حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530039737
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:39801928/1439
رقم الحكم:4530039737
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39801928 لعام 1439هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530039737 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 39801928 لعام 1439هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تم توريد منتجات بلاستيكية للمدعى عليه بمبلغ وقدره200.000 ريال، ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمة البضاعة.، وقد تعهد المدعى عليه ووقع اقرارً بالتزامه بالسداد ومقراً بالمبلغ حتى وأنه حرر شيكاً لذلك بمبلغ 200.000 ريال، ولكن الشيك بدون رصيد ولم يلتزم بالسداد ، ,انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 200.000ريال تمثل قيمة توريد منتجات بلاستكية للمدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 12/5/1439هـ اليوم موعداً لنظرها وفيها وبعد المناداة لم يتبين حضور أي من أطراف الدعوى وعلى ذلك رأت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب النظر في القضية بعد شطبها فحددت له الدائرة جلسة 13/5/1439هـ موعداً لنظرها وفيها لم يتبين حضور أحد من أطراف الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة 15/7/1439هـ وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم مراجعة المدعي حتى تاريخه مما تقرر معه الدائرة إحالة القضية إلى إدارة الدعاوى والأحكام لحفظ ملف الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم وبعد إعادة تشكيل الدائرة جرى فتح هذا المحضر وذلك لمعالجة الخلل الحاصل في هذه القضية حيث جرى قيد دعوى أخرى بنفس الأطراف والطلبات وبنفس موضوع الدعوى والمتمثلة في القضية رقم (4471203573) وقد قررت فيها وكيلة المدعية بأنه قد جرى قيد القضية المشار إليها آنفاً نظراً لعدم قدرتها للسير في هذه الدعوى نظراً لمنع النظام لها في ذلك، ونظراً لكون هذه القضية قد جرى قيدها في فترة انتقال الأنظمة القضائية، وحيث أن هذه القضية جرى حفظها ومن ثم جرى تعلقها في النظام، ولإزالة ذلك الخلل فقد جرى حصر الدعوى من قبل وكيلة المدعية في القضية المقيدة برقم (4471203573) وتنازل المدعية عن هذه الدعوى، وحيث أن إصدار الحكم في هذه القضية سيتم من خلاله استحقاق الحق مرتين، وتعدد الأحكام في نفس الموضوع، ونظراً لإزالة ذلك الخلل جرى الفصل في هذه القضية مبينة على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن هذه الدعوى قد جرى الفصل فيها بموجب الحكم الصادر في القضية المقيدة برقم (4471203573)، وحيث أن هذه القضية قد اتحدت في موضوعها وأسبابها وطلباتها وأطرافها مع القضية المشار إليها آنفاً، ونظراً لكون هذه القضية قد جرى قيدها لدى هذه الدائرة ومن ثم جرى حفظها وقت انتقال الأنظمة القضائية، وحيث أن المدعية لم تتمكن من السير فيها لوجود خلل في النظام منع من سيرها فيها، وحيث أنه قد جرى تقيد دعوى جديدة برقم (4471203573) ، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في القضية المشار إليها آنفاً ؛ وبما أن السير في هذه الدعوى سيؤدي إلى استحقاق الحق مرتين، وحيث أن المدعية قد تنازلت عن هذه الدعوى بموجب الحكم في القضية المشار إليها فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى بموجب الحكم الصادر في القضية المقيدة برقم (4471203573)، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق .