حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530043219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570032730/1445
رقم الحكم:4530043219
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570032730 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530043219 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٢٧٣٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء مبناء دور واحد على المفتاح، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٩/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٥٠,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٠,٠٠٠.٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٤٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٧م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٩٢٩٧٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٣هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧١٠٤١٣٨٤) في محكمة (المحكمة العامة بمحافظة الخرج)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم الالتزام بالعقد. وخلص الى طلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٤/٠١/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها وذكر بأنه يطلب ما يلي: (فسخ العقد، تقييم المنجز، إلزام المدعى عليها برد ما زاد عن حقها وفق التقييم من الخبير)، وبعد الاطلاع على مرفقات القضية، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي حصر طلباته المدونة في صحيفة دعواه بطلب الحكم بفسخ (الاتفاق على أعمال المقاولات) المبرم مع المدعى عليها البالغ قيمته وفقاً للعقد المرفق مبلغاً قدره (٧٥٠.٠٠٠ ريال)، ولما كانت الدعوى مقامة ضد تاجر في نزاعٍ ناشئ عن عقد مقاولات قيمته تتجاوز خمسمائة ألف ريال؛ فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لنص المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ونص المادة (٦) من ذات اللائحة، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، واستناداً لنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم المدعي صورة من عقد مذيل بتوقيع وختم منسوبان للمدعى عليها، وقد نص فيه على التزام المدعى عليها ببيع الأرض المملوكة لها للمدعي والتزامها بإنشاء أعمال المقاولات عليها، ولأن المدعى عليها لم تنكر العقد المشار إليه ولا التوقيع والختم المنسوبان لها، واستناداً لنص المادة (٢٩) من نظام الإثبات فقد ثبت للدائرة صحة العقد وصحة نسبة التوقيع والختم للمدعى عليها، وحيث ادعى المدعي عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ كامل أعمال المقاولات المتفق عليها، في مقابل التزام موكلته بدفع المبالغ المستحقة للمدعى عليها، وقد قدم حوالات ادعى أنها تزيد عن نسبة المنجز من العقد، أما عن عدم التزام المدعى عليها، فلأن الأصل عدم التنفيذ، ولم تدعي المدعى عليها خلافه، ولم تدفع بإنجاز الأعمال أو تقديم ما يثبت عكس ما ادعى به المدعي؛ ولأن الأصل في الأمور العارضة العدم؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الحضور وسكوتها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعي، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولو كان لها دفعٌ بإنجاز الأعمال لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، فإن الدائرة تنتهي الى قبول طلب المدعي والحكم به، وتشير الدائرة بأن نظرها للدعوى وحكمها بالفسخ قد انحصر في الشق المتعلق بأعمال المقاولات المدونة في العقد، ولا يمس الجزء المتعلق ببيع الأرض كونه نزاع في ملكية عقار، وهذا يخرجه عن اختصاص هذه المحكمة، كما أن العقد يمكن تجزئته حيال ذلك، كما أنه الظاهر عدم تعلق المنازعة به كون الإفراغ قد تم، لذا فمدار الحكم حول ما تختص به هذه المحكمة مما يظهر وجود النزاع فيه وهو شق أعمال المقاولات، كما تشير الدائرة إلى أن حكمها لا يعني تقريرا بصحة المبلغ المدعى دفعه في الدعوى ولا تسليما بكونه بكامله دفع في المقاولة مستقلا عن قيمة الأرض، ومحل نظر هذا هو النزاع المتعلق بالمبالغ المالية المتعلقة بالعقد، وهذا خارج محل دعوى طلب فسخ العقد، أما عن طلبي المدعي الجديدين المتضمنين طلب تقييم المنجز وإلزام المدعى عليها برد ما زاد عن حقها وفق التقييم من الخبير، واللذين قدما أثناء انعقاد الجلسة التي تخلف بها المدعى عليه؛ فلا يسوغ للدائرة قبولها استناداً لنص المادة (١٠٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلَّف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدِّل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه)، وحيث أُبدي الطلبان في جلسة تخلفتن نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ اتفاق طرفي الدعوى على أعمال المقاولات المدوّن في العقد الموقع بينهم بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٣٦هـ. ثانياً: عدم قبول طلبات المدعي الجديدة المقدمة أثناء انعقاد الجلسة والمتعلقة بتقييم الأعمال المنجزة ورد المبالغ الزائدة، لما ورد في الأسباب. وبالله التوفيق.