حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4431054517
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٣ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470966330/1444
رقم الحكم:4431054517
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966330 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431054517 التاريخ: ١٣ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٦٣٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خرسانة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م بثمن إجمالي قدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٧٨٩) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعية، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليها، وقد تم التأكد من صحة تبليغه بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن بينتهم على هذه الدعوى، فذكر بأن بينتهم المصادقة والقوائم المالية، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في هذه الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه: تسليم الثمن وقدره (٦٨,٧٨٩) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال؛ وذلك قيمة توريد خرسانة للمدعى عليه، وبما أن المدعية تستند إلى صحة دعواها على المصادقة المرفقة بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسة القضائية، ولم يقدم عذراً مقبولاً لتخلفه عنها، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/شركة (...) والمنتجات الإسمنتية، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (٦٨,٧٨٩) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4431054517 التاريخ: ١٤ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٦٣٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٦٨,٧٨٩) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال؛ والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـ إلزام مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/شركة (...)، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (٦٨,٧٨٩) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٤١١٤١٧٢٤٤) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. ومخالفة المستأنف ضده (شركة (...)) نص المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية. حيث نص نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة عشر الفقرة الأولى على يجب إخطار المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى الأمر الذي أغفله المستأنف ضده قبل رفع الدعوى هو أخطار المدعى عليه بأداء الحق المدعى به، وبالتالي ندفع برفض الدعوى لعدم إتباع نظام المحاكم التجارية في قيد الدعوى من إخطار المدعى عليه وخلافه، وما بنيا على باطل فهو باطل. من الناحية الموضوعية: نوضح لفضيلتكم طبيعة العلاقة بين المستأنف والمستأنف ضده، مؤكداً لفضيلكم أن المستأنف غير ملزم بسداد المبالغ المالية، رافقاً دليل على صحة كل قول حيث إن المستأنف كان مقاول من الباطن لدى شركة (...) لتنفيذ عدد ۲ مباني سكنية في مشروع(...) من إجمالي عدد ٥٦ عمارة سكنية، والأخير كان على اتفاق مع المستأنف ضده (شركة (...)) بتوريد الخرسانات للمشروع بالكامل. والدليل على صحة الأقوال عقد المقاولة المبرم بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٠م بين المستأنف (... والمقاول الرئيسي (شركة(...)) تحديداً البند الحادي والعشرون صفحة رقم ١٥ والصفحة رقم ٤١ بذات العقد. حيث جاء نصاً يلتزم المقاول بتوريد الخرسانات الجاهزة من الشركة المعتمدة بالمشروع (شركة (...)) على أن تكون الأسعار وفقاً ما تم الاتفاق بين مصنع (شركة (...)) والطرف الأول (شركة (...)، وذلك حفظا على الجودة وتوحيدها بالمشروع وتوريدها وتسليمها الى الطرف الثاني (المقاول (...) بعد خصم قيمتها من مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول. (مرفق صورة من بنود العقد لدى الاعتراض) وبناءً على ذلك يتضح أن المقاول من الباطن غير ملزم بسداد المستحقات المالية الخاصة بمصنع الخرسانة (شركة (...)) وإنما الطرف الأول شركة(...) العقارية هي الملزمة بسداد المبالغ المالية لمصنع الخرسانة (شركة (...))، لأنها تقوم بخصم قيمتها من مستحقات الطرف الثاني المقاول. هناك أيضاً دليل مادي ومعنوي يثبت أن الشركة الملزمة بسداد المستحقات المالية لدى شركة (...)(المستأنف ضده) هي شركة (...) وليس المستأنف حيث أن هناك حوالات بنكية صادرة من شركة (...) إلى المستأنف ضده بمبلغ ١٣٣,٦٢٧,٠٠ ألف ريال من إجمالي مبلغ ۲۰۲٫٤۱٦,٧٥ ألف ريال، إذن طرح الإجمالي من المسدد يصبح الناتج ٦۸,۷۸۹,۷٥ ألف ريال هو ذاته المبلغ المطالب به والمرفوع به دعوى على المستأنف، على الرغم من علم المستأنف ضده بعدم علاقة المستأنف بالمبالغ المالية الخاصة به. وهذا الدليل يتمثل في كشف حساب صادر من المستأنف ضده الى شركة (...)، يبين المديونية والمسدد من قبل شركة (...) حيث أن المبالغ المسددة مسددة من قبل الحساب البنكي لدى شركة(...) (مرفق صورة من كشف الحساب لدى مرفقات الاعتراض) هناك ايضاً دليل اخر يوكد أن المستأنف وباقي المقاولين من الباطن غير ملزمين بسداد المبالغ المالية لدى شركة المستأنف ضده. الخطابات التي بين المستأنف (مؤسسة (...)) وشركة (...) توضح أن شركة (...) هي المسددة للمستحقات الخاصة بكافة التوريدات من إسمنت وحديد وبلوك. ١ - خطاب بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٠م صادر من المستأنف الي مصنع البلوك بضرورة توريد البلوك بعد خصم شركة (...) العقارية ۲٥۰۰۰ ألف ريال من مستحقات المستأنف لدى شركة (...) (مرفق صورة من الخطاب لدى مرفقات الاعتراض). ٢-تسجيل صوتي من الموظف لدى شركة (...) (المستأنف ضده) نصه ((...) سلام عليكم كيف الحال مهندس (...) هذا الكشف وهذا الصيغة بس بالله لو تعجلنا فيه بس تشوف أي وقت اجي اخذه عشان بس نصرف المبلغ الله يكرمك انت عارف (...) موقفين الهذا على الخطاب الصرف الله يديك العافية يارب شكرا)) يطالب المستأنف بضرورة ارسال خطاب الى شركة (...) العقارية لصرف مستحقاتهم المالية. ٣-خطاب بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢١م صادر من المستأنف الى شركة (...) بعدم الممانعة بخصم مستحقات شركة (...) (المستأنف ضده) من المستحقات المالية الخاصة بنا لدى شركة (...) (مرفق صورة من الخطاب لدى مرفقات الاعتراض). وأخيراً المستأنف يستند في دفوعه على ادعاء المستأنف ضده على أسباب حقيقية وجوهرية ليس أقوالاً منقولة بل يدعم أقواله بالدليل حتى يقضى على الشك، يستند على أدلة وبينه حقيقية وجوهرية تظهر وتحفظ الحقوق والحمد الله رب العالمين. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: شكلا: أطلب بعدم قبول الدعوى شكلا لمخالفة نص المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية الذي أوجب إخطار المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من إقامة الدعوى. موضوعا: أطلب من فضيلتكم نقض الحكم ورد الدعوى للأسباب الواردة بعالية أو الأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة لإعادة النظر في الحكم والتوجيه برد دعوى المدعي.) وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (...) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: لما كان المستأنف قد تقدم باعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظاماً فإنه يكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف من أن المعني بالسداد هو شركة (...) ؛ ذلك أن العقد المبرم بينه وبينه عبر المملكة نص على خصم قيمة الحديد فقط ولم يتناول الخرسانة وإعمال الكلام أولى من إهماله فالمادة الحادية والعشرون نصت في الفقرة الأولى على الخرسانة ولم تنص على الخصم وإنما نصت على أن الأسعار تكون وفقا لما تم الاتفاق عليه بين مصنع الخرسانة والطرف الأول، والفقرة الثانية من المادة متعلقة بالحديد وقد نصت على أنه في حال توريد الحديد من قبل الطرف الأول فإنه يخصم قيمته من مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول ويلزم بدفعها في حال لم يكن له مستحقات كافية لتغطية قيمة الحديد، ومن جهة أخرى فإن توقيع مدير المشروع على ورقة المطابقة ووضع الختم عليها يؤكد صفة المستأنف، وبالتالي يلزم بالسداد وإذا كان بينه وبين عبر المملكة اتفاق فله الرجوع عليها، كما أن كشف الحساب المقدم منه يختلف عن كشف حساب المدعية فهو محرر على ورق أبيض وليس عليه شعار المدعية، وكشف حساب المستأنف ضده أشار إلى اسم مؤسسة المدعى عليه وإلى اسم صاحب المشروع، وأما الخطاب المرسل من المستأنف إلى عبر المملكة فلا علاقة للمدعية به، وأما ما استدل به بشأن مسؤولية عبر المملكة عن كل التوريدات مع كل المقاولين فلا علاقة للمدعية به وله الرجوع على شركة عبر المملكة حسب الاتفاق والعقود المبرمة، خصوصا مع وجود التوقيع والختم على المصادقة وإلا لكان بإمكانه الامتناع ورفض التوقيع والختم على المصادقة لعدم الصفة لكن قيامه بذلك يؤكد على صفته، بل إن ما أثاره المستأنف بمثابة الرجوع عن الإقرار ومن المتقرر فقها وقضاء أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، وأما بشأن الإخطار فهو من متطلبات قيد الدعوى ابتداء، وقد قيدت الدعوى وتجاوزت مرحلة القيد وأحيلت للدائرة وبالتالي فإنه لا يؤثر على سلامة النتيجة. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٩٦٦٣٣٠) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٨٧٥٥٠٦) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤هـ القاضي بـإلزام مؤسسة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/شركة(...)، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٦٨,٧٨٩) ثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.