعوى التظلم من قرار أمر الأداء المشار إليه. الأسانيد النظامية: وفقاً لأحكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجارية أصدرت المحكمة قرارها بأمر الأداء محل الدعوى، ولأن النظر فيه وطلب وقفه يكون استناداً إلى ما ورد فيه ولما جاء في الفقرة (١) من المادة (٧١) من النظام والتي نصت على أنه (١-يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويُعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى. ٢-للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طُلِب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.)، ولأن المحكمة المختصة بنظر التظلم وفقاً للفقرة الأولى تُعد مختصة بوقف التنفيذ بعد رفع التظلم إليها. ولصدور القرار محل التظلم بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤ه، والتقدم بدعوانا بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ه الأمر الذي معه تكون الدعوى قد تم رفعها في الموعد النظامي وبالطريق الذي رسمه النظام للتظلم من أوامر الأداء التي تُصدرها المحكمة. الدفاع: نوجزه في طلبنا العاجل بوقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء المُنتفية مبررات وشروط إصداره النظامية وفق ما يلي: أولاً: وبصفة عاجلة نطلب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء لتوافر مقتضيات الوقف ١) التنفيذ المعجل لأمر الأداء محل التظلم من شأنه إلحاق العديد من الأضرار بموكلتي يصعب تداركها كإيقاف خدماتها وتعطل حساباتها البنكية وعدم تمكنها من تسيير أمورها الضرورية وعدم صرف رواتب الموظفين والاخلال بالتزاماتها التعاقدية مع الغير مما يترتب عليه غرامات وشروط جزائية ستؤدي إلى تعثر موكلتي أو افلاسها. ٢) أرجحية إلغاء أمر الأداء لما سنعرضه لفضيلتكم من أسباب ومبررات جوهرية تعمدت المدعى عليها عدم ذكرها حتى يتسنى لها استصدار قرار أمر الأداء محل التظلم. ٣) تقديم المدعى عليها طلب تنفيذ أمر الأداء أمام محكمة التنفيذ بجدة المقيد برقم (٤٠١٠٢٤٤٠١١٣١٩٤١) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه المنظور أمام دائرة التنفيذ السادسة وصدور قرار بإلزام موكلتي بسداد المبلغ محل أمر الأداء (مرفق٣). ثانياً: عدم توافر شرطي الصفة والمصلحة في المدعى عليها للتقدم بطلب أمر الأداء المتظلم منه ١- بتاريخ ٢٧/١/١٤٣٧ه تنازلت المدعى عليها وكافة الشركاء عن جميع حصصهم في رأس مال الشركة موكلتي وعن جميع أملاك الشركة من عقارات وأصول ومنقولات وأرصدة في البنوك وجميع ما تمتلكه الشركة مستقبلاً أو ما يتم إيداعه في حساباتها لصالح الأعمال الخيرية (الوقف الخيري للمرحوم (...)) (مرفق٤). ٢- أقرت المدعى عليها أنه لا يحق لها ادعاء أي حق في ملكية الشركة أو ملكية أي حصة فيها أو ادعاء أي حق في الشركة ما يؤكد لفضيلتكم أن المدعى عليها لا يتوافر فيها شرط الصفة الواجب توافره لنظر طلب أمر الأداء محل التظلم من الأصل حسب مقتضى نص المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات بفقرتها الأولى. وعليه فإن جميع الأرصدة الخاصة بالشركة ومنها الرصيد التشغيلي محل أمر الأداء الذي (لو افترضنا صحته) سيكون مآله لصالح الأعمال الخيرية الأمر الذي ينتفي معه شرط المصلحة في طلب أمر الأداء المُتظلم منه حسب نص المادة نفسها، كما ينتفي معه الشرط الخاص بأن يكون المبلغ محل أمر الأداء حال ومستحق الوفاء به والمتضمن بالمادة (٦٧) من نظام المحاكم التجارية. ثالثاً: عدم توافر الشروط النظامية الواجبة لإصدار أمر الأداء في المطالبة المدعى بها ويرجع ذلك: ١) من الناحية الشكلية: مخالفة نص المادة (الثامنة والستين) من نظام المحاكم التجارية، ونصها (يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب)، إذ تم تقديم طلب استصدار أمر الأداء قبل مرور (خمسة أيام) من تاريخ إشعار موكلتي بطلب الوفاء وفقاً للثابت بمستندات المدعية المقدمة لدى الدائرة مُصدرة القرار، فموكلتي تسلمت طلب الوفاء بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٣م الساعة (١١:٥٦) ص بينما تقدمت المدعى عليها بطلب أمر الأداء بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢٣م (مرفق ٥)، أي أن الفارق الزمني بين تسلم موكلتي للإخطار وبين التاريخ المزمع إقامة الدعوى فيه يقل عن (خمسة أيام)، وتلك مخالفة صريحة للمسلمات الشكلية الواجب توافرها في إخطار الوفاء، مما يضحى معه صدور أمر الأداء مخالفاً للنظام مما يستوجب إلغاؤه. ٢) من الناحية الموضوعية: عدم صحة وصف مبلغ المطالبة بأنه (قرض مثبت) كما ذكرت المدعى عليها بلائحة دعواها الصادر فيها قرار أمر الأداء محل التظلم ويرجع ذلك لما يلي: أ- موكلتي هي إحدى الشركات المنوط بها إدارة ممتلكات الشركاء ويتم من خلالها مباشرة كافة الأمور المتعلقة بها، وجميع الشركاء بما فيهم المدعى عليها اشتركوا في تكوين أرصدة تشغيلية وقد أقرت بذلك في لائحة دعواها للمطالبة بالمبلغ حيث ذكرت أنه مخصص لمقتضيات الشركة وتسيير أمورها. ب- الخطاب الذي استندت إليه المدعية لإثبات أحقيتها في مبلغ المطالبة لا يعدو كونه إجراء محاسبي لمطابقة الأرصدة الاحتياطية التشغيلية للشركة ويتأكد من خلاله عدم وجود أي قرض على الشركة للمدعية. ٣) الرصيد التشغيلي محل أمر الأداء من المبالغ القابلة للتغيير بشكل دوري (بالزيادة أو النقصان) وفقاً لمدخلات ومخرجات الشركة والتركة والمتطلبات التشغيلية من حسابات الشركاء حسب المتفق عليه فيما بينهم، حيث تأثر المبلغ محل أمر الأداء بمصروفات العام ٢٠٢٢م كاملاً وسبعة أشهر من العام الجاري ٢٠٢٣م، ويترتب على ذلك عدم توافر الشرط الخاص بأن يكون المبلغ محل المطالبة محدد المقدار بذاته حسب نص المادة (٦٧) فقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية. ٤) نسترعي نظر مقام الدائرة أن المدعى عليها قامت باعتماد موازنات الأعوام ٢٠١٤ بمبلغ (١.١٦٣.٧٠٣) ريال بشخصها (مرفق٦) واعتماد موازنة الأعوام ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨ بواسطة وكيلها السيد / (...) بموجب اتفاقية موقعة منها بتاريخ ٣٠/٥/٢٠١٦م ووكالة شرعية له (مرفق٧)، حيث تضمنت تلك الموازنات مبالغ تُقارب المبلغ محل أمر الأداء وهذا يؤكد علمها وموافقتها على تجنيب أرصدة تشغيلية لتسيير أمور الشركة وباقي الممتلكات من حسابات الشركاء، والتي يتضح بالاطلاع عليها التغير الملحوظ في مبلغ الرصيد التشغيلي وعدم ثباته لما يتم عليه من عمليات سحب وإيداع متكررين وفقاً للإيضاحات المالية للشركة (مرفق٨). ٥) يلاحظ أن ما تم إجراءه من قِبل موكلتي بخصوص تكوين أرصدة تشغيلية معتمدة بموافقة المدعى عليها وباقي الشركاء ، وأنه لا مجال للمطالبة بالمبلغ أو توزيعها على الورثة بعد تنازلهم عن الحصص والأرصدة الخاصة بهم في الشركة لصالح الأعمال الخيرية (الوقف) ولو افترضنا صحة المطالبة بها فإن تلك الأرصدة غير متاحة للتوزيع على الشركاء إلا باتفاق جميع الشركاء، وسحب أحد الشركاء رصيده يترتب عليه الاخلال بما توافقوا واتفقوا عليه وقيام باقي الشركاء بسحب أرصدتهم سيؤدي إلى توقف كامل لنشاط الشركة والأعمال الخيرية (الوقف). ٦) كما نحيط مقام الدائرة باستعداد موكلتي تقديم كافة المستندات المؤيدة لدعواها في حال طلبها من فضيلتكم أو إذا رأت الدائرة الاستعانة بجهة الخبرة المحاسبية للوقوف على مدى أحقية المدعى عليها في مطالبتها، ومدى انطباق وصف القرض على المبلغ محل أمر الأداء من عدمه. الطلبات عليه ولما سبق توضيحه نطلب الحكم ١) بصفة عاجلة: وقف طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠١١٣١٩٤١) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه المنظور أمام دائرة التنفيذ السادسة بمحكمة التنفيذ بجدة، وإلغاء القرار رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠٣٠٣٤٣٦٨) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٤ه وما قد يُستجد به من قرارات أثناء نظر التظلم. ٢) إلغاء أمر الأداء الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بالقرار رقم (٤٤٦٠٦٢٩١٥٠) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٤ه في الدعوى رقم (٤٤٧١١٧٢٢٠٥) وتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ه لعدم توافر الشروط والمبررات الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في المبلغ محل أمر الأداء. ٣) وفي الموضوع بعدم استحقاق المدعى عليها مبلغ المطالبة محل أمر الأداء لعدم توافر موجبه الشرعي والنظامي). ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن القضية الماثلة قيدت في هذه الدائرة على أنها دعوى مستعجلة لوقف التنفيذ فصار لزاماً نظرها وفق الباب السادس من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلبات المقدم في هذه الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، وإنما هي طلبات موضوعية، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، مع الإشارة إلى أن للمدعي الحق في التقدم بدعوى عادية للتظلم على أمر الأداء بالطريقة الصحيحة إجرائياً، وبناء على ما سلف فتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٥٧٠٠٤٩٥٤٠)؛ لما هو موضح بالأسباب.