حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530026401

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530026401

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470220138لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530026401 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم4470220138لعام 1444ه المدعي: شركة لوجيكوم العربية السعودية المدعى عليه: شركة البعد السعودي اللامحدود لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية يوسف بن داوود الوزان – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه برمجيات، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (٨١٥,٣٤٣.١٣) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م ؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر الشراء) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٨١٥,٣٤٣.١٣ريال تمثل قيمة توريد برمجيات لصالح المدعى عليها، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة 27/4/1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (يوسف بن داوود سليمان الوزان) بهوية رقم(...) وبوكالة رقم (44704312) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (سماح بنت غزاي نغيمش الحربي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (435900006) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنها تطلب مهلة للجواب وأفهمتها الدائرة بأنها هذه هي المهلة الأخيرة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم مزيد بينة على أن يقدم ذلك في مذكرة مجدولة ومرتبة عن تقدم عن طريق النظام، فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 19/6/1444هـ حضر وكيل المدعية (يوسف بن داوود سليمان الوزان) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (44704312) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (شائع بن بن مداوي بن وازع القحطاني) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (421624285) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية ويدفع بعدم وجود ما يثبت تسليم البضاعة محل النزاع، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم ما يثبت التسليم كما طلبت منه الدائرة تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة وذلك عبر النظام خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وعلى المدعى عليه الجواب بمدة مماثله فاستعدا بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 21/8/1444هـ حضر وكيل المدعية (يوسف بن داوود سليمان الوزان) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (44704312)وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (سماح بنت غزاي نغيمش الحربي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (435900006) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المرفقات المقيدة بملف القضية ويستند تحديداً على المرفقات المقيدة في المذكرة المقدمة بتاريخ 21/8/1444هـ وبعد الاطلاع عيها تبين أن المستندات لا تحتوي على المبلغ محل المطالبة وعلى ما يثبت التسليم فذكر وكيل المدعية بأن آلية التسليم لا تكون من خلال محاضر ورقية نظراً لكونها عبارة عن برمجيات يتم نقلها عن طريق حاسب آلي ولا يعرف ذلك إلا خبير تقني، ثم رأت الدائرة إحالة القضية الى منصة خبرة لندب خبير مختص في البرمجيات لمعرفة ما يلي: 1- تسليم البضاعة محل النزاع من عدمها. 2- استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة من عدمه بعد التحقق مما ورد في البند رقم 1 3- بيان استعمال المنتج محل النزاع من عدمه من طرف المدعى عليها، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن أتعاب الخبرة يتحملها المدعي ابتداءً وفي نهاية القضية يتحملها الخاسر فاستعد الطرفان بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة للإحالة الى منصة خبرة، وفي جلسة 7/10/1444هـ حضر وكيل المدعية (يوسف بن داوود سليمان الوزان) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (44704312)وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (سماح بنت غزاي نغيمش الحربي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (435900006) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وتشير الدائرة بأنه وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين عدم ورود التقرير الابتدائي للخبير حيث أن تاريخ إنشاء الطلب كان في 24/8/1444هـ وتاريخ اختيار العروض كان في بتاريخ 29/8/1444هـ وقد تبين في النظام أن إعداد التقرير كان بتاريخ 11/9/1444هـ وقد حدد الخبير مدة اعداده 45 يوم من تاريخ نشوء القرار ثم عقب وكيل المدعية بأنه قد جرى التواصل مع الخبير وقد ذكر بأن إعداد التقرير الابتدائي سيكون خلال خمسة أيام، وعليه فإن الدائرة تفهم الخبير من خلال هذا المحضر بأنه سيتم إمهاله مدة 15 يوم من تاريخ هذه الجلسة تكون على التفصيل التالي 5 أيام للتقرير الابتدائي و5 أيام لقبول الاعتراض على التقرير من أطراف الدعوى و5 أيام لإعداد التقرير النهائي وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (يوسف بن داوود سليمان الوزان) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (44704312)وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (سماح بنت غزاي نغيمش الحربي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (435900006) وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي من الخبير المكلف في هذه القضية والذي انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره 815.343.13 ريال،ثم طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٨١٥,٣٤٣.١٣ريال تمثل قيمة توريد برمجيات لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بعدم تسليم البضاعة محل النزاع لموكلتها، وبما أن المدعي وكالة قدم مجموعة من المستندات الصادرة من موكلته، ويذكر بأن آلية التسليم لا يمكن إثباتها من خلال الأوراق وإنما تكون من خبير مختص، وبما أن الدائرة رأت حاجة هذه القضية إلى ندب خبير برمجي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وفحصها وفق خبرته في هذا المجال، وحيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب فيه سؤال أهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وبما أن من المقرر نظاماً بناء على ما جاء في المادة رقم (128) من نظام المرافعات الشرعية وذلك للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المبالغ المسددة من عدمها وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر؛ وبما أن الخبرة البرمجية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وحيث قررت الدائرة ندب خبير برمجي من خلال الإحالة إلى منصة خبرة، وبما أن الخبير البرمجي المكلف بهذه الدعوى جمع المستندات من الطرفين وقد اطلع على ما طلبت منه الدائرة في نطاق المهام الموكلة له في النظام وبموجب ما أفهمته من خلال الجلسة المؤرخة بتاريخ 21/8/1444هـ، وحيث انتهى الخبير في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة حيث أنه انتهى في تقرره إلى أن البرمجيات والأجهزة محل النزاع تم تسليمها وتفعيلها للمدعى عليها، وبناء على ذلك فإن المدعية تستحق للمبلغ محل المطالبة بموجب المتبقي من أوامر الشراء كما تم إثبات استعمال المنتج لدى المدعى عليها، وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الخبير ومراجعة المستندات المقدمة من أطراف الدعوى، وحيث أن ما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وتحيل إليه فيما يتعلق به، وبجميع ما سبق ومنعاً للإطالة والتكرار فإن الدائرة تحيل إلى التقرير المقدم من الخبير في هذه القضية فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالسداد، وأما مايتعلق بالمطالبة بأتعاب الخبير، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب الخبرة واستناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)، وحيث أن الثابت للدائرة بأن المدعية هي من قامت بسداد أتعاب الخبير، وبما أن الطرف الخاسر في هذه القضية هي المدعى عليها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بدفع أتعاب الخبير لصالح المدعية، و تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة البعد السعودي اللامحدود لتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة لوجيكوم العربية السعودية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (815.343.13) ثمانمائة وخمسة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالا وثلاثة عشر هللة، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة البعد السعودي اللامحدود لتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة لوجيكوم العربية السعودية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (12.880) اثنا عشر ألفا وثمانمائة وثمانون ريالا تمثل قيمة أتعاب الخبير، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530026401 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم4470220138لعام 1444ه المدعي: شركة لوجيكوم العربية السعودية المدعى عليه: شركة البعد السعودي اللامحدود لتقنية المعلومات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه برمجيات، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (٨١٥,٣٤٣.١٣) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر الشراء) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٨١٥,٣٤٣.١٣ريال تمثل قيمة توريد برمجيات لصالح المدعى عليها، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 16/11/1444هـ بـ: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة البعد السعودي اللامحدود لتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة لوجيكوم العربية السعودية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (815.343.13) ثمانمائة وخمسة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالا وثلاثة عشر هللة، لما هو موضح بالأسباب، ثانيا: إلزام المدعى عليها (شركة البعد السعودي اللامحدود لتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة لوجيكوم العربية السعودية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (12.880) اثنا عشر ألفا وثمانمائة وثمانون ريالا تمثل قيمة أتعاب الخبير، لما هو موضح بالأسباب، وبتسليم المدعى عليه وكالة نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: إلغاء الحكم الصادر بإلزام موكلتي بتسليم المدعية مبلغ قدره ((815,343,13) ريال مقابل البيع والتوريد، وإلغاء الحكم الصادر بإلزام موكلتي بتسليم مبلغ قدره (12,880) ريال مقابل أتعاب الخبير، لأسباب حاصلها: أولا: تقدمت المدعية بدعواها متمثلة في مطالبة موكلتي أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ۲۰۲۱/۰٤/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها برمجيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/۲۹هـ الموافق ۲۰۲١/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (۸۱٥,٣٤۳۱۳) ثمان مئة وخمسة عشر ألفا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤۲/۰۸/۲۹هـ الموافق ۲۰۲۱/۰۴/۱۱م تقريبا، ونشأ بسبب العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر الشراء)، ثانيا: طالبت المدعية بمبلغ لقاء ادعائها المذكور مبلغا وقدره (٨١٥,٣٤٣.١٣) ثمان مئة وخمسة عشر ألفا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، عطفا على ادعائها بعدم تسليم موكلتي لها ريالاً واحداً، وجميع ما ذكرته غير صحيح، ولا أساس له من الصحة وتمت مطالبتها من قبل موكلتي بما يثبت هذا الاتفاق وما يثبت أيضاً تسليم المشروع ولم تلتزم بذلك. ثالثا: طلبت المدعية ندب الخبراء وذلك لعجزها عن اثبات تسليمها للمشروع محل المطالبة حيث إنه توجد مشاريع أخرى بين الشركتين منها ما تم تسليمه ومنها مالم يتم تسليمه ومنها المشروع محل الدعوى، وبناء على طلبها في ندب الخبرة تم اصدار تقرير الخبير باستحقاقها للمبلغ المذكور أعلاه بناء على عدة مشاريع سابقة لا تخص هذه للدعوى والمشروع المطالب بقيمته وتم الحكم بالزام موكلتي بدفع المبلغ قيمة بيع وتوريد البرمجيات بالإضافة إلى أتعاب الخبير على الرغم من أن المدعية عجزت عن الاثبات ولم ترفق ما يثبت الاتفاق أو التسليم أو ارفاق محاضر تثبت دعواها، وكل ما فعلته هو الاستناد على تقرير الخبير الذي بني على المشاريع السابقة بين الشركتين للحصول على المبلغ ظلماً وبهتانا ورغبة في أكل أموال الغير بالباطل. رابعا: أن ما ذكرته المدعية من وجود اتفاقية بيع وتوريد برمجيات ومن أنها سلمته لموكلتي غير صحيح جملة وتفصيلا، وعلى افتراض صحته فلماذا لم ترفق أي مستند يثبت ذلك؟ علما أنه لم يتم ارفاق سوى أوامر شراء وهذا يدل على عدم صحة دعوى المدعية وبناء على المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية كان الأوجب رد الدعوى لعدم موجبها. خامساً: اعتمدت الدائرة على حكمها في الدعوى على تقرير الخبير والذي ترفضه موكلتي جملة وتفصيلا ذلك أنه تم إصداره بناء على مشاريع سابقه مستخدمة ولا علاقة لها فيما ادعته المدعية ضد موكلتي، وكان الأولى مطالبة المدعية بالبينة قبل قبول طلب ندب الخبير والحكم على أساسه. سادساً: ولو فرضنا جدلاً صحة مطالبة المدعية لما ادعته من وجود اتفاق بينها وبين موكلتي فلماذا لم ترفق عقد اتفاق موقع بين الطرفين أو أي وسيلة إثبات تثبت حقها في هذا المبلغ فضلا عن أن البرمجيات لا تسلم إلا عند توقيع عقد واستلام المشروع بالكامل وهذا مالم تفي به المدعية سابعا: عند نظهر الدائرة إلى هذه الوقائع يتجلى لكم كيدية هذه الدعوى وعدم صحة المطالبة. حيث إنه من غير المعقول أن يكون هناك اتفاق بدون عقد بين الشركتين فضلا عن التسليم، ومع الأسف استغلت المدعية في دعواها على وجود تعاملات سابقه لتستند وتطالب بمبالغ لا أساس لها من الصحة ولولا ذلك لما طالبت بندب الخبراء. ثامنا: تعتمد مطالبة المدعية في دعواها على تقديم دعوى كيدية، والتي تعنى استخدام القضاء للقوانين والأنظمة بصورة متعمدة وخادعة وذلك لتحقيق أهداف شخصية أو مصالح أو أكل أموال الناس بالباطل ويرجع سبب اعتراضنا إلى أن الدعوى التي رفعت ضدنا كانت محض كيدية ولا تحمل أي أساس قانوني، وأن الحكم الصادر في هذه الدعوى لم يكن عادل بحق موكلتي وذلك لانعدام البينة وبحسب القاعدة الفقهية (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) ولو تقدمت المدعية ببينة لتمت مناقشتها أمام القضاء ولتم الحكم بإنصاف. تاسعا: مما لا يخفى على الدائرة بعدم جواز أكل أموال الناس بالباطل في شريعتنا الإسلامية وباستقراء وقائع الدعوى تظهر لكم عدم صحة هذه المطالبة وعدم وجود أساس لها وإنما هي كيدية محضة من المدعية كان الأولى محاسبتها عليها وعدم الحكم لصالحها بأموال لم تستطع اثباتها ولا ارفاق أي ما يثبت صحة دعواها، ولم تلتزم بنص المادة (2/1) من نظام الاثبات والتي نصها على المدعي أن يثبت ما عليه من حق وللمدعى عليه نفيه والمادة (3) من ذات النظام. عاشراً: طلبت المدعية ندب الخبير لإثبات دعواها وتم إصدار تقرير مبني على مشاريع سابقه ولم تتاح الفرصة لموكلتي في الاعتراض على هذا التقرير وذلك لأن الدائرة أصدرت حكمها فور صدور التقرير، الأمر الذي منع موكلتي من حقها في الاعتراض على التقرير وصحته ولم يتم اعمال المادة (133) من نظام المرافعات الشرعية لما نصه يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة والتي تثبت حق موكلتي بالاعتراض على تقرير الخبير، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في 22/12/1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 16-11-1444هـ القاضي بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة البعد السعودي اللامحدود لتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة لوجيكوم العربية السعودية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (815.343.13) ثمانمائة وخمسة عشر ألفا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالا وثلاثة عشر هللة، ثانيا: بإلزام المدعى عليها (شركة البعد السعودي اللامحدود لتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة لوجيكوم العربية السعودية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (12.880) اثنا عشر ألفا وثمانمائة وثمانون ريالا تمثل قيمة أتعاب الخبير، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث