حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530034636
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570017081/1445
رقم الحكم:4530034636
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570017081 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530034636 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4570017081 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٦،٠٠٠) مئتان وستة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (البيع)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، ونشاط الشراكة بيع البيض الطازج و المبرد، وقد بدأت الشراكة في 28 / 02 / 1443 هـ، الموافق 05 / 10 / 2021 م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28 / 02 / 1443 هـ، الموافق 05 / 10 / 2021 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ دفع رأس مال مقابل الشراكة، 2/ أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليه بالاتفاق مما أدى إلى (إلجاء موكلي للجوء للقضاء للمطالبة بحقه شرعا)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٦،٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٦،٠٠٠.٠٠) مئتان وستة ألف ريال سعودي، وسبب المطالبة برد رأس المال(عدم التزام المدعى عليه)، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦،٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال سعودي هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 12 / 01 / 1445ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ووكيله بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أحصر الطلب فيما يلي: ١/ رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٦،٠٠٠) مئتان وستة ألفًا ريال سعودي، 2/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦،٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال سعودي هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على العقد المبرم بين الطرفين والحوالات المالية لحساب المدعى عليها وعددها أربع حوالات وتمثل كامل رأس المال وجميعها مرفقة بملف القضية هكذا قرر، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤال وكيل المدعي عما يود إضافته في القضية ؟ قرر الاكتفاء بما سبق. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بفض الشراكة مع المدعى عليها وإلزامها برد كامل رأس المال المسلم لها في العقد على التفصيل الوارد بدعواه بالإضافة لأتعاب المحاماة، وقدَّم سنداً لدعواه عقد الشراكة المبرم مع المدعى عليها والمعتمد بإمضاء الطرفين في 28/02/1443ه الموافق 05/10/2021م، كما قدم إشعار الحوالات المالية من حسابه البنكي إلى حساب المدعى عليها على التفصيل التالي: 1/ حوالة بمبلغ (45.000) ريال في 07/10/2021م. 2/ حوالة بمبلغ (50.000) ريال في 26/10/2021م. 3/ حوالة بمبلغ (98.000) ريال في 10/11/2021م. 4/ حوالة بمبلغ (20.000) ريال في 22/12/2021م، ولأن المدعى عليها تخلَّفت عن الحضور والجواب في هذه القضية رغم تحقق إبلاغها مما تنعقد معه الخصومة حضورياً في حقها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (30/1) من نظام المحاكم التجارية، ومما تعده الدائرة مقوياً لجانب المدعية بصحة دعواها ومستنداتها ومسقطاً لحق المدعى عليها في الدفاع عن نفسها أمامها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (21) من نظام الإثبات، ويبقى للمدعى عليها الحق في الاعتراض على هذا الحكم وفق الإجراءات المقررة نظاماً. وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة ولظهور المماطلة من المدعى عليها في أداء حقوق المدعي الناشئة عن عقد الشراكة محل الدعوى حتى أحوجت المدعي إلى الشكاية لاستحصال حقه منها، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ لذا فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي من ذلك لمبلغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال فقط وتسط ما زاد عنه، لأن المدعى عليها غير ملزمة بسداد ما يبذله المدعي زائداً عن المعتاد، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٦،٠٠٠) مئتان وستة آلاف ريال فقط. ثانياً/ إلزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (10،000) عشرة آلاف ريال فقط عن أتعاب المحاماة في هذه القضية.