حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530402203
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470586156/1444
رقم الحكم:4530402203
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470586156 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530402203 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٦١٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- تأجير شاحنة بذراع معتمدة بشهادة تي يو في لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال. ٢- توفير مرفق تقديم طعام إلى موظفي (...) لمدة (١٦) ستة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٨) ثمانية عشر ريال. ٣- تأجير رافعة مثبتة على شاحنة لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦٠,٠٠٠) ستون ألفًا ريال. ٤- تأجير رافعة متحركة لمدة (١٣) ثلاثة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألفًا ريال. بثمن إجمالي قدره (١٤,٠٤٢,٠٥٢.٠٠) أربعة عشر مليونًا واثنان وأربعون ألفًا واثنان وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٤,٥٣١.٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٣٠,٢٢٥.٠٠) ثلاثون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٣هــ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٩٧,٧٥٠) سبعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٧٠,٥٩٢) سبعون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال الحالة بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٣٠,٢٢٥) ثلاثون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (١١٦,٢٣٥) مائة وستة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (٩٣,٢٣٧) ثلاثة وتسعون ألفًا ومائتان وسبعة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٧٠,٣٢٧) سبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (١٤,٨٨٧) أربعة عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال الحالة بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٨٠,٨٣٠) ثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٥٧,٨٥٤) سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (١٥٠,٥٣٠) مائة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (٦٦,٣٤٦) ستة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ، و الدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (٨٩,٨٥٣) تسعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ، و الدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (١٣٣,٠٨٠) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانون ريال الحالة بتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم ستة عشر قيمتها (٣٧,٥٩٥) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال الحالة بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم سبعة عشر قيمتها (٦٢,٣٦٥) اثنان وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وستون ريال الحالة بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم ثمانية عشر قيمتها (١٤٥,٩٣٥) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ٢٧/٠٩/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم تسعة عشر قيمتها (٧١,٦٥٤) واحد وسبعون ألفًا وستمائة وأربعة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ٢٩/٠٩/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم عشرون قيمتها (١٠٧,٩٧١) مائة وسبعة ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم واحد وعشرون قيمتها (١١٤,٩٨٨) مائة وأربعة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال الحالة بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم اثنان وعشرون قيمتها (٥٨,٦٥٠) ثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم ثلاثة وعشرون قيمتها (٦٧,٩٣٨) سبعة وستون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ٠٩/١٢/١٤٤٣هـ، و الدفعة رقم أربعة وعشرون قيمتها (١١٧,٢٥٩) مائة وثمانية عشر ألفًا ومائتان وتسعة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ، و الدفعة رقم خمسة وعشرون قيمتها (٦١,٠٣٨) واحد وستون ألفًا وثمانية وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ، و الدفعة رقم ستة وعشرون قيمتها (١٣١,٥٠٧) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ، و الدفعة رقم سبعة وعشرون قيمتها (٧١,٦٥٣) واحد وسبعون ألفًا وستمائة وثلاثة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٤هـ، و الدفعة رقم ثمانية وعشرون قيمتها (١٢٨,٢٣٦) مائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائتان وستة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ، و الدفعة رقم تسعة وعشرون قيمتها (١٦,١٨٨) ستة عشر ألفًا ومائة وثمانية وثمانون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٣١٠,٤٨٩) مليونان وثلاثمائة وعشرة ألفًا وأربعمائة وتسعة وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩ه، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٨/١١/٢٠٢١م حتى ٠٦/١٠/٢٠٢٢م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها في دفع مستحقات المدعية مما أدى إلى (مما أدى إلى إستعانتها بشركة محاماة لرفع الدعوى حسب النظام). وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٩٣٥,٤٨٩.٥٩) مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف وأربعمائة وتسعة وثمانين ريال وتسعة وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣١,٠٤٨) مائتان وواحد وثلاثون ألفًا وثمانية وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠١٩/٠٣/١٢م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها عدد (٤) الممهورة بختم المدعى عليها. ٣- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢,٠٨١,٢٧٤.٨٨) مليونان وواحد وثمانين ألف ومائتان واربعة وسبعين ريال وثمانية وثمانين هللة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة الاتفاقية المقدمة والممهورة بتوقيع المدعى عليها وبأن المدعى عليها استفادت من خدمات المدعية من عدة وجوه، وانكر التفصيل الوارد بلائحة الادعاء حيث انه غير دقيق ولا يعكس الواقع، ودفع بعدم صحة مبلغ المطالبة، وبأن المبلغ الصحيح قدره (١,٣٤٩,٣١٦) مليون وثلاثمائة وتسعة واربعون الفا وثلاثمائة وستة عشر ريالا، ولا مانع لدى المدعى عليها من دفعه للمدعية على عشر دفعات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ، وقرر أن المدعى عليها سددت في تاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٣م مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعين ألف ريال ليكون إجمالي مبلغ المطالبة قدره (٢,٢٣٥,٤٨٩.٥٩) مليونان ومائتان وخمسة وثلاثين ألف واربعمائة وتسعة وثمانين ريال وتسعة وخمسون هللة، وحصر مستنداته فيما أرفقه في ملف القضية ، الاتفاقية وأوامر الشراء والخطاب المرسل من المدعى عليها وطلب مهلة لإعادة إرسال الدعوى والمرفقات كاملة في ملف واحد، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على الدعوى وتقديم الجواب، والمستندات، فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه عن طريق الطلبات كما أفهمت المدعي وكالة بتقديم جوابه على الرد بعد ذلك ففهموا ذلك واستعدوا به. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضرا أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب قائلا : (بالاشارة لطلب الدائرة الرد على دعوى المدعية، يتقدم لأصحاب الفضيلة بالرد التالي: الاتفاقية المقدمة صحيحة وهي ممهورة بتوقيع المدعى عليها وقد استفادت المدعى عليها من خدمات المدعية من عدة وجوه ولا يقر بالتفصيل الوارد بلائحة الادعاء حيث انه غير دقيق ولا يعكس الواقع وينكره تماما، وبما يتعلق بالمبالغ المطالب بها من قبل المدعية فهي غير صحيحه ولا تمثل ما هو بذمة المدعى عليها للمدعية حيث بلغت المبالغ لصالحها مبلغ قدره (١,٣٤٩,٣١٦) مليون وثلاثمائة وتسعة واربعون الفا وثلاثمائة وستة عشر ريالا وذلك حسب دفاتر المدعى عليها وحساباتها، ولا مانع لدى المدعى عليها من دفعه للمدعية على عشر دفعات قيمة الدفعه الواحدة مبلغ قدره (١٣٤,٩٣٢) مائة واربعة وثلاثين ألف وتسعمائة واثنان وثلاثين ريال تبدأ بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م وعلى ان يكون اتفاقا منهيا للخصومة) ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه يطلب تفصيل الإقرار المكتوب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضرا أطراف الدعوى وكالة، وفي الجلسة افاد وكيل المدعى عليها بأنه قدم مذكرته في تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه ومذكرته الثانية في ١٦/١١/١٤٤٤ه كما افاد وكيل المدعية بأنه قدم مذكرته بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه وبالنسبة لجوابه للمذكرة الأخيرة فذكر قائلاً بأن المدعى عليها سددت (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤ه ليكون المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها (١,٩٣٥,٤٨٩.٥٩) مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف وأربعمائة وتسعة وثمانين ريال وتسعة وخمسون هللة كما اكد تمسكه بباقي الطلبات واكتفى بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة ، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٩٣٥,٤٨٩.٥٩) مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف وأربعمائة وتسعة وثمانين ريال وتسعة وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣١,٠٤٨) مائتان وواحد وثلاثون ألفًا وثمانية وأربعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الإقرار بصحة الاتفاقية المقدمة والممهورة بتوقيع المدعى عليها وبأن المدعى عليها استفادت من خدمات المدعية من عدة وجوه، وانكر التفصيل الوارد بلائحة الادعاء حيث انه غير دقيق ولا يعكس الواقع، ودفع بعدم صحة مبلغ المطالبة، وبأن المبلغ الصحيح قدره (١,٣٤٩,٣١٦) مليون وثلاثمائة وتسعة واربعون الفا وثلاثمائة وستة عشر ريالا، ولا مانع لدى المدعى عليها من دفعه للمدعية على عشر دفعات. وحيث أن المدعية تمسّكت بدعواها وقدّمت لما يثبت مطالبتها أوامر الشراء وعددها أربعة ، والفواتير الصادرة ، كما قدّمت رسالة بريد إلكتروني صادرة من قبل ممثل المدعى عليها وفيها كشف حساب تضمن إقرارا بمبلغ مديونية للمدعية يفي بمبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليها اطلعت على هذا المستند المنسوب لها ولم تطعن به ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية ، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن استحقاق أتعاب المحاماة للمحامي عن دعوى التعويض الماثلة متوقف على اكتساب الحكم القطعية واستلام المدعية للمبلغ بعد تنفيذ الحكم وذلك لم يتم بعد فلم يثبت غرم المدعية لمبلغ الأتعاب بعد، لذا فإن طلب وكيل المدعية الماثل عن أتعاب المحاماة يكون مرفوعاً قبل أوانه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: الزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل التجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل التجاري رقم (...) ، مبلغ قدره (١,٩٣٥,٤٨٩.٥٩) مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألف وأربعمائة وتسعة وثمانين ريال وتسعة وخمسون هللة. ثانيا: عدم قبول طلب أتعاب المحاماة لرفعه قبل أوانه، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530402203 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٦١٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٩٣٥,٤٨٩.٥٩) مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانين ريال وتسعة وخمسون هللة، نظير استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩ه، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية. وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣١,٠٤٨) مائتان وواحد وثلاثون ألفًا وثمانية وأربعون ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها المؤرخ في ١٤/٠١/١٤٤٥ه، والقاضي بما يلي: أولاً: الزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل التجاري رقم (...) ، مبلغ قدره (١,٩٣٥,٤٨٩.٥٩) مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانين ريال وتسعة وخمسون هللة. ثانيا: عدم قبول طلب أتعاب المحاماة لرفعه قبل أوانه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض أن الدائرة لم تخصم المقرة غالب المبالغ التي قامت المدعى عليها بسدادها للمدعية، حيث لم تأخذ الدائرة في حكمها بالبينة القوية التي قدمناها على إن المدعى عليها قامت بتحويل عدة دفعات من إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية والبالغ قدرها مبلغ (٢,٠٨١,٢٧٤.٨٨) ريال سعودي، وذلك بعد صدور مصادقة الرصيد التي أقرت بموجبها المدعى عليها على أن المبلغ المستحق للمدعية حتى تاريخ ٢٧/٩/ ٢٠٢٢م هو (٢,٠٨١,٢٧٤.٨٨) ريال سعودي، ثم ختم اللائحة بطلب نقض الحكم والحكم مجددا بأن إجمالي المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها هو مبلغ قدره (١,٥٥٦,٢٧٤.٨٨) ريال سعودي. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوى وأحال المستأنف إلى لائحته الاعتراضية المرفقة بملف القضية وبعرضه على المستأنف ضدها استمهل لتقديم جوابه فأفهم بتقديمه عبر طلبات القضية خلال خمسة أيام على أن يتضمن الجواب عن السدادات المضمنة في الاعتراض وايضاح الفواتير اللاحقة للمصادقة ثم يجيب وكيل المستأنفة خلال خمسة أيام تالية عبر طلبات القضية حيال ذلك. وبتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٥ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقد أرفق المستأنف ضده رده بالبريد الإلكتروني للدائرة لعدم تمكنه من ارفاقه في طلبات القضية تقنياً وباطلاع المستأنف استمهل ثم رفعت الجلسة. وبتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفان و بسؤال وكيل المستأنف عن رده فأفاد بأنه ضمنه في هامش القضية ما نصه بالإشارة لرد المدعية او المستأنف ضدها، أفيدكم بأن الرد انكر كل ما جاء بمذكرة الاستئناف ثم أورد نصا تضمن إقرارا بصحة الحوالات البنكية المقدمة من موكلتي كسداد ودفعت بأن معظمها كان لاحقا لرفع الدعوى ، ولا نعلم الإشكال في ذلك فلا محل لهذا الدفع، عليه نتمسك بما ورد في لائحة الاستئناف وأن السداد كان لاحقا لمستند المصادقة والتي هي مناط الحكم الابتدائي وان كانت المدعية تقصد مستندا آخر مختلف عن المصادقة المؤرخة بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٢ (مناط الحكم الابتدائي) فلتتقدم به حيث إن الرد جاء خاليا من المرفقات و بعرضه على وكيل المستأنف ضده قرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه إضافة إلى ثبوت تسديد المدعى عليها لمبلغ قدره ٥٢٥,٠٠٠ ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى تعديل المبلغ المحكوم به إلى (١,٤١٠,٤٨٩,٥٩) نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٥/٠١/١٤هـ مع تعديل منطوقه وفق ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) سجل التجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للمقاولات سجل التجاري رقم (...) ، مبلغ قدره (١,٤١٠,٤٨٩,٥٩) مليون وأربعمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وتسعة وثمانين ريال وتسعة وخمسون هللة. ثانياً: عدم قبول طلب أتعاب المحاماة لرفعه قبل أوانه، والله الموفق.