حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570053544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570053544/1445
رقم الحكم:4570053544
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570053544 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570053544 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570053544 لعام 1445 هـ المدعي: عبدالقادر بن محمد بن ابوبكر جيلاني المدعى عليه: شركة هزاز للتسوق والتجارة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: سالم محمد سالم باسنبل صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (434912621)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد بضاعة عبارة عن منتجات بلاستيكية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال، وقد قام موكله بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت (٣,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٧,٣٨١) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٤٧٦) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 21/01/1445ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على المذكرة المودعة في ملف القضية وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا بأن بينتي تتمثل في مطابقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها وبالاطلاع عليها لم تتمكن الدائرة من الاطلاع على المستند بشكل واضح وعليه فقد جرى إفهام وكيل المدعية بتقديم نسخة واضحة عبر مذكرة تودع في ملف القضية وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت أصل مطابقة الرصيد وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ (7,381) ريال مقابل البضاعة المباعة على المدعى عليها وكذلك إلزامها بتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ (1,476) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبناء على مطابقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى والممهورة بختم المدعى عليها وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعي، وعن طلب أتعاب المحاماة فحيث إن الدائرة رأت أن وكيل المدعي يستند على مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجت المدعي للشكاية ودفعه إلى استخراج حقه عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم وإعمالًا لمبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي جرّاء ما أحوجته إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب وكيل المدعي في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب الترافع على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولا: إلزام شركة هزاز للتسوق والتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة عبدالقادر محمد جيلاني التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالقادر بن محمد بن ابوبكر جيلاني هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (7,381) سبعة آلاف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال. ثانيا: إلزام شركة هزاز للتسوق والتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة عبدالقادر محمد جيلاني التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالقادر بن محمد بن ابوبكر جيلاني هوية وطنية رقم(...)مبلغا وقدره (730) سبعمائة وثلاثون ريال أتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث