حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530014651
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471161257/1444
رقم الحكم:4530014651
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161257 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530014651 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦١٢٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للإتصالات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: أجرت موكلتي شركة (...) للاتصالات سجل تجاري رقم (...) عبر فرعها شركة (...) للطاقة على المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مولد كهربائي بأجرة شهرية تبلغ ٤,٦٠٠ريال بموجب امر الشراء , حيث بدأ التعامل مع المدعى عليها بتاريخ ٩/١٠/٢٠٢٢م وانتهى بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣م وبلغ مجمل التعامل ١٩,٥٥٠ريال سددت منها مبلغ ٥,٧٥٠ريال وصادقت على صحة باقي الحساب في تاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره ١٣,٨٠٠.٠٠ريال ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها، لــــــــــــــــــــــذا: نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٣,٨٠٠ ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ١,٣٨٠ريال، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور في (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤هـ المتضمنة ما ذكر بعاليه، وإلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقررت الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: بأن تدفع مبلغاً قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال؛ لقاء أجرة مولد كهربائي للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٣٨٠) ألف وثلاثمائة وثمانون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من السجل التجاري لفرع المدعية، كما قدمت نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها مرسل لفرع المدعية، كما قدمت نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات فرع المدعية ومذيل بختم فرع المدعية وختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مطابقة الرصيد والفاتورة المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، ولأن الدائرة انتهت في حكمها في الطلب الأصلي إلى الحكم بمبلغ المطالبة، واستناداً إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة.هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء- وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة وقدره (١,٣٨٠) ألف وثلاثمائة وثمانون ريالاً، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإتصالات سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) للإتصالات سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (١,٣٨٠) ألف وثلاثمائة وثمانون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.