حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530037421
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570010740/1445
رقم الحكم:4530037421
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570010740 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530037421 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٠٧٤٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مكتب (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضائع بموجب طلبات شراء معتمدة بثمن إجمالي قدره (١١,٥٥٤) أحد عشر ألف وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ما يلي: أولا: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد. ثانياً: أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٧,٧٩٨) سبعة الاف وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب بالآجل محرر على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة المتضمن بالرغبة بفتح حساب والتعامل معها بشراء البضائع ٢- طلب مصادقة حساب محرر على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة بمبلغ (٩,١٨٣) تسعة آلاف ومائة وثلاثة وثمانون ريال وتاريخ٢٠٢٠/٠١/١٩ وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفق مهمة التبليغ وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن البينة أجاب قائلاً: المصادقة، وفتح الحساب، ويوجد عقد محاماة مرفق وبعد الاطلاع على ما سبق عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٧,٧٩٨) سبعة الاف وسبعمائة ثمانية وتسعون ريال ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٧,٧٩٨) سبعة الاف وسبعمائة ثمانية وتسعون ريال لقاء توريد المدعية للمدعى عليها بضائع بموجب طلبات شراء معتمدة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت صحة طلبه من المصادقة، وفتح الحساب ولما كان نظام الإثبات في مادته (٣) قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي) وللبينة المقدمة من وكيل المدعية والمتمثلة في المصادقة وفتح الحساب والمذيلة بختم منسوب للمدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليها لتقديم جواب على الدعوى، وما ورد في المادة (٢١) من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، وبعد الاطلاع على المحررات المقدمة، فقد عدتها عدته الدائرة كافية لانشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ محل المطالبة، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ ولما كان وكيل المدعية يهدف أيضاً من دعواه إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال واستناداً لأحكام المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي) وبما أن المدعية طالبت به في صحيفتها الأصلية، ولوجود الأركان الثلاثة الخاصة بالتعويض، وثبوت الضرر وذلك بحاجة المدعية لتوكيل محامي وهو حق كفله النظام لها لانتزاع حقها، ولكون الخطأ واقع بذلك من المدعى عليه، حيث ثبت أن تاريخ الاستحقاق كان حالاً قبل رفع الدعوى بفترة، فعدم اثبات سدادها إلى هذه الفترة مع عدم العذر المعتبر مماطلة، ومطل الغني ظلم كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبهذا تتبين العلاقة السببية بين ضرر المدعية وخطأ المدعى عليه، وتكتمل به أركان المسؤولية التعويضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً، بعد التقدير حسب أحكام اللائحة ١٦٤ من نظام المحاكم التجارية، لما سبق كلها تقرر الدائرة مايلي: نص الحكم: ١-إلزام المدعى عليها مكتب (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة (...)، مبلغ وقدره (٧,٧٩٨) سبعة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال. ٢-إلزام المدعى عليها مكتب (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة(...)، مبلغ وقدره (٧٧٩) سبعمائة وتسعة وسبعون ريال، يمثل ١٠% من قيمة الأتعاب. وبما تقدم حكمت الدائرة، والله أحكم الحاكمين، وبالله التوفيق.