حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530026431

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471148487/1444
رقم الحكم:4530026431
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148487 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530026431 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٨٤٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة الشخص الواحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٩٤٣٠٧٥٨) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار (...) مع مشغل معتمد وبيانات وصف العين المؤجرة: رقم اللوحة (...) لمدة (٤) أربعة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (٦٦,١٩٣.٠٠) ستة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٦٦,١٩٣.٠٠) ستة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦٦,١٩٣.٠٠) ستة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦٦,١٩٣.٠٠) ستة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م حتى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م.) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٦,١٩٣.٠٠) ستة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٦م إلى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، هذه دعواي وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم عددا من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة الممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم أمر الشراء الصادر من المدعية الممهور بختم المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من صاحب المؤسسة المدعية المتضمن مبلغ المطالة الممهور بختم المدعية وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلا ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل صاحب المؤسسة المدعية المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٦,١٩٣.٠٠) ستة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال والذي يمثل قيمة تأجير حفار (...) مع مشغل معتمد، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه عددا من الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة بمجموعها مبلغ المطالبة الممهورة بختم طرفي الدعوى كما قدم أمر الشراء الصادر من المدعية الممهور بختم المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من صاحب المؤسسة المدعية المتضمن مبلغ المطالة الممهور بختم المدعية وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لصاحب المؤسسة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٦٦,١٩٣.٠٠) ستة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي ) وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث