حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570059577

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570059577/1445
رقم الحكم:4570059577
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059577 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570059577 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٩٥٧٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١٥,٢٠٧) خمسة عشر ألفًا ومئتان وسبعة ريالات لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٥,٢٠٧) خمسة عشر ألفًا ومئتان وسبعة ريالات، وقدم سندًا لطلبه مطابقة حساب للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٢٧م ومبلغ قدره (١٥,٢٠٧.٩٦) خمسة عشر ألفًا ومئتان وسبعة ريالات وستة وتسعون هللة، على أوراق المدعية، وممهور بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٥,٢٠٧) خمسة عشر ألفًا ومئتان وسبعة ريالات، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الحساب الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) للمواد الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره(١٥,٢٠٧.٠٠) خمسة عشر ألفًا ومئتان وسبعة ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث