حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530024560
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471189360/1444
رقم الحكم:4530024560
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471189360 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530024560 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٩٣٦٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعى عليه: (...) مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد بضاعة وسداد قيمتها خلال ٦٠ يوماً) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٢.٠٠) اثنا عشر أشهر الحد الإتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) هوية رقم(...)وآلية التوريد بين الطرفين (تامين طلبات الشراء من الطرف لثاني ، وتوريد الأصناف والمنتجات الصادرة في المواعيد المحددة والمتفق عليها حسب قائمة الأسعار والبوانص المقدمة من الطرف الأول .)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٢١٢.٢٠) عشرة آلاف ومئتان واثنا عشر ريال سعودي و عشرون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعدا للنظر الأولي في تاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعية (...) سجل مدني رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة الأول (...) (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وبسؤال مدير ووكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال مدير الشركة إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن ماهية البضاعة أفاد بأنها أجهزة إلكترونية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه الحاضر أجاب قائلاً: (...) مقر بالمبلغ وهو المالك الحاضر للمؤسسة وأنا بعت المؤسسة بما لها وما عليها قبل أربعة أشهر، هكذا قرر، وأضاف وكيل المدعي أصالة بأن سعد أقر بصحة المبلغ في جلسة الصلح ووعد بالسداد، هكذا قرر، وطلب المدعي أصالة حصر دعواه في مواجهة المالك في الوقت الحاضر (...) للمؤسسة محل التعاقد مع المدعية، وأحال وكيل المدعية إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن ممثل المدعية يهدف من الدعوى بعد حصرها في إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (١٠,٢١٢.٢٠) عشرة آلاف ومئتان واثنا عشر ريالاً و عشرون هللة؛ لقاء توريد أجهزة إلكترونية لمؤسسة المدعى عليه قبل تغير اسمها وملكيتها له بذات السجل التجاري، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، مع استصحاب أن تاريخ المبايعة للمؤسسة محل التعاقد مع المدعية، وحصر المدعي دعواه في مواجهة المالك الحاضر للمؤسسة (...)، واستنادا إلى المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية المتضمنة ما نصه: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري. وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من طلب فتح حساب صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم مؤسسة المدعى عليه قبل ملكية (...) لها وتغير اسمها بذات السجل التجاري، كما قدم نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها قبل ملكية (...) لها وتغير اسمها بذات السجل التجاري تتضمن المصادقة على مبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها قبل تغيير اسمها وانتقال ملكيتها بذات السجل التجاري على مطابقة الرصيد المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠,٢١٢.٢٠) عشرة آلاف ومئتان واثنا عشر ريالاً و عشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.