حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530024469
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471092825/1444
رقم الحكم:4530024469
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092825 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530024469 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٢٨٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أجهزة صناعية لمدة (١) شهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/١١/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢١،٢٥٠.٦٣) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢١،٢٥٠.٦٣) مائة وواحد وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي وثلاثة وستون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٤٣،٦٣٥.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٧٧،٦١٥.٦٣) سبعة وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٧،٦١٥.٦٣) سبعة وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، هذه دعواي. وأسند دعواه على أمر الشراء، وشهادة إكمال العمل، وفاتورة الشراء، موقعة من الأطراف، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه لشخصه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: أمر شراء ومستند إكمال أعمال وفاتورة، وبسؤاله هل تكتفي بما قدمته؟ أجاب قائلا: أكتفي بما قدمته؛ بناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٧،٦١٥.٦٣) سبعة وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، ولم بجب المدعى عليه على الدعوى ولم يحضر ولا من يمثله رغم تبلغه لشخصه وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (...) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في أمر الشراء ومستند تسليم الأعمال، وكذلك الفاتورة المرفقة التي تضمنت توقيعا بالاستلام، وحيث لم ينكر المدعى عليه هذا التوقيع أو الختم صراحة؛ ولما نصت عليه ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الأعمال، ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم: (...) مالك (مؤسسة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة(...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧،٦١٥.٦٣) سبعة وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.