حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530035527
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570017039/1445
رقم الحكم:4530035527
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570017039 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530035527 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٧٠٣٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) العربية السعودية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ٢٠١٩م تقدمت المدعى عليها بطلب القيام بأعمال الفحص الجيوتكنيكية لطبقات الأرض وتحديد صلاحية الأرض لتحمل ثقل البناء المراد انشاءه من عدمه واستعراض سمات سطح الأرض، و طلب خدمات المعايرة والفحص و إعادة ضبط أجهزة القياس الالكترونية والميكانيكية والكهربائية. حيث أن موكلتي قد قامت بتنفيذ جميع الاعمال بحسب ما تم الاتفاق عليها وتم اصدار فواتير بالخدمات المقدمة بناء على طلبات و أوامر الشراء الصادرة من قبل المدعى عليها. ونفيد فضيلتكم بأن استمر العمل مع المدعى عليها حتى تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢١ م كما نوضح بأن تم إيقاف التعامل مع المدعى عليها لعدم السداد. ونوضح لفضيلتكم بأن اجمالي عدد الفواتير المستحقة هي (٤) أربعة فواتير ، نبين لفضيلتكم تفاصيل الفواتير ؛ فاتورة رقم ٠١٠٧#٩٥٠ بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١م مبلغ وقدره ٢٦,٣٩٢.٥٠ ريال بناء على طلب امر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠١٧٣٢، وفاتورة رقم ٠١٠٨#٩٥٠ بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١م مبلغ وقدره ٢٣,٥٧٥.٠٠ ريال بناء على طلب امر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠٢١٠٨، وفاتورة رقم ٠١٠٩#٩٥٠ بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١م مبلغ وقدره ٢١,٥٦٢.٥٠ بناء على طلب امر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠٢٠٦١، و فاتورة رقم ١٩-٠٨٤ بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ٢٠٢٢م مبلغ وقدره ٣,١٠٥.٠٠ ريال بناء على طلب امر الشراء رقم ٤٩٠٠٠٠٣٠٧٤. وتراكمت على المدعى عليها مديونة بإجمالي مبلغ وقدره أربعة وسبعون ألفاُ وستمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي (٧٤,٦٣٥) والجدير بالذكر بأن موكلتي قد قامت في اصدار الفواتير بالخدمات المقدمة و تزويدها الى المدعى عليها ، و بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بأن موكلتي تقوم بإرسال وتسليم الفواتير الى المدعى عليها وتصبح الفواتير مستحقة بعد ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ الفاتورة ولكن المدعى عليها لم تلتزم بموعد السداد المتفق عليه. و نهيب لفضيلتكم بأن موكلتي قد تواصلت مع المدعى عليها عن طريق البريد الإلكتروني و تزويدهم بقائمة تحتوي على جميع بيانات و تفاصيل الفواتير المستحقة موضح بها ارقام الفواتير و تاريخ الاستحقاق وايضاً مبلغ كل فاتورة بالإضافة الى المبلغ الإجمالي المستحق وتم الرد من قبل المدعى عليها بأنهم على علم بالموقف و أنهم يواجهون مشاكل في السيولة و سيتم تسوية المستحقات. نحيط فضيلتكم علما أن موكلتي طلبت من المدعى عليها مرارا و تكرار سداد ما في ذمتها إلا أن المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها ، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله في سورة المائدة الآية ١ ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)) وبناء على القاعدة الفقهية القائلة أن الضرر يٌزال ، ولما تحصل من ضرر بالغ لموكلتنا جرَاء التأخير في سداد المستحقات أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالتالي:- الطلبات:- بناء على ماذكر من أسباب نلتمس من فضيلتكم ؛ إلزام المدعى عليها شركة (...) العربية السعودية بدفع مافي ذمتها من مبالغ مالية وقدرها أربعة وسبعون ألفاُ وستمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي (٧٤,٦٣٥) ريال. المرفقات:- ١-الفواتير و طلبات أوامر الشراء للفواتير رقم ١٠٧، ١٠٨ ٢- الفواتير و طلبات أوامر الشراء للفواتير رقم ١٠٩، ١٩-٠٨٤ ٣-رد المدعى عليها من خلال البريد الإلكتروني على القائمة التفصيلية في الفواتير المستحقة المرسلة من قبل المدعية. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٢/٠١/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى المودعة في خانة تبادل المذكرات والمقدمة بتاريخ ١٢ / ١ /١٤٤٥هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بأن دعوى المدعية صحيحة ومبلغ المطالبة صحيح أيضا وموكلتي تقر بمبلغ المطالبة (٧٤.٦٣٥)ريال وتطلب موكلتي من المدعية مهلة شهر لسداد المبلغ . وبعرض ما تقدم على وكيل المدعية أجاب قائلاً: بأن موكلتي موافقة على جدولة هذه المديونية وذلك بأن تدفع المدعى عليها مبلغ المطالبة بعد شهر من الآن. ثم قرر الأطراف إنهاء هذه القضية صلحا وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية بعد شهر من الآن مبلغًا وقدره (٧٤.٦٣٥) ريال وطلبا إمضاء هذا الصلح وتوثيقه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار القرار. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, , وبما أن المدعى عليها تقر بصحة الدعوى وبصحة مبلغ المطالبة, وبما أن طرفي الدعوى اصطلحوا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وقررت الدائرة توثيقه بين الأطراف, ويكون الصلح بسداد المدعى عليها لمبلغ وقدره (٧٤,٦٣٥) ريال لصالح المدعية بتاريخ ١٢-٢-١٤٤٥هـ سندًا تنفيذيًا, كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. كما يكون الحكم في مواجهة جميع الأطراف نهائي استنادًا للمادة رقم (٧٠/٣) من لائحة نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بما يلي: أولاً:إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى ، وذلك بأن تدفع المدعى عليها:شركة (...) العربية السعودية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) للمدعية: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ١٢/ ٢ / ١٤٤٥هـ مبلغًا وقدره (٧٤,٦٣٥) أربعة وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي . ثانيًا: انقضاء هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب, وبالله التوفيق.