حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530014626

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471248863/1444
رقم الحكم:4530014626
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471248863 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530014626 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471248863 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم (4470990190) وتاريخ 13/10/1444هـ انتهت بالحكم لصالح موكله استبان فيها استحقاق موكله للمبلغ المطالب به وعدم السداد من المدعى عليه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره: ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال (1,865)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم المدعي وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 9/8/1444هـــ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (78889195) لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكله مبلغا قدره: ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال (1,865)، وذلك بموجب الحكم والعقد المرفق بملف الدعوى وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً قدره: ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال (1,865)، مقابل أتعاب المحاماة للقضية المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم (4470990190) وتاريخ 13/10/1444هـ ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة بشأن المطالبة بمبلغ قدره: تسعة آلاف وثلاثمائة وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلله (9,320.25)، والذي اكتسب القطعية وذلك بموجب الصك رقم: (...) وتاريخ 22/11/1444هـ، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (5/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (78889195)، مما قررت معه الدائرة السير في نظر الدعوى والحكم حضورياً بحقه، لما جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له)، وكما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالأضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب المحاماة، بموجب العقد المرفق والمؤرخ في 01/10/1444هـ، وبمبلغ قدره ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال (1,865)، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما لحق المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن المدعي طالب بمبلغ قدره: ألف وثمانمائة وخمسة وستون ريال (1,865)، مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: تسعمائة واثنان وثلاثون ريالا (932) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث