حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530001318
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471116154/1444
رقم الحكم:4530001318
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471116154 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530001318 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١١٦١٥٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٩٠،٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تجارة التمور)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة تجارة التمور، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠١/٠٣/٢٦م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة رقم (٣١))، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠١/٠٣/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي:١. تفويت كسب مشروع من الأموال الشراكة مما أدى إلى (تفويت كسب مشروع) خلال المدة من ١٤٢٢/٠١/١هـ إلى ١٤٤٤/١١/١هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. ٢. تحمل التكاليف القضائية مما أدى إلى (ضرر مادي متمثل في تحملنا تكاليف قضائية كنا في غنى عنها لو التزم المدعى عليه) خلال المدة من ١٤٤٤/٠١/١هـ إلى ١٤٤٤/١١/١هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٩٠،٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (لانتهاء أغراض الشراكة). والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، حضر ولي المدعية/ (...) هوية رقم (...) بموجب صك الولاية رقم (٤٤٣٠٦٨٩٠٥٢) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، رغم تبلغه بالدعوى بواسطة خدمات أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما احتوته من مرفقات، كما أحال على المستندات المبينة في صحيفة الدعوى، وقرر اكتفائه وطلب الفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٥هـ حضر ولي المدعية المثبتة بياناته في الجلسة السابقة، فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسة المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغه بواسطة نظام أبشر، وباطلاع الدائرة على الدعوى سألت المدعي وكالة هل نظر هذا النزاع سابقاً أمام المحاكم العامة ؟ فأجاب بالنفي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية ينحصر اختصاصها في النزاعات الناشئة عن الشراكات في شركة المضاربة الفقهية والشركات النظامية، وحيث أن الشراكة محل الدعوى لا ينطبق عليها مفهوم شركة المضاربة لكون أصل المشاركة في مؤسسة، وكل طرف من أطراف العقد قد دفع مالاً للاتجار به في التمور، فالمدعي قدم رأس المال المدعى به، والمدعى عليها قدم صاحبها رأس مال المؤسسة المسجل في سجلها التجاري، كما أنها لم تتخذ شكلاً من أشكال الشركات النظامية الواردة في المادة الرابعة من نظام الشركات التي بينت أنواع الشركات النظامية حيث نصت على أن: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. . لذا فإن ولاية هذه المحكمة تنحسر عن نظر هذه الدعوى، وحيث أن المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ قد أسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصة إلى المحاكم العامة، حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم..)، لذا فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة بنظرها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.