حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530042927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471139418/1444
رقم الحكم:4530042927
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471139418 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530042927 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٩٤١٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة كرين (٥٠طن) ومعدة (٣٠ طن) لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (٩٥,٩٧٥.٠٠) ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٩٥,٩٧٥.٠٠) ريال، بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٩٥,٩٧٥.٠٠) ريال؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٩٥,٩٧٥.٠٠ريال تمثل قيمة أجرة معدة من نوع كرين لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٤ه موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بهوية رقم(...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم ذكر الطرفان بأنه يوجد بوادر للصلح، وعليه يطلب الطرفان مهلة لإعداد الوثيقة وتقديمها عن طريق النظام وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بهوية رقم(...) وبالوكالة رقم ((...))، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنه قد جرى سداد مبلغ المطالبة من خلال حوالة بنكية لصالح المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه يثبت صحة سداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة وعليه يطلب انقضاء هذه الدعوى، وعليه ونظرا لما تقدم فقد أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة والذي لها حق التنازل والإقرار بموجب الوكالة المقيدة بملف القضية قد طلب التنازل عن هذه الدعوى وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة عن طريق حوالة بنكية لصالح موكلتها، وبما أنه ثبت للدائرة بموجب طلب المدعية وكالة انتهاء هذه الخصومة بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبما أن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم عن طريقها، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإنقضاء هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث