حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431081077

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471172250/1444
رقم الحكم:4431081077
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172250 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431081077 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٢٢٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي العام الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بعده بالاطلاع على أوراق القضية ذات الرقم أعلاه الواردة بكتاب(...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩هـ، بشأن الشكوى الواردةل(...) لانتهاكات العلامات التجارية رقم(....) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ، المقيدة لديهم برقم (...) والمقدمة من قبل شركة(...) التجارية وذلك بوكالتها رقم(...)) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٧هـ عن شركة (...)وهم مالكي علامة (...) وشركة ((...) وهم مالكي علامة (...) في المملكة العربية السعودية، للعلامة التجارية (...) بحروف لاتينية كبيرة بالخط التقيل)، والمحمية والمسجلة عالمياً برقم (١٤٠٨٠١١٥٥) وفئة العلامة (٠٩) وكذلك نفس العلامة التجارية (...)) (...) بحروف لاتينية كبيرة بالخط العادي والمحمية والمسجلة عالمياً برقم (...) وفئة العلامة (٤٣)، والعلامة التجارية(...)، والمحمية والمسجلة عالمياً برقم (...) وفئة العلامة (٤٢) وكذلك نفس العلامة التجارية كلمة (...) بحروف لاتينية (...) حروف لاتينية كبيرة (بالخط الثقيل) والمحمية والمسجلة عالمياً برقم (١٤٢٣٠١٤٢٠) وقتة العلامة (٤٢) وبشكوى ضد مؤسسة (...)بموجب السجل التجاري رقم (...) حيث انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ تم الوقوف على محل (...) والواقعة بمدينة جدة بحي (...)بشارع (...) من قبل مأموري الضبط بوزارة التجارة وضبط مخالفتهم لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق محضر ضبط وحجز رقم (٥٥٧٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ ومحضر ضبط المخالفة لنظام العلامات التجارية رقم (بدون) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ، ومحضر ضبط وحجز ومحضر إثبات الواقعة رقم (٠٠٠١٠٦١) بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ ومحضر سحب العينة، وقد قامت المؤسسة بحيازة، وعرض منتجات تحمل علامة تجارية (...) و (...) مملوكة لصاحب حق، وتم انتقال مأموري الضبط القضائي بفرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة جدة وقد تم ضبط في المحل عدد (٦٩) منتج من منتجات العلامات التجارية الأصلية (...)و(...) والمنتجات هي كما يلي: ١- شاشات لمس وكميته (٢٣) للعلامة التجارية الأصلية (...). ٢- بطارية (...)، وكميته (١٢) للعلامة التجارية الأصلية (...). ٣- كفرات (...)، وكميته (١٦) للعلامة التجارية الأصلية) (...) رأس شاحن، وكميته (١٨) للعلامة التجارية الأصلية (...) يُشتبه انها مقلدة، وقد جرى أخذ عينة من البضاعة محل الدعوى حيث جرى عرضها على لجنة دراسة شكاوي العلامات التجارية والتي أصدرت تقريرها بأن تلك المنتجات تحمل علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية بما يثبت مخالفة المتهمة المذكورة لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإجراءات والعينات التي تم اختبارها هي كما يلي: ١- شاشات لمس وكميته (٢٣) للعلامة التجارية الأصلية (...). ٢- بطارية (...)، وكميته (١٢) للعلامة التجارية الأصلية).(...) كفرات (...)، وكميته (١٦) للعلامة التجارية الأصلية).(...) رأس شاحن، وكميته (١٨) للعلامة التجارية الأصلية. (...) وقد صدر تقرير (...) بخطابهم رقم (٣٩٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ هـ المتضمن أن تم فحص العينات طبقاً للمواصفات القياسية، وتبينت النتيجة أنها غير مطابقة) لعدم مطابقة العيانات التالية للمواصفات القياسية السعودية - رأس شاحن ((...)). ٢- شاشة لمس ((...)) لم تتبين النتيجة لعدم توفر الإمكانيات. ٣- بطارية (...)(). لم تتبين النتيجة لعدم توفر. وطالب بـ: ١- عقوبة السجن والغرامة أو احداهما الواردة في المادة (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٢- الحكم بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (٤١) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية. ٣- عقوبة السجن والغرامة أو احداهما الواردة في الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من نظام مكافحة الغش التجاري الصدر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٢٩/٠٤/٢٣هـ. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- ما تضمنه محضر سماع اقوال الممثل النظامي. ٢- ما تضمنه محضر اللجنة المشكلة لدراسة العلامة التجارية. ٣- ما تضمنه محضر مأمور الضبط القضائي. ٤- ما تضمنه بلاغ المالك الفعلي للعلامة التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠\١٢\١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر فيها طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها عبر الطلبات ١٤٤٤/١٢/٢٢ هـ والمتضمنة ما نصه: (أنه تم زيارة المنشأة بكيلو (...) بجدة وكان حينها وقت الإخلاء من الأحياء العشوائية وتم التواصل معي من وزارة التجارة بعد الإخلاءات (٦) بستة أشهر تقريباً وتم الذهاب إليهم وجاءتني غرامة مالية بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال وتم سدادها). وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ومن حيث طلبت النيابة العامة الحكم بإدانة المدعى عليهم بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبته عن ذلك وفقاً لما اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (٤٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك إتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة استناداً للفقرة (٤) من المادة (٤١) من ذات النظام؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولمّا كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري؛ رهينةَ ملكيّتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها وفقاً لأحكام النظام؛ وإلا كان ذلك التوظيف منحسراً دون حياض المشروعية متلبّساً بمخالفة النظام، وحمايةُ النظام لتلك المشروعية ذُرِّعت بمناط حماية المستهلك بذات الوقت الذي ذرِّعت فيه أيضاً بحماية مالك العلامة أو صاحب حق استعمالها أو استغلالها، ولا ينفك مناطٌ منهما عن الآخر، وكلاهما دائران بين عنصرَي التضليل والإثراء؛ فمقلّد العلامة التجارية المتمتّعة بالحماية – إنما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعايةً لتلك المشروعية وتعزيزاً لممكّنات حمايتها. ثم إنه ولما كان المدعى عليه لا ينكر واقعة الدعوى وفقاً لما ساقته الوقائع وإنما يتمسك بأنه يتمس بأنه تم مخالفته على ذلك، ثم إن الدائرة وبتأملها ما أشير إليه لا تجد فيما تمسك به المدعى عليه ما يحسره دون مخالفة أحكام النظام، ولم تر الدائرة دافعاً لذلك إلا البحث عن الثراء من خلال بيع بضاعة مستنسخة عن البضاعة الأصلية وهي مقلدة، ما قد يوقع المستهلك بالتدليس وغبنه بشراء المقلد على أنه أصلي، ولا يُقبل من التاجر المتخصص ما قد يُقبل من غيره، والاحتياط للنظام أولى من إهدار أحكامه؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة إدانته بالتهمة محل الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق الحكم، ولا ينال من ذلك ما قد يورد من كون العقوبات الأصلية لهذا الوصف الجرمي مشمولة بالعفو ؛ إذ نصت قواعد العفو لعام ١٤٤٣هـ في رابعا/العقوبات المسلكية والتأديبية والتكميلية والتبعية غير مشمولة بالعفو وبما أن عقوبة المصادرة والإتلاف تعتبر من العقوبات التكميلية غير مشمولة بالعفو وفقا لما أشير إليه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بمصادرة المضبوطات محلِّ الدعوى وإتلافها؛ لماهو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث