حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530035165

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471231913/1444
رقم الحكم:4530035165
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471231913 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530035165 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣١٩١٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: ورشة (...) للحداده والخراطة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بصحيفة دعوى طلب فيها الخروج على (تحديد الأعمال المنجزة وغير المنجزة ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها وتوثيق حالة المشروع) وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٤هـ وفيه حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) واحال الى لائحة الدعوى واضاف الآتي: تعاقد موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤ه ٢٧/٣/٢٠٢٣م على أن تقوم المدعى عليها بـإنشاء غرفة زجاجية خارجية لمطعم موكلي حسب الصورة المتفق عليها مقابل مبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠) ريال لمدة (٢٠) يوم تبدأ من تاريخ العقد حتى ٢٥/٩/١٤٤٤ه، وقد تضمن العقد في بنده رقم (١) ما يدل على التزام المقاول بالقيام بتنفيذ المشروع حسب المواصفات التالية: (سقف زجاج ستركشر ازرق سوكريت-الأبواب ١٠ ملي سوكريت – جميع الإكسسوارات إيطالي مع السحابات الحديد تيوب ٣ ملي مجلفن)، كما تضمن العقد في بنده رقم (٢) ما يدل على أن قيمة العقد تدفع للمدعى عليها على النحو الآتي: (الدفعة الأولى: مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال تستحق في ٥/٩/١٤٤٤ه الموافق ٢٧/٣/٢٠٢٣م، الدفعة الثانية: مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال تستحق في ١١/٩/١٤٤٤ه الموافق ٢/٤/٢٠٢٣م، الدفعة الثالثة: مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال تستحق بعد تركيب الحديد، الدفعة الرابعة: مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال تستحق بعد تركيب القزاز، الدفعة الأخيرة: مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال تستحق بعد الانتهاء من الأعمال والتسليم النهائي.). أقر الطرفين بأن العمل بدأ بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤ه ولم يتم إنجاز العمل خلال المدة المتفق عليها (٢٠) يوماً ونتيجة لذلك تم إيقاف العمل لمصادفته إجازة عيد الفطر على أن تعود المدعى عليها للعمل بتاريخ ٩/١٠/١٤٤٤ه، وأن المدعى عليها قد تأخرت عن العودة لمدة (٣) أيام، وأن موكلي سلم للمدعى عليها مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال غير مجدولة في العقد بناءً على طلبها بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ه لإنجاز العمل، وأن العمل استمر بعد ذلك حتى طلبت المدعى عليها مرة أخرى مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال غير مجدولة في العقد بتاريخ ٥/١١/١٤٤٤ه وحينها توقف العمل حتى تاريخ تحرير محضر الصلح في ٩/١١/١٤٤٤ه، لم تلتزم المدعى عليها بإنجاز العمل المطلوب إنجازه في موعد أقصاه بتاريخ ١١/١٢/١٤٤٤ه وما زال المشروع متوقف بعد مرحلة تركيب الحديد وقبل مرحلة تركيب القزاز حتى تاريخه، ولم تلتزم المدعى عليها بدفع كامل قيمة العقد لموكلي حسب محضر الصلح المؤرخ في ٩/١١/١٤٤٤ه، ولا يوجد أي تجاوب من المدعى عليها، عليه رأت الدائرة صلاحية قبول الطلب المستعجل وقررت تكليف قسم الخبراء لتلقي عروض للقيام بالعمل المطلوب والله الموفق، وفي جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة المذكور أعلاه وقد وردت العروض المقدمة في القضية، عليه قررت الدائرة ندب شركة الاختيار للاستشارات الهندسية بالأتعاب الموضحة. وأمرت الدائرة تكليف قسم الخبراء للمتابعة وإدارة إجراءات الخبرة وتبليغ من يلزم. والله الموفق، وفي جلسة ١٢/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكالة رقم (...) وقد ورد تقرير الخبير وقرر المدعي وكالة اطلاع موكلته، وموافقتهم على ما ورد فيه، وباطلاع الدائرة على التقرير وهو مكون من ٢٩ صفحة متضمنا الأعمال المنفذة وغير المنفذة وعليه رأت الدائرة صلاحية قبوله وإرفاق التقرير بالقضية. رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المدعي وكالة بإثبات حالة المشروع محل النزاع، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة ندبته المحكمة وغير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولا تعنى الدائرة وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوى اثبات الحالة المعاينة وفقا لرأي الخبير؛ إذ مما يتطلب ذلك أن يطلع الخبير على التعاقد بين طرفيه ثم شخوصه على المحتمل التنازع فيه وتقرير ما أنجز وما لم ينجز وما أقيم من عمل متعاقد عليه بصدد الإنجاز، ولما كان ذلك متوافرا في التقرير وقرر مقدم الطلب ذلك، ولما كان البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدى استحقاق أي من طرفين على الآخر خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي الدائرة لإثبات حالة المشروع، كما سيرد في منطوقه. نص الحكم: لما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات حالة الموقع (المشروع) محل الطلب القائم به عقد مؤرخ في ٥-٩-١٤٤٤ بين الطرفين-المرفق بالقضية-، وذلك بحسب التقرير الصادر من شركة(...) للاستشارات الهندسية المرفق بالقضية وما أثبت في وقائع الطلب. وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث