حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431081130
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470973976/1444
رقم الحكم:4431081130
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973976 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431081130 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمعدات الانشائيه والتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للانشاء والتعمير الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء، بثمن إجمالي قدره (٥٥,٠٦١.٩٣) خمسة وخمسون ألفًا وواحد وستون ريال وثلاثة وتسعون هللة لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- أضرار تقاضي. وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥٥,٠٦١.٩٣) خمسة وخمسون ألفًا وواحد وستون ريال وثلاثة وتسعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٢/٣٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها، وفي مستهل الجلسة قرر الطرفان أتفاقهما على الصلح، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بنود الصلح المتفق عليه في الدردشة الجانبية، ونصه: (تم الصلح في يوم الخميس ١٤٤٤/١٢/٢٥هـ بين المدعية والمدعى عليها وذلك بقيام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة بموجب شيك رقم(٤٨٢٣٨) وتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٢م مسحوب على بنك (...) وتم إيداعه في حساب موكلتي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٦م وبهذا تم الصلح)، وبعرضه على وكيلة المدعى عليها أقرت بما جاء فيه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥٥,٠٦١.٩٣) خمسة وخمسون ألفًا وواحد وستون ريال وثلاثة وتسعون هللة، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في إنهاء النزاع صلحاً مع المدعية، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والإلزام به؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.