حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431064087
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4431064087
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439164330لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431064087 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم439164330لعام 1443ه المدعي: عبدالله فهد عبد العزيز الوهيبي المدعى عليه: محمد عبدالله المهنا الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي محمد بن صالح التركي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (432563243)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: قام موكلي بالدخول في شركة المتاجرة للتقسيط سجل تجاري (...) شريكًا محاصًا بموجب العقد المؤرخ في 23/05/1426هـ وذلك بشراء (105178) سهمًا بمبلغ وقدره (1.288.800ريال) مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألفًا وثمانمائة ريال سعودي على أساس أن قيمة الشركة (225) مليون، وعليه فتكون نسبة ملكيته بالشركة (0.57%) واستلم شهادة ملكية الأسهم رقم (37)، وفي عام 1434هـ أوقفت مؤسسة النقد الشركة المذكورة ومنعتها من ممارسة عملها وأخذت تعهدًا على مديرها وهو المدعى عليه بعدم ممارسة العمل وبتصفية الشركة، وبعد التواصل معه ذكر بأن الشركة خاسرة وأن نصيب موكلي يبلغ (567.971) ريال، وقام موكلي بنقل ملكية الأسهم بهذا المبلغ للشركة الأولى للتقسيط بموجب الاتفاقية المبرمة مع المدعى عليه بتاريخ 20/08/1439هـ الموافق 06/05/2018م، وتبين بعد ذلك أن الشركة التي نقل موكلي أسهمه فيها للشركة الأولى للتقسيط لم تتوقف عن النشاط ولم تخسر، وأنها كانت مستمرة في القيام للغرض الذي أنشئت من أجله، ولكن بأسماء وسجلات تجارية أخرى، وقد كان المدعى عليه يعلم ذلك؛ كونه مدير الشركتين، وقد كتم استمرار العمل بأموال الشركة عن موكلي، وبهذا فإن المدعى عليه قد دلس على موكلي بالقول إن النشاط توقف وأن الشركة خاسرة ولم يكن صادقًا في تعهده لمؤسسة النقد بإيقاف النشاط والتصفية، فهو قد استمر بالنشاط وأضاف إلى مخالفة التعليمات والأنظمة أكل أموال المساهمين، وبهذا تثبت دعوى التدليس والتغرير في حقيقة المبيع والذي ينشأ عنه حق المطالبة بالتعويض الناتج عن الفرق بين القيمة الكاذبة الناتجة عن التدليس وبين القيمة الفعلية بسبب كتم المدعى عليه أعمال الشركة التي قوم قيمتها بغية نقل ملكية الحصص لأحد شركاته بسعر بخس ناتج عن التغرير والتدليس وكتم الحقيقة، وقوم الأسهم بثُمن قيمتها تقريبًا، إذ إن موكلي علم بعد البيع أن قيمة الشركة التي تم تقويم أسهمها هو (800.000.000 ريال) ثمانمائة مليون ريال سعودي ونصيب موكلي من الشركة (0.57%) وتبلغ قيمته (4.560.000) ريال، في حين أن المدعى عليه قوم نصيب موكلي بمبلغ (567.971) ريال، الدعاوى المرتبطة المقامة مسبقًا وموجز وقائعها وأحكامها: وأشار إلى أن المدعي أقام الدعوى رقم (10773) لعام 1441هـ ضد الشركة التي انتقلت لها ملكية الأسهم وهي الشركة الأولى للتقسيط سجل تجاري (...) بعد تقويم المدعى عليه للأسهم مطالبًا الشركة المذكورة بالتعويض عن فرق السعر أو فسخ البيع وصدر بها حكم نهائي من الدائرة التجارية العاشرة بتاريخ 27/06/1442هـ يقضي برفض الدعوى بمواجهة الشركة وأن له مطالبة المدعى عليه (محمد بن عبد الله المهنا) بما يدعيه من وقوع غش أو تغرير). كما أن المدعي أقام دعوى برقم (10846) مطالبًا شركة المتاجرة للتقسيط سجل تجاري (...) بالأرباح غير المصروفة وصدر الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لانتقال ملكية الأسهم، كما أن المدعى عليه أقام دعوى ضد المدعى عليه برقم (12944) لعام 1440هـ مطالبًا: (إحضار المدعى عليه وإلزامه بالإفصاح عن جميع أموال الشركة وإعطائه كامل حقه من الشركة) وهي شركة المتاجرة وصدر الحكم بتاريخ 18/06/1441هـ بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها على غير ذي صفة، وبهذا فإن مطالبة التعويض عن الغش والتدليس والتغرير لم يفصل بموضوعها حتى الآن، علاوة على إفهام الدائرة العاشرة في أسباب حكمها بتاريخ 27/06/1442هـ في القضية رقم (10773) لعام 1441هـ المقامة من المدعي ضد الشركة التي انتقلت لها ملكية الأسهم وهي الشركة الأولى للتقسيط سجل تجاري (...) بأن للمدعي مطالبة شخص المدعى عليه بما وقع من غش أو تدليس. الطلبات: الحكم لموكلي بالتعويض عن التغرير والتدليس الحاصل من المدعى عليه على موكلي بمبلغ (3.992.029) ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنان وتسعون ألفًا وتسعة وعشرون ريالًا، وإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وهو قدر الفرق بين قيمة الأسهم الحقيقية وبين التقويم الكاذب منه بإفادته بأن قيمة الأسهم هي (567.971) ريال بالتدليس والكذب بأن الشركة متوقفة وخاسرة، وتعيين خبير من المحكمة ليقيم أسهم موكلي بسعر المثل وفقًا لقوائم الشركة وشهرتها وكل ما له أثر في ثمنها لإثبات التغرير والتدليس الحاصل من المدعى عليه على موكلي وإثبات قدره، وقد أرفق طي لائحته ما يلي: 1- شهادة ملكية الأسهم مذيلة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محمد المهنا. 2- عقد اتفاق مؤرخ في 20/08/1439هـ الموافق 06/05/2018م، المبرم بين عبد الله الوهيبي والشركة الأولى للتقسيط ويمثلها بالتوقيع على هذه الاتفاقية محمد المهنا، والمذيلة بتوقيعهما. 3- تقرير مراجعي الحسابات. 4- إقرار المدعى عليه في القضية رقم (472) لعام 1439هـ لدى المحكمة التجارية بالرياض. 5- المعاملة رقم (09674) وتاريخ 02/04/1442هـ لدى وزارة التجارة. وقد تم قيد صحيفة الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ 13/08/1443هـ وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: بأن موكله يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن التغرير والتدليس الحاصل منه للمدعي بناء على الأسباب المذكورة بصحيفة الدعوى وذلك بمبلغ قدره (3.992.029) ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنان وتسعون ألفًا وتسعة وعشرون ريالًا، وإلزام المدعى عليه بسداد الفرق بين قيمة الأسهم الحقيقية وبين التقويم الكاذب منه بإفادته بأن قيمة الأسهم هي (567.971) ريالًا بالتدليس بأن الشركة متوقفة وخاسرة، وتعيين خبير من المحكمة ليقوم بتقييم أسهم المدعي بسعر المثل وفقًا لقوائم الشركة وشهرتها، وكل ما له أثر في ثمنها لإثبات التغرير والتدليس الحاصل من المدعى عليه على موكله وإثبات قدره، وذكر بأن بينة موكله ميزان المراجعة المقدم لوزارة التجارة في الوقت الذي يقول المدعى عليه بأن الشركة خاسرة وهي تحقق أرباحًا، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وفي جلسة 19/09/1443هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جواب موكله على دعوى المدعي فقرر بأن وكيل المدعي لم يزوده بالمستندات حتى يتمكن من الرد عليها بالتفصيل وأن موكله يرد من الناحية الشكلية بالتالي: أولًا: يدفع بسبق الفصل في الدعوى، حيث سبق بتاريخ 16/09/1440هـ أن تقدم المدّعي بدعوى قضائية لدى الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (12944) لعام 1440هـ ضد المدعى عليه: محمد المهنا. يتهم فيها المدعى عليه بالكذب والتدليس في عملية البيع، كما يطلب فيها عدم الأخذ بعقد البيع مدّعيا أنه بني على تدليس وكذب وغبن، وصدر قرار الدائرة بعدم قبول دعوى المدّعي؛ لإقامتها على غير ذي صفة، وقد تضمنت القضية المشار إليها طلب الحكم توجيه الاتهام لموكله بالكذب والتدليس في البيع وإلزام محمد المهنا بالإفصاح عن جميع أموال الشركة وإعطاء المدعي حقه من الأموال التي يدعها في فروقات قيمة الحصص، حيث ورد في صك الحكم ما نصّه: وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أن دعوى موكله تتعلق بالتدليس في تقدير قيمة الشركة (ص3 من الحكم) ، كما تضمنت أسباب الحكم ما نصّه: والمدعى عليه بوصفه الشخصي أو المدير في الشركة محل الدعوى لا تتحقق فيه الصفة في هذه الدعوى، إذ إن الشركة لها كيان مستقل وذمة مالية مستقلة وشخصية اعتبارية ومكونة من عدة شركاء؛ الأمر الذي يجعل دعوى المدعي ضد المدعى عليه وحصرها ضده لا غيره مقامة على غير ذي صفة ، ومما يجدر الإشارة إليه أنّ المدعي اجتمع مع المدعى عليه فيها بعد إقامته للدعوى القديمة وذلك بتاريخ 06/10/1440هـ - أي بعد شهر تقريبًا من إقامته لدعواه وسماعها- وجرى خلال هذا الاجتماع توضيح خطأ المدّعي، وانتهى الأمر إلى إبراء المدعي ذمّة المدعى عليه وشركة المتاجرة (البائع) وكذلك الشركة الأولى (المشتري) وإدارتهما وجميع منسبيهما من أي مستحقات مادية أو عينية ومن أي حقوق له عليهما أو لديهما أو ذوي العلاقة وأبرمت مخالصة نهائية بخصوص ذلك ، وقد تعهّد المدعي فيها وأقر بموجبها بعدم أحقيته إقامة أيّ دعاوى قضائية ضد أي من (البائع) أو (المشتري) أو المسؤولين في الشركتين -ذوي العلاقة- تتعلق بموضوع هذه الدعوى. ثانيًا: يدفع بعدم صفة موكله في هذه الدعوى، وذلك أن المشتري للحصص المذكورة هي الشركة الأولى للتقسيط وليس موكله، وعلى المدعي الرجوع على من غرّه، اهـ فعقب وكيل المدعي بأنه يطلب مهلة للرد، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإرفاق نسخة من الحكم الصادر في القضية رقم (12944) لعام 1440هـ، فاستعد بذلك، وفي جلسة 23/11/1443هـ حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكالة عما أمهل لأجله أجاب قائلًا: (غير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليه من وجود سبق فصل بالقضية رقم (12944 لعام 1440هـ) نظرًا لاختلاف الطلب في تلك القضية عن هذه القضية، حيث إن تلك القضية أقامها المدعي ضد المدعى عليه مطالبًا: (إحضار المدعى عليه وإلزامه بالإفصاح عن جميع أموال الشركة وإعطائه كامل حقه من الشركة)، وهي شركة المتاجرة وصدر الحكم بتاريخ 18/06/1441هـ بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها على غير ذي صفة (وتم إرفاق الحكم)، بينما الطب المقدم في هذه القضية لم يفصل فيه؛ فإنه مطالبة بالتعويض عن الغش والتدليس والتغرير الحاصل من المدعى عليه على المدعي في قيمة الأسهم والمطالبة بإلزام المدعى عليه بسداد الفرق بين قيمة الأسهم الحقيقية وبين التقويم الكاذب منه ولم يفصل بموضوعها حتى الآن، علاوة على إفهام الدائرة العاشرة في أسباب حكمها بتاريخ 27/06/1442هـ في القضية رقم (10773) لعام 1441هـ المقامة من المدعي ضد الشركة التي انتقلت لها ملكية الأسهم وهي الشركة الأولى للتقسيط سجل تجاري (١٠١٠٢٣٥١٨٣) بأن للمدعي مطالبة شخص المدعى عليه (محمد المهنا) بما وقع من غش أو تدليس (وتم إرفاق الحكم)، ويتبين قصد المدعى عليه إلى التنصل من حقوق موكلي ولم يطالب موكلي إلا بقيمة الأسهم وفقًا لقوائم الشركة التي كتمها المدعى عليه وغرر ودلس بموكلي مدعيًا بأن الشركة خاسرة وهي رابحة، أما ما ذكره من أن موكلي تخالص مع المدعى عليه وأبرأه فهو أمر غير صحيح، بل ورفضه موكلي واكتفى بتوقيع ورقة نقل ملكية الأسهم لدى تداول، كما تعمد المدعى عليه التدليس والكتمان بالادعاء كذبًا بتوقف العمل بسبب قرار من مؤسسة النقد ثم الادعاء بوجود خسارة ثم إبرام عقد بيع الأسهم مع شركة أخرى تتبع له بقيمة تبلغ ثُمن (1/8) قيمة الأسهم الفعلية، والتدليس والكتمان لا ينشئ حقًا له ولا يعفيه من أي التزام أو حق عليه، وكان من الواجب عليه شرعًا التبيين والصدق، وأما البينة على وجود التدليس المذكور فهي كالتالي: أولًا: عدم قيام مدير المدعى عليها محمد المهنا بالتزاماته التعاقدية بالنظام الأساسي للشركة التي تم بيع أسهمها، إذ لم ينفذ التزامها تجاه موكلي فيما يخص أمورها المالية وتعمد كتمان ذلك، بل والكذب بالقول إن النشاط توقف والشركة خاسرة، وحقوق موكلي بموجب النظام الأساسي للشركة: 1- الدعوة للجمعية العامة وفقًا للمادة (٢٧) وما بعدها للإفصاح عن قوائم الشركة وميزانياتها، حيث اتضح مؤخرًا أن مدير المدعى عليها كذب ودلس حين أفاد موكلي بأن الشركة أوقفت من مؤسسة النقد في عام 1434هـ، وتبين أن أموال ونشاط الشركة لم تتوقف، وأنه كان يعمل بأموال الشركة في هذه الفترة بذات النشاط وهو يثبت استحقاق موكلي للأرباح. 2- ولم يقم بأي أمر مما ورد في الباب السادس بشأن حسابات الشركة وتوزيع الأرباح وإعداد الميزانيات ولا بعقد الجمعية ولا بتمكين موكلي من الاطلاع والحضور للتصويت، وكان مديرها في ذلك الوقت يعمل بأموال الشركة وأموال موكلي في ذات النشاط دون أخذ الإذن من موكلي. 3- ولم يقم بالدعوة ولا بالإبلاغ عن الميزانيات طوال المدة، ولم يقم بالواجب النظامي وهو ما ورد في المادة (126) وما بعدها من النظام في حق المساهمين والشركاء بالاطلاع على القوائم المالية والدعوة للجمعيات، والمادة (6) بعقد البيع نصت على خضوع الشراكة لنظام الشركات السعودي، وكل هذه بينات على وجود التدليس والكتمان، فالتنصل من الواجبات النظامية والتعاقدية التي تحقق للمساهم الاطلاع على حقوقه بينة على ثبوت ذلك، وبما أن المدعى عليه كان يعد ميزانيات عبر مراجع خارجي ومنها ميزانية عام 2016م (مرفق) التي كان المدعى عليه يذكر أن الشركة وقتها خاسرة وأن نشاطها متوقف بأمر من مؤسسة النقد فقد تبين عكس ذلك، وقيمتها أكثر من ضعف القيمة التي دخل بها موكلي، حيث إن موكلي ساهم وقيمة الشركة (250) مليون وبلغت قيمتها وقت توقف صرف الأرباح (535) مليون، بينما غرر المدعى عليه بموكلي للمعاوضة على الأسهم والأرباح بنصف السعر الذي اشترى به فهو دليل بين على التدليس والغبن، علمًا بأن وزارة التجارة قد رصدت هذه المخالفات ضده وتم إحالته للجنة المختصة لإيقاع العقوبات، كما أنها أفهمت موكلي بتقديم المطالبة بالتعويض المستحق لدى الجهات القضائية وتم إرفاق ما يثبت ذلك. ثانيًا: اشترى المدعى عليه من مساهم آخر أسهمه بسعر (10) ريال للسهم (بإقرار ثابت بحكم قضائي نهائي) وهو ضعف السعر الذي طُلب من موكلي البيع به بعد ادعاء الخسارة وتوقف نشاط الشركة وعدم وجود أرباح، حيث ذكر لموكلي أن ثمن السهم الوحد يقدر بـ (5.40) ريال، وهذه بينة على أن المدعى عليه كان يتلاعب بحقوق المساهمين وأن طريقة تثمين الأسهم باطلة ولم تستند على حسابات، بل كانت على تقدير كاذب، ويقوم المدعى عليه بتثمين قيمة السهم بسعر بخس ثم يقوم بشرائه عبر شركة أخرى. ثالثًا: تنصل المدعى عليه من طلب موكلي بتعيين خبير ليقيم أسهم موكلي التي باعها على المدعى عليه بسعر المثل وفقًا لقوائم الشركة وشهرتها وكل ما له أثر في ثمنها لإثبات الغبن، وما ينتج عن ذلك من فرق يثبت كونه غبنًا فاحشًا، فيكون بينة إضافية على التدليس والكتمان والرغبة ببخس حق موكلي، ونؤكد الطلب المقدم في القضية وهو الحكم لموكلي بالتعويض عن التغرير والتدليس الحاصل من المدعى عليه بمبلغ قدره (3.992.029 ريال) ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنان وتسعون ألفًا وتسعة وعشرون ريالًا، وإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وهو قدر الفرق بين قيمة الأسهم الحقيقية وبين التقويم الكاذب منه بإفادته بأن قيمة الأسهم هي (567.971) ريالًا بالتدليس والكذب بأن الشركة متوقفة وخاسرة، وتعيين خبير من المحكمة ليقيم أسهم موكلي بسعر المثل وفقًا لقوائم الشركة وشهرتها وكل ما له أثر في ثمنها لإثبات التغرير والتدليس الحاصل من المدعى عليه على موكلي وإثبات قدره، اهـ هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة، وفي جلسة 12/01/1444هـ سألت الدائرة وكيل المدعي عن المخالصة المؤرخة في 10/06/2019م والتي تعهد فيها بعدم رفع أي دعاوى؟ فأجاب بأن المخالصة لم توقع من قبل موكله، وأن الورقة التي تم توقيعها هي ورقة نقل ملكية الأسهم لدى تداول، فعقب وكيل المدعى عليه بأن ما ذكره المدعي غير صحيح وذكر بأن موكله يتمسك بجوابه المقدم في الجلسة ما قبل الماضية ويؤكد على مضمونه بسبق الفصل بالدعوى بعدم قبول الدعوى بمواجهة موكلي لعدم الصفة ويحيل عليه، وعلى مضمون الحكم الصادر في القضية رقم (12944) لعام 1440هـ والتي تتوافق مع هذه الدعوى من حيث الأطراف والموضوع والحيثيات، لذلك ولحجية الأمر المقضي به؛ فإن موكلتي تطلب رفض دعوى المدعي، فعقب وكيل المدعي بأنه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسة 11/02/1444هـ حضر وكيل المدعي محمد عبد الله الوهيبي بالوكالة رقم (401940991) وحضر وكيل المدعى عليه علي بن صالح القبيسي بالوكالة رقم (433425386)، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراض على حكم الدائرة قُيد بالطلب رقم (4410258991) وتاريخ 16/03/1444هـ، ثم أصدرت دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالرياض حكمها بالصك رقم (4430238859) وتاريخ 14/04/1444هـ، والذي انتهى إلى قبول الاستئناف شكلًا وموضوعًا، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430039940) وتاريخ 17/02/1444هـ والقاضي (بعدم جواز نظر الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها). ثانيًا: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في موضوعها. وفي 18/05/1444هـ قدم وكيل المدعي مذكرة بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: (مذكرة تتضمن بينة جديدة في القضية رقم (439164330) المقامة من المدعي: عبد الله فهد الوهيبي ضد المدعى عليه محمد عبد الله المهناء. وموضوعها: المطالبة بالتعويض عن التغرير والتدليس في قيمة أسهم شركة المتاجرة للتقسيط، سجل تجاري (...) وقد قام المدعى عليه بالكذب بتقويمها لينقل ملكيتها للشركة الأولى للتقسيط، سجل (...)... بالوكالة عن المدعي نفيد فضيلتكم بأنه تم التحصل على بينة جديدة بعد صدور الحكم وهي: أن الجهة المختصة بالرقابة على الشركات وما يكفل حقوق المساهمين بوزارة التجارة قد أصدرت قرارها رقم (535/1443) وتاريخ 28/11/1444هـ بالشكوى المرفوعة بالمخالفات المرتكبة بالأسهم محل الدعوى والمبين في وقائع الدعوى تفصيلها ومن ضمنها إجمالًا عدم الدعوة للجمعية العامة وفقًا للمادة (٢٧) وما بعدها للإفصاح عن قوائم الشركة وميزانياتها، وعدم الدعوة ولا الإبلاغ عن الميزانيات طوال المدة، وقد تضمن إثبات المخالفة في عدم تزويد المساهم بالقوائم المالية والإدانة والتغريم بغرامة مالية للحق العام ، أما الحق الخاص من حقوق المساهم في قيمة السهم والتعويض فإن الوزارة لا تختص به وقد أصدرت التزام الشركات بوزارة التجارة ذكرت بأن هذه الجرائم تخرج عن اختصاصهم الإفادة رقم (9674) وتاريخ 02/04/1442هـ بذلك وتضمنت إفهام المدعي بأن الفصل في مطالبات الحق الخاص لدى المحكمة المختصة وفقًا للمادة الثمانين من نظام الشركات: (لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. من نظام الشركات). وحيث إن الحال ما ذكر وأنه قد صدر القرار في الحق العام متضمنًا المخالفة والإدانة والعقوبة؛ فإن المدعي يؤكد على طلبه بحقه الخاص بهذه القضية المقدم في هذه الدعوى وهو الحكم لموكلي بالتعويض عن التغرير والتدليس الحاصل من المدعى عليه بمبلغ (3.992.029 ريال) ثلاثة مليون وتسعمائة واثنان وتسعون ألفًا وتسعة وعشرون ريالًا، وإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وهو قدر الفرق بين قيمة الأسهم الحقيقية وبين التقويم الكاذب منه بإفادته بأن قيمة الأسهم هي (567.971) ريالًا بالتدليس والكذب بأن الشركة متوقفة وخاسرة، وتعيين خبير من المحكمة ليقيم أسهم موكلي بسعر المثل وفقًا لقوائم الشركة وشهرتها وكل ما له أثر في ثمنها لإثبات التغرير والتدليس الحاصل من المدعى عليه على موكلي وإثبات قدره). وفي جلسة 18/05/1444هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود حكم دائرة الاستئناف بالصك رقم (4430238859) وتضمن إلغاء حكم الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وعليه ولما نص عليه المنظم فقد تقرر مواصلة السير في الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه أن عليه الجواب موضوعًا خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم على المدعي وكالة الجواب وتقديم كافة المستندات لصدق الدعوى، ففهم كل منهما ذلك. وفي جلسة 23/06/1444هـ حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله أرسل ما يلي: (نجيب على دعوى المدعي بالآتي: أولًا: ندفع بعدم الصفة: بما أن المدعي يدعي الغبن والتدليس في البيع، فإننا ندفع بعدم صفة موكلي بهذه الدعوى لانتفاء العلاقة، فـ (شركة المتاجرة للتقسيط) والمشتري (الشركة الأولى للتقسيط) هما شركتين تجاريتين لهما شخصيتهما الاعتبارية المستقلة عن موكلي، فضلًا عن أن موكلي لا يشغل أي منصب نظامي فيهما. وبناء عليه، فدعوى المدعي المؤسسة على دعوى الغبن والجهالة في البيع مقامة على غير ذي صفة لانتفاء العلاقة، علمًا أنه سبق وأن تقدم المدعي بتاريخ 16/09/1440هـ بدعوى قضائية لدى الدائرة الأولى في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (12944) لعام 1440هـ ضد موكلي: محمد المهنا. يتهم موكلي فيها بالكذب والتدليس في عملية البيع، كما يطلب فيها عدم الأخذ بعقد البيع مدّعيا أنه بني على تدليس وكذب وغبن ومما ورد فيها نصًّا: وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أن دعوى موكله تتعلق بالتدليس في تقدير قيمة الشركة (ص3 من الحكم) ، وصدر قرار الدائرة بعدم قبول دعوى المدّعي؛ لإقامتها على غير ذي صفة. لذلك فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها على غير ذي صفة. ثانيًا: ندفع بسقوط الحق بإقامة الدعوى: بعد سماع الدائرة (الأولى) للدعوى السابقة التي تقدم بها المدعي والمشار إليها في (أوّلا) من هذه المذكرة الجوابية، قام المدعي بتقديم إقرار خطي مذيّل بتوقيعه تضمن: إبراء ذمّة موكّلي و(شركة المتاجرة) وكذلك (الشركة الأولى - المشتري) وإدارتهما وجميع منتسبيهما من أي مستحقات مادية أو عينية ومن أي حقوق له عليهما أو لديهما أو ذوي العلاقة، وقد تعهّد المدعي فيها وأقر بموجبها بعدم أحقيته إقامة أيّ دعاوى قضائية ضد أي من (البائع) أو (المشتري) أو المسؤولين في الشركتين -ذوي العلاقة- تتعلق بموضوع البيع وكذلك هذه الدعوى، وقد كانت المخالصة بعد إقامته للدعوى السابقة أثبتت بموجب إقرار خطّي من المدّعي أصالة، وقد قبض المدعي بعد توقيعه للإقرار مبلغ (187.100 ريال) بموجب شيك مصرفي مسحوب على مصرف الراجحي برقم (18448560) وتاريخ 09/06/2019م ومذيّل بتوقيع واستلام المدعي بتاريخ 06/10/1440هـ [مرفق صورة المخالصة + صورة الشيك]، ثم إنه لو تنزلنا لما يدعيه المدعي فإن تصرفه بتوقيع المخالصة وقبض المبلغ بعد إقامة الدعوى السابقة المشتملة على دعوى التدليس والغبن دليل كافٍ على سقوط الحق بأي ادعاء مؤسس على الغبن والتدليس والجهالة لقيام مسقطه وهو الإقرار والمخالصة بعد الادعاء به، فـ (الساقط لا يعود)، ثمّ أيضًا على أي أساس قدّر المدّعي قيمة الفرق التي يدعيها في دعواه؟ ثم كيف يدعي المدعي الغبن والتدليس وقد استلم قيمة الأسهم على شكل دفعات امتدت لأكثر من (13) شهرًا؟ فأين هو طوال هذه المدة؟ لا سيما وأنه استلم دفعة بعد ادعائه بالغبن والتدليس؟ وهذه الوقائع تخالف ما يدعيه. بناء عليه، ولأن المقر مؤاخذ بإقراره، وحيث تضمن الإقرار الصادر من المدعي تنازله بإسقاط حقه بالمطالبة أو المنازعة بما له علاقة بالبيع، وبما أن الإقرار وقع بعد سماع الدعوى السابقة التي تضمنت دعوى الغبن والغرر والتدليس وغيرها من الاتهامات التي تتحد مع ما ورد في هذه الدعوى وهذا إسقاط وتنازل منه وإلّا لامتنع عن قبض الثمن، ولأن المدعي تعهّد فيها بعدم إقامة أي دعوى أخرى وإنهاء الدعوى القائمة في وقتها وذلك في كل ما له علاقة بمحل البيع. بناء على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم: الحكم بعدم قبول دعوى المدعي لعدم صفة موكلي. الحكم برد دعوى المدعي. إدخال الشركة الأولى للتقسيط المشترية من المدعي). اهـ هكذا كان ردّه، كما أرفق ورقتين طلب إرفاقها في ملف القضية، فأفهمته الدائرة بإرسال ما لديه على بريد الدائرة، وأن يرسل ردّه حالًا إلى وكيل المدعي، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك طلب مهلة من أجل الإجابة على ما تم تقديمه، فأجابته الدائرة لطلبه، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد خلال عشرة أيام على ما تم تقديم وأن يكون ذلك على بريد الدائرة وبريد خصمه، وعلى أمانة السر إرفاق كل ما ذكر في ملف القضية، ففهم الأطراف ذلك. وفي جلسة 24/07/1444هـ حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (401940991) والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (401146414)، ثم قرر وكيل المدعي أنه قدم عبر البريد مذكرته التي استمهل لأجلها لخلل تقني في الطلبات وقرر أن نصها كما يلي: (أولًا: بالنسبة لدفع المدعى عليه بعدم الصفة فهو أمر غير صحيح وذلك لصدور ثلاثة أحكام قضائية نهائية تثبت عدم صحة ذلك على مدار خمس سنوات من التقاضي، كما أن الصفة متحققة بشخصه بحكم قضائي نهائي وفقًا للتالي: 1- المدعي رفع دعوى عن التغرير والتدليس بمبايعة الأسهم على الشركة التي انتقلت لها الأسهم وهي (الشركة الأولى للتقسيط) بالقضية رقم (10773) لعام 1441هـ وقد حكمت فيها الدائرة بأمرين، رفض الدعوى ضد الشركة، وأن للمدعي مطالبة محمد المهناء بما يدعيه من وقوع غش أو تغرير بحسب دعواه، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية دون أن يعترض المدعى عليه أو يلتمس بعد ذلك؛ لكون الحكم قد قضى بحق موكلي في مطالبة شخصه، مع العلم بأن وكيل الشركة في تلك القضية هو وكيله في كافة القضايا؛ مما يعني معرفته بذلك (وسبق إرفاق الحكم). 2- أن الشركة الأخرى التي يرغب المدعى عليه توجيه الدعوى إليها وهي (شركة المتاجرة) سبق وأن أقام موكلي دعوى عليها للمطالبة بالأرباح بالقضية رقم (10862) لعام 1441هـ وصدر الحكم فيها بعدم القبول؛ لأن المطالبة بالأرباح فرع من أصل الملكية وقد انتقلت الملكية لصالح الشركة الأولى للتقسيط (المشار لها) وانتهت بالحكم بعدم القبول لعدم الصفة. 3- أن ما يذكره من وجود سبق فصل بالقضية رقم (12944) لعام 1440هـ وصدر قرار الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي؛ لإقامتها على غير ذي صفة، فإن الطلب مختلف وفق ما قررته محكمة الاستئناف بهذه القضية حيث ذكرت دائرة الاستئناف ما نصه: (فإن المدعي طالب فيها بإلزام المدعى عليه بالإفصاح عن جميع أموال شركة المتاجرة للتقسيط وإعطائه كامل حقه منها، أما الدعوى الماثلة أمام الدائرة فإن المدعي يطالب فيها بإلزام المدعى عليه عن التغرير والتدليس الواقع منه في قيمة حصة المدعي في الشركة، ولأنه من المتقرر أن شرط الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها اتحاد الموضوع والخصوم والسبب، وهذا غير متحقق في الدعوى الماثلة مع الحكم المشار إليه؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء هذا الحكم وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل فيها)، وبهذا يثبت عدم صحة ما ذكره من عدم الصفة ولا سبق الفصل. ثانيًا: لقد أنكر موكلي توقيع المخالصة ورفضها صراحة حينما طلب منه المدعى عليه ذلك، واكتفى بتوقيع ورقة نقل ملكية الأسهم لدى تداول، وبهذا فلا يصح دفع المدعى عليه بسقوط الحق بإقامة الدعوى، لا سيما وأن غرضه من ذلك هو التنصل من حقوق موكلي التي أكلها بالغش والتدليس ولذا فهو يكرر الدفوع الشكلية على مدار خمس سنوات في القضايا التي أقيمت ضده راغبًا عدم فحص موضوع الدعوى، وهل قام بإيفاء موكلي حقه أم لا، ونطلب من الدائرة التصدي لهذا التلاعب بحق المساهم وإجراء المقتضى الشرعي والقضائي في محاسبة المدعى عليه. ثالثًا: على فرض صحة كل ما ذكره المدعى عليه فإن لدى المدعي بينة جديدة تم الحصول عليها بعد صدور حكم الدائرة السابق، وهي: أن الجهة المختصة بالرقابة على الشركات وما يكفل حقوق المساهمين بوزارة التجارة قد أصدرت قرارها رقم (535/1443) وتاريخ 28/11/1444هـ بالشكوى المرفوعة بالمخالفات المرتكبة بالأسهم محل الدعوى والمبين في وقائع الدعوى تفصيلها ومن ضمنها إجمالا عدم الدعوة للجمعية العامة وفقًا للمادة (٢٧) وما بعدها للإفصاح عن قوائم الشركة وميزانياتها، وعدم الدعوة ولا الإبلاغ عن الميزانيات طوال المدة، وقد تضمن إثبات المخالفة في عدم تزويد المساهم بالقوائم المالية والإدانة والتغريم بغرامة مالية للحق العام ، أما الحق الخاص من حقوق المساهم في قيمة السهم والتعويض فإن الوزارة لا تختص به وقد أصدرت التزام الشركات بوزارة التجارة ذكرت بأن هذه الجرائم تخرج عن اختصاصهم الإفادة رقم (9674) وتاريخ 02/04/1442هـ بذلك وتضمنت إفهام المدعي بان الفصل في مطالبات الحق الخاص لدى المحكمة المختصة وفقًا للمادة الثمانين من نظام الشركات: (لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. من نظام الشركات)، ومن المقرر في المبادئ القضائية من المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة رقم (328/6) وتاريخ 05/06/1420هـ أن: (الرضا إذا بني على خطأ أو خديعة فلا يكون ملزمًا ويتأكد ذلك إذا كانت الخديعة من شريك لشريكه). رابعًا: توجد بينات أخرى تثبت أن المدعى عليه يقيم الأسهم بطريقة احتيالية بحسب قدرته على غش المساهم والكذب عليه، حيث إنه قيم أسهم موكلي بسعر (5) ريالات للسهم الواحد بينما قيم سهم المساهم عبد الله صالح التويجري بسعر (10) ريالات في ذات الوقت وفقًا لما هو مثبت في صك الحكم الصادر بالقضية رقم (472) لعام 1439هـ، وهو ما يثبت فساد تقييم المدعى عليه واستغلاله المساهمين بالغبن والتدليس الموجب لمطالبته. وحيث إن الحال ما ذكر وأنه قد صدر القرار في الحق العام متضمنًا المخالفة والإدانة والعقوبة فإن المدعي يؤكد على طلبه بحقه الخاص بهذه القضية المقدم في هذه الدعوى وهو الحكم لموكلي بالتعويض عن التغرير والتدليس الحاصل من المدعى عليه بمبلغ (3.992.029 ريال) ثلاثة مليون وتسعمائة واثنان وتسعون ألفًا وتسعة وعشرون ريالًا، وإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وهو قدر الفرق بين قيمة الأسهم الحقيقية وبين التقويم الكاذب منه بإفادته بأن قيمة الأسهم هي (567.971) ريالًا بالتدليس والكذب بأن الشركة متوقفة وخاسرة، وتعيين خبير من المحكمة ليقيم أسهم موكلي بسعر المثل وفقًا لقوائم الشركة وشهرتها وكل ما له أثر في ثمنها لإثبات التغرير والتدليس الحاصل من المدعى عليه على موكلي وإثبات قدره... المرفقات: قرار وزارة التجارة بالإدانة والغرامة عن المخالفات تجاه المساهم - إفادة وزارة التجارة بتقديم الحق الخاص - ما يثبت خطأ تقييم المدعى عليه في تقييم الأسهم حيث قيمها لمساهم آخر بمبلغ (10) ريالات وقيمها لموكلي بسعر (5) ريالات - القوائم المالية الصادرة من المدعى عليه والمثبتة قيمة الأسهم الحقيقية). اهـ، هكذا قدم،ثم عقب وكيل المدعى عليها أنه قدم جوابه على هذه المذكرة بدون مرفقات عبر البريد يوم أمس لخلل تقني في الطلبات، وأن نصها كما يلي: (إشارة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعي عبر البريد بتاريخ 11/07/1444هـ، فقد أخل المدعي بالتزامه بتقديم مذكرته الجوابية بموعدها الذي قررته الدائرة، مما تعذر علينا فيه تقديم الجواب بوقته المحدد، وإننا نقدم جوابنا على مضمون مذكرة المدعي بالآتي: أوّلًا: نؤكد تمسكنا بما ورد في مذكرتنا الجوابية السابقة من: أ- دفعنا الشكلي والمتمثّل بـ بعدم صفة موكلي عملًا بمقتضى نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة. ب- سقوط الحق بأي ادعاء مؤسس على الغبن والتدليس والجهالة لقيام وتحقق موجب سقوطه بالإقرار والمخالصة الصادرة عن المدعي بعد أن ادعى بها سابقًا بمواجهة موكلي بالدعوى السابقة فـ (الساقط لا يعود). ج- خلو الدعوى من بيان الأساس والمستند الذي قدّر المدّعي بموجبه قيمة الفرق الوارد في دعواه؛ مما يصف لائحة المدعي بالقصور الجوهري المؤثر عليها وعلى ما تضمنته من طلبات كونها غير محررة. ثانيًا: نجيب على مذكرة المدعي المرسلة عبر البريد بالآتي: أ- أن ما ذكره المدعي بأن الصفة منعقدة لموكلي بناء الأحكام التي أوردها في مذكرته غير صحيح، ثم كيف للمدعي أن يتمسك بالأحكام السابقة بإثبات الصفة لموكلي في هذه الدعوى وفي نفس الوقت يدعي اختلاف تلك الدعاوى عن هذه الدعوى وهو ما أسس عليه اعتراضه على الحكم الصادر عن الدائرة سابقًا بـ (سبق الفصل بالدعوى)؟! ب- وبذلك يظهر لنا أن المدعي لم يستقر في دعواه على أساس واضح، بل يستنبط ما يناسب دعواه ويترك ما يسقطها رغم ارتباطهما. ج- فعليه أن يبيّن لنا هل هذه الدعوى تتحد مع الدعوى السابقة من حيث الموضوع؟ أم تختلف عنها؟ فإن كانت تتحد فقد سبق الفصل بذلك، وإن كانت تختلف فلا يحق له التمسك بما سبق لتقرير الصفة لموكلي لانتفائها بالحكم السابق. د- أن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم السابق الصادر عن هذه الدائرة في هذه الدعوى المنتهي (بعدم القبول لسبق الفصل) أسست سبب الإلغاء بأن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه عن التغرير والتدليس الواقع منه في قيمة حصة المدعي في الشركة وعند تأمل دعوى المدعي مع ملاحظة الاستئناف نلاحظ أن على المدعي قبل الدخول في طلب الإلزام أن يبيّن العلاقة السببية وتعيين الخطأ ثم الوجه النظامي في توجيه الدعوى لموكلي، وهذه أمور مهمة خلت منها دعوى المدّعي وسكت عنها!!! بل نجد (تعليقات المدعي) على مرفقات المقدمة تشير بأن موكلي (مدير) ثم في نفس الوقت نجد الخطابات التي أرفقها والصادرة عن وزارة التجارة تضمنت قرار اللجنة بشخص (عبد الله بن راشد خنين) وليس موكلي. ه- أن هناك اضطراب وعدم وضوح في دعوى المدعي ويظهر ذلك في أنه يدعي أن قيمة السهم (10 ريال) وأن موكلي دلس عليه بأن قيمته (5 ريال) فكيف يطلب الحكم له مقابل (105.178 سهم) بـ (3.992.029 ريال)؟؟! فهذا المبلغ يساوي أضعاف ما قدره هو في دعواه. فهل يريد الحكم له بمبلغ أعلى مما يستحق؟!! و- أن منطلق ما تضمنته الخطابات الصادرة عن وزارة التجارة هو (دعوى المسؤولية) في (أعمال مجلس الإدارة) وليس في واقعة البيع التي يستند عليها في دعواه، ولا وجه لارتباط هذه الخطابات بهذه الدعوى لا من جهة موكلي ولا من جهة أساس الدعوى ولا العلاقة السببية. ز- إن كان هناك في نفس المدعي شيء على الشركة فعليه الرجوع عليها لا على موكلي. بناء على ما سبق، ولما تضمنته مذكرتنا الجوابية الأولى، ولما تضمنته دعوى المدعي من تناقضات وعدم وضوح ولا بيان لما يطلبه، ولأن المقر مؤاخذ بإقراره، وحيث تضمن الإقرار الصادر من المدعي تنازله بإسقاط حقه بالمطالبة أو المنازعة بما له علاقة بالبيع، وبما أن الإقرار وقع بعد سماع الدعوى السابقة التي تضمنت دعوى الغبن والغرر والتدليس وغيرها من الاتهامات التي تتحد مع ما ورد في هذه الدعوى وهذا إسقاط وتنازل منه وإلّا لامتنع عن قبض الثمن، ولأن المدعي تعهّد فيها بعدم إقامة أي دعوى أخرى وإنهاء الدعوى القائمة في وقتها وذلك في كل ما له علاقة بمحل البيع. فإننا نطلب من فضيلتكم: 1- الحكم بعدم قبول دعوى المدعي لعدم صفة موكلي. 2- الحكم برد دعوى المدعي. 3- إدخال الشركة الأولى للتقسيط المشترية من المدعي). اهـ هكذا قدم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم ما نصه: (بالنسبة للدفوع الشكلية فقد سبق الإجابة عنها، وبالنسبة لما يتعلق بالمخالصة أو وجود إقرار فقد سبق الرد عليه ونحيل عليه منعًا للتكرار، وبالنسبة لتوجيه الدعوى على المدعى عليه فقد سبق بيانه وأن الدعوى وجهت بناء على حكم نهائي بدعوى عن التغرير والتدليس بمبايعة الأسهم على الشركة التي انتقلت لها الأسهم وهي (الشركة الأولى للتقسيط) بالقضية رقم (10773) لعام 1441هـ وقد حكمت فيها الدائرة بأمرين، رفض الدعوى ضد الشركة، وأن للمدعي مطالبة محمد المهناء بما يدعيه من وقوع غش أو تغرير بحسب دعواه، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية. علاوة على حكم دائرة الاستئناف بهذه القضية بأن الصفة متحققة بالمدعى عليه، ووزارة التجارة أدانت الشركة محل المساهمة مؤخرًا قبل عدة أشهر بعد صدور الأحكام وقد صادف وقت الإدانة وجود مدير آخر وهو راشد بن خنين، ولا يعني ذلك عدم مسؤولية المدعى عليه عما اقترفه من تغرير وتدليس. ولم يدعِ موكلي أن قيمة السهم (10) ريالات وإنما ذكر أن قيمته حسب القوائم المالية التي أخفاها المدعى عليه (43.35) ريال للسهم الواحد حسب تقدير المدعي نفسه بالقوائم المالية المخفاة وثبتت هذه المخالفة بقرار لجنة المخالفات بوزارة التجارة، وقد اشتراها المدعى عليه من المساهم صالح التويجري بـ (10) ريالات ومن موكلي بـ (5) ريالات وهو غبن فاحش على الجميع وتقديرات خاطئة وأكل لحقوق المساهمين، ويمكن ندب خبرة محاسبية لإثبات ذلك.كما أن موضوع قرارات وزارة التجارة واحد ويطابق ما في هذه القضية ولا يمكن الرجوع على الشركات بدعاوى لوجود أحكام نهائية أن الصفة على المدعى عليه بشخصه. ونؤكد ما ورد في الدعوى بالتعويض عن التغرير والتدليس الحاصل من المدعى عليه بمبلغ (3.992.029 ريال) ثلاثة مليون وتسعمائة واثنان وتسعون ألفًا وتسعة وعشرون ريالًا، وإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وهو قدر الفرق بين قيمة الأسهم الحقيقية وبين التقويم الكاذب منه بإفادته بأن قيمة الأسهم هي (567.971) ريالًا بالتدليس والكذب بأن الشركة متوقفة وخاسرة، وتعيين خبير من المحكمة ليقيم أسهم موكلي بسعر المثل وفقًا لقوائم الشركة وشهرتها وكل ما له أثر في ثمنها لإثبات التغرير والتدليس الحاصل من المدعى عليه على موكلي وإثبات قدره). اهـ هكذا قدم. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة بالنسبة لما يخص الدفوع الشكلية فنتمسك بما سبق، وما عدا ذلك فلم أفهم المقصود، ونحن نتمسك بما سبق تقديمه ونقرر اكتفائنا هكذا قرر. هذا وتشير الدائرة إلى حضور صالح السلطان، صاحب الهوية رقم (...)، وقال: أنا وكيل عن شركة الأولى للتقسيط، سجل تجاري رقم (...) بالوكالة رقم (421067044) ولدي إضافة في القضية لإنهاء النزاع، ثم قدم صالح السلطان في المحادثة الجانبية ما نصه: (421067044) الوكالة 09/04/1442هـ، الهوية (...) 03/04/1416هـ، وكيل شركة الأولى للتقسيط، سجل تجاري رقم (...). أتقدم أنا صالح عبد المحسن السلطان بصفتي وكيلًا عن الشركة الأولى للتقسيط بموجب الوكالة رقم (421067044) بطلب التداخل في هذه الدعوى كون موكلتي الشركة هي المشترية للأسهم التي يدعي المدعي وجود الغبن فيها، ونظرًا لأن هذه الصفقة قد ترتب عليها إضرار للغير وإشغال للجميع في مجالس القضاء مما يدل على امتعاض وعدم قبول للمدعي للثمن فيها وادعائه للغبن، فإننا لا مانع لدينا من إعادة الأسهم (المبيع) للمدعي ويعيد لنا قيمتها التي قبضها والتي يعترض حالًا في هذه الدعوى على قيمتها. وهذا ليس إقرار منا لما يدعيه وإنما رفضًا لما ترتب على هذه الصفقة وإنكار له). اهـ هكذا قدم. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال: (ما ذكره وكيل الشركة الأولى للتقسيط صالح السلطان من طلب فسخ المبايعة فموكلي موافق على فسخ البيع وما بني عليه، ونطلب إثبات ذلك) هكذا قرر، هذا وتشير الدائرة إلى أن صالح مضاف كوكيل عن المدعى عليه بالوكالة رقم (433424464) إلا أن وكالته لم تظهر في الاستعلام، فعقب صالح السلطان بأنها وكالة قديمة عن المدعى عليه وهي مفسوخة هكذا قرر، كما أفهمت الدائرة صالح السلطان أن ما ذكره في عبارة التداخل فإن عليه التقدم بطلب التداخل إن أراد عبر الطرق النظامية،وفي 25/07/1444هـ أُرفقت مذكرة مقدمة من وكيل المدعى عليه جاء فيها ما نصه: إشارة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعي عبر البريد بتاريخ 11/07/1444هـ فقد أخل المدعي بالتزامه بتقديم مذكرته الجوابية بموعدها الذي قررته الدائرة؛ مما تعذر علينا فيه تقديم الجواب بوقته المحدد، وإننا نقدم جوابنا على مضمون مذكرة المدعي بالآتي: أولًا: نؤكد تمسكنا بما ورد في مذكرتنا الجوابية السابقة من: أ- دفعنا الشكلي والمتمثل بعدم صفة موكلي عملًا بمقتضى نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة. ب- سقوط الحق بأي ادعاء مؤسس على الغبن والتدليس والجهالة لقيام وتحقق موجب سقوطه بالإقرار والمخالصة الصادرة عن المدعي بعد أن ادعى بها سابقًا بمواجهة موكلي بالدعوى السابقة فـ (الساقط لا يعود). ج- خلو الدعوى من بيان الأساس والمستند الذي قدّر بموجبه قيمة الفرق الوارد في دعواه، مما يصف لائحة المدعي بالقصور الجوهري المؤثر عليها وعلى ما تضمنته من طلبات كونها غير محررة. ثانيًا: نجيب على مذكرة المدعي المرسلة عبر البريد بالآتي: أ- أن ما ذكره المدعي بأن الصفة منعقدة لموكلي بناء على الأحكام التي أوردها في مذكرته غير صحيح، ثم كيف للمدعي أن يتمسك بالأحكام السابقة بإثبات الصفة لموكلي في هذه الدعوى وفي نفس الوقت يدعي اختلاف تلك الدعاوى عن هذه الدعوى وهو ما أسس عليه اعتراضه على الحكم الصادر عن الدائرة سابقًا بـ (سبق الفصل بالدعوى)؟! ب- وبذلك يظهر لنا أن المدعي لم يستقر في دعواه على أساس واضح، بل يستنبط ما يناسب دعواه ويترك ما يسقطها رغم ارتباطهما. ج- فعليه أن يبين لنا هل هذه الدعوى تتحد مع الدعوى السابقة من حيث الموضوع أم تختلف عنها؟ فإن كانت تتحد فقد سبق الفصل بذلك، وإن كانت تختلف فلا يحق له التمسك بما سبق لتقرير الصفة لموكلي لانتفائها بالحكم السابق. د- أن محكمة الاستئناف لما ألغت الحكم السابق الصادر عن هذه الدائرة في هذه الدعوى المنتهي (بعدم القبول لسبق الفصل) أسست سبب الإلغاء بأن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه عن التغرير والتدليس الواقع منه في قيمة حصة المدعي في الشركة ، وعند تأمل دعوى المدعي مع ملاحظة الاستئناف نلاحظ أن على المدعي قبل الدخول في طلب الإلزام أن يبين العلاقة السببية وتعيين الخطأ ثم الوجه النظامي في توجيه الدعوى لموكلي، وهذه أمور مهمة خلت منها دعوى المدعي وسكت عنها!!! بل نجد (تعليقات المدعي) على مرفقات المقدمة تشير بأن موكلي (مدير) ثم في نفس الوقت نجد الخطابات التي أرفقها والصادرة عن وزارة التجارة تضمنت قرار اللجنة بشخص (عبد الله بن راشد خنين) وليس موكلي. هـ- أن هناك اضطراب وعدم وضوح في دعوى المدعي ويظهر ذلك في أنه يدعي أن قيمة السهم (10 ريال)، وأن موكلي دلس عليه بأن قيمته (5 ريال)، فكيف يطلب الحكم له مقابل (105.178 سهم) بـ (3.992.029 ريال)؟؟! فهذا المبلغ يساوي أضعاف ما قدره هو في دعواه، فهل يريد الحكم له بمبلغ أعلى مما يستحق؟!! و- أن منطلق ما تضمنته الخطابات الصادرة عن وزارة التجارة هو (دعوى المسؤولية) في (أعمال مجلس الإدارة) وليس في واقعة البيع التي يستند عليها في دعواه، ولا وجه لارتباط هذه الخطابات بهذه الدعوى لا من جهة موكلي ولا من جهة أساس الدعوى ولا العلاقة السببية. ز- إن كان هناك في نفس المدعي شيء على الشركة فعليه الرجوع عليها لا على موكلي. بناء على ما سبق، ولما تضمنته مذكرتنا الجوابية الأولى، ولما تضمنته دعوى المدعي من تناقضات وعدم وضوح ولا بيان لما يطلبه، ولأن المقر مؤاخذ بإقراره، وحيث تضمن الإقرار الصادر من المدعي تنازله بإسقاط حقه بالمطالبة أو المنازعة بما له علاقة بالبيع، وبما أن الإقرار وقع بسعد سماع الدعوى السابقة التي تضمنت دعوى الغبن والغرر والتدليس وغيرها من الاتهامات التي تتحد مع ما ورد في هذه الدعوى وهذا إسقاط وتنازل منه وإلا لامتنع عن قبض الثمن، ولأن المدعي تعهد فيها بعدم إقامة أي دعوى أخرى وإنهاء الدعوى القائمة في وقتها وذلك في كل ما له علاقة بمحل البيع؛ فإننا نطلب من فضيلتكم: 1- الحكم بعدم قبول دعوى المدعي؛ لعدم صفة موكلي. 2- الحكم برد دعوى المدعي. 3- إدخال الشركة الأولى للتقسيط المشترية من المدعي . وفي جلسة 23/08/1444هـ حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (401940991) ووكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (401146414)، كما حضر المتداخل في الدعوى صالح السلطان بالوكالة رقم (421067044)، وقرر صالح السلطان أنه قدم طلب التداخل في الطلبات على القضية وأن مضمونه كما جاء في الجلسة السابقة، هكذا قرر، ثم قرر وكيل المدعي أن لديه إضافة وأن موكله لن يدفع شيئًا للمتداخل في الدعوى، حيث إن المدفوع لخروج موكلي من الشركة كان من المدعى عليه وكان جزءًا من حقوقه في الشركة،ثم قدم وكيل المدعي ما نصه: (نفيد فضيلتكم بأن الشركة المتداخلة التي انتقلت لها الأسهم (الأولى للتقسيط) لم تدفع لموكلي شيئًا لا هي ولا مديرها، والمبالغ التي استلمها موكلي من المدعى عليه هي جزء من حقوقه في الشركة المساهم بها (المتاجرة للتقسيط)، فإن قبلت الشركة المتداخلة (الأولى للتقسيط) أن تنهي اتفاق نقل ملكية الأسهم دون أن يدفع موكلي لها أي مبلغ، على أن يبحث موكلي بعد هذا الاتفاق مع المدعى عليه ومع شركته (المتاجرة) المساهم بها مستحقات موكلي والعمل على إنهاءها صلحًا، فإن قبل الأطراف بهذا الأمر فإن موكلي يقبل به، وإن طلبوا التريث لبحث الموضوع ودراسته صلحًا خلال شهرين لاحتساب كافة المستحقات وإنهاء الموضوع صلحًا بين كافة الأطراف فإن موكلي يقبل، ولا يقبل موكلي أن يدفع أي مبلغ للشركة المتداخلة بحال؛ لأنها لم تدفع شيئًا لموكلي لا هي ولا مديرها). هكذا قدم ثم قدم المتداخل صالح ما نصه: (المدعي يطلب أمرًا محالًا وهو مناقض لما طلبه سابقًا، فهو يدعي أنه غبن في سعر الأسهم، وقد ذكرنا في الجلسة الماضية أننا على استعداد لإعادة أسهمه، شريطة أن يحرر شيك باسم مدير الشركة سعود الصنعاوي بالمبالغ التي استلمها ووافق المدعي في الجلسة الماضية إلا أن كلامه تغير في هذه الجلسة، وأما ما يذكره المدعي بشأن أن موكلتي لم تدفع فهذا يخالف إقراره السابق باستلام المبلغ والغبن، إضافة إلى أنه مردود عليه حيث إن لكل شركة تقاطعات مالية ودائنين ومدينين تحيل عليهم ولهم ولا علاقة للمدعي بهذا الشأن، حيث إن مالك الأسهم هي الشركة). هكذا قدم،فعقب وكيل المدعي بتقديمه ما نصه: (غير صحيح أن موكلي وافق أن يعيد أي مبلغ ولم يقر موكلي أنه استلم أي مبلغ من الشركة المتداخلة، ولا يوجد مستند يثبت ذلك وموكلي يؤكد أنه يرفض دفع أي مبلغ لأنه لم يستلم شيئًا من الشركة المتداخلة). هكذا قدم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: المبالغ لبيع الحصة استلمت مِن مَن؟ فقال: من المدعى عليه وهي حقوق موكلي في الشركة المساهم فيها بما فيها ثمن حصة نصيب موكلي المباعة للمتداخلة في هذه الدعوى (الأولى للتقسيط)، حيث أوهم المدعى عليه موكلي بأن الشركة خسرانة وأنه سيتم إحالتها لتداول وطلب المدعى عليه من موكلي ورقة نقل الأسهم إلى الشركة المتداخلة (الأولى للتقسيط) لتقديمها لتداول هكذا قرر. ثم عرضت الدائرة على وكيل المدعي الورقة المعنونة بالمخالصة النهائية والمؤرخة في 10/06/2019م وما أرفق دونها من الشيك واستلامه والتوقيع عليه بتاريخ 06/10/1440هـ فقال: إن موكلي ينكر التوقيع الوارد في هذه المخالصة، وأما التوقيع على الشيك فأطلب مهلة للتحقق من موكلي هكذا قرر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن أصل ورقة المخالصة؟ فقال هي موجودة لدى موكلي ولدينا ما هو أشد وهو أن وكيل المدعي كان يناقش هذه الورقة في القضايا السابقة وأطلب مهلة لإثبات ذلك هكذا قرر، فأمهلته الدائرة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإحضار موكله الجلسة القادمة لمناقشته، وبإعداد الجواب حول توقيع استلام الشيك. وفي جلسة 12/10/1444هـ حضر الأطراف، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله عن موضع الشاهد من الأحكام في مناقشة المدعي للمخالصة في الأحكام السابقة؟ وعن أصل المخالصة؟ فقال: إن أصل المخالصة موجود لدى موكلي هكذا قرر، ثم قدم ما نصه: (بخصوص استفسار الدائرة بشأن مناقشة المدعى عليه للورقة المخالصة وعدم صحة إنكاره، فنجيب بالآتي: سبق وأن ناقش المدعى عليه موضوع ورقة المخالصة وكذلك الشيك وذلك في القضية رقم (12944) لعام 1440هـ الصادر فيها حكم الدائرة الأولى برفض الدعوى، والشاهد من صك الحكم -باختصار- هو: الورقة التي يدعي المدعى عليه أنها مخالصة فهو قد طلب مني استلام شيك مستحق قديمًا بمبلغ مائة وسبعون ألف ريال وهذا مبلغ قبل إقامة الدعوى ولا علاقة لهذا الشيك بالقضية المقامة في هذه المحكمة،... ثم حضرت وأعكاني شيكًا مصدقًا بمائة وسبعين ألف ريال... ثم قال للموظف المصري الذي عنده أين أوراق تداول فجاء بثلاث أوراق قال لي هذه للحكومة تبع تداول ليس لها علاقة بالقضية وإنما هي لتصفية الشركة وأنها إجراءات روتينية فوقعتها عن حسن نية... . كما سببت الدائرة حكمها في القضية رقم (10773) بما يلي نصًا: كما أن جملة القرائن القوية الدافعة لدعوى الغبن هنا والمقيمة لتمام إرادة الرضا من المدعي هي قيام المدعي باستلام كامل المبلغ الخاص ببيع الأسهم بعد قيده للدعوى السابقة المقامة ضد محمد المهنا بذات المطالبات هنا تقريبًا، وقد نص في المخالصة على نفي أية حق متصل في المبايعة، وتعهد مطلق بشطب القضايا القائمة والتي منها تلك القضية التي لدى الدائرة الأولى برقم (12944) لعام 1440هـ المؤسسة على ذات الإشكال ومنشأ الخصومة، فكيف بالمدعي حينئذ أن يدعي أن يدعي هنا غبنًا أسقطه ضمنًا في مخالصته؛ إذ بإمكانه الامتناع عن التوقيع والامتناع عن إتمام البيع واللجوء للقضاء لاستحصال حقه، وبالتالي فإن خيار الغبن هنا غير مكتمل أركانه وموجبات صوره التي قررها الفقهاء، وفي فعل المدعي هنا مع استصحاب المخالصة تناقض بين القول والفعل موجب لرد الدعوى للقاعدة الفقهية (التناقض موجب للرد)، وقد سبق من المدعي فعل مناقض لقوله الحالي وقولًا آخر -الدعوى الأولى- مناقض لفعله -المخالصة- اللاحق، والمدعي حيال المخالصة لم يبين فيها وجهًا شافيًا يكشف ما من شأنه دفع هذه التناقضات، وأمّا دعوى التزوير التي أثارها وكيل المدعي فلا تجد لها الدائرة أثرًا أصليًا ذا اتصال مؤثر في عقد البيع محل الخيار،... ، وفي هذه الدعوى قدّمت المخالصة للدائرة لوم يعترض عليها المدعي ولم يناقشها لذلك بنت الدائرة عليها حكمها الصادر. الجدير بالذكر أن المدعي في القضية (10773) قد ادعى التزوير في عقد البيع المقدّم منه في هذه الجلسة بينما نجده في هذه الجلسة يقدّم العقد كبيّنة وحجة في مواجهة موكلي! وهذا تناقض لا يمكن قبوله بل ومردود. بعد الرجوع لموكلي فإننا نجيب بأن عقد البيع صحيح وتمثيل موكلي فيه عن المشتري صحيح، وأما بخصوص كون موكلي مديرًا للشركة المشترية فصحيح). هكذا قرر،وقدم وكيل المدعى عليه تبعًا لهذا الجواب صورتين من صكين جرى إرفاقهما في ملف القضية. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن موكله الأصيل فقال: إنه لديه عملية ومرقد الآن في المستشفى وسأحضر إثبات ذلك الجلسة القادمة هكذا قرر، ثم شغّل مقطع فيديو وذكر أنه المدعى عليه وهو في المستشفى حاليًا هكذا قدم. وبسؤال الأطراف: من كان مدير شركة المتاجرة التي باع المدعي نصيبه فيها وقت البيع والمسجل في نظام الشركة وعقدها؟ فقال وكيل المدعي: كان المدير المدعى عليه هكذا قرر. ثم قدم وكيل المدعي عقد الاتفاق المؤرخ في 20/08/1439هـ وقال إنّ هذا الاتفاق هو محل الدعوى المتعلق ببيع موكله لحصته ومذكور في آخره أن المدير المدعى عليه هكذا قال،وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قال بخصوص هذه الاتفاقية المؤرخة في 20/08/1439هـ فصحيحة وهي اتفاقية بيع المدعي للمتداخلة ونؤكد على ما ذكرناه سابقًا، وأما بخصوص من كان مدير شركة المتاجرة التي باع المدعي نصيبه فيها وقت البيع فإنّ موكلي هو المدير المسجل نظامًا وقت البيع هكذا قرر، ثم أضاف وكيل المدعى عليه ما نصه: (بعد الرجوع لموكلي فإننا نجيب بأن عقد البيع صحيح وتمثيل موكلي فيه عن المشتري صحيح، وأما بخصوص كون موكلي مدير للشركة المشترية المسجل نظاما وقت البيع فصحيح). هكذا قدم. ثم قدم وكيل المدعي جوابًا على ما قدمه وكيل المدعى عليه ونصه كما يلي: (لقد تضمنت الأقوال المذكورة في ذات الصك وذات الصفحة الخامسة بالسطر الخامس ما ذكره موكلي صراحة أمام المحكمة أنه قد رفض توقيع المخالصة وأن المدعى عليه قد طلب منه توقيع أوراق لتداول وليست مخالصة وأوراق تداول هي التي وقع عليها وهو ما أكدناه سابقا، وأنه رفض التنازل عن القضية، ويتبين لفضيلتكم عدم صحة وجود إقرار صريح و لا ضمني كما أن حكم القضية (10773) تضمن صراحة حق موكلي بمطالبة المدعى عليه بشخصه حيث حكمت فيها الدائرة بأمرين، رفض الدعوى ضد الشركة، وأن للمدعي مطالبة محمد المهناء بما يدعيه من وقوع غش أو تغرير بحسب دعواه، وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، كما أنه قد وجد في وقائع التعامل ما يثبت فساد التقييم وتثمين الحصص مثل تعمد إخفاء القوائم الثابت بقرار وزارة التجارة بالإدانة والغرامة المالية وتوجيه المدعي للمحكمة للمطالبة بحقه الخاص والذي قدمت أسانيده في مذكرة سابقة، كما أن من المقرر في المبادئ القضائية من المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة رقم (328/6) وتاريخ 05/06/1420هـ أن: (الرضا إذا بني على خطأ أو خديعة فلا يكون ملزمًا ويتأكد ذلك إذا كانت الخديعة من شريك لشريكه). ويضاف له ما ثبت أن المدعى عليه يقيم الأسهم بطريقة احتيالية بحسب قدرته على غش المساهم والكذب عليه، حيث إنه قيم أسهم موكلي بسعر (5) ريالات للسهم الواحد، بينما قيم سهم المساهم عبدالله صالح التويجري بسعر (10) ريالات في ذات الوقت وفقًا لما هو مثبت في صك الحكم الصادر بالقضية رقم (472) لعام 1439هـ، وهو ما يثبت فساد تقييم المدعى عليه واستغلاله المساهمين بالغبن والتدليس الموجب لمطالبته، وحيث إن الحال ما ذكر وأنه قد صدر القرار في الحق العام متضمنًا المخالفة والإدانة والعقوبة فإن المدعي يؤكد على طلبه بحقه الخاص بهذه القضية المقدم في هذه الدعوى وهو الحكم لموكلي بالتعويض عن التغرير والتدليس الحاصل من المدعى عليه بمبلغ (3.992.029 ريال) ثلاثة مليون وتسعمائة واثنين وتسعين ألفًا وتسعة وعشرين ريالًا، وإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وهو قدر الفرق بين قيمة الأسهم الحقيقية وبين التقويم الكاذب منه بإفادته بأن قيمة الأسهم هي (567.971) ريالًا بالتدليس والكذب بأن الشركة متوقفة وخاسرة، وتعيين خبير من المحكمة ليقيم أسهم موكلي بسعر المثل وفقًا لقوائم الشركة وشهرتها وكل ما له أثر في ثمنها لإثبات التغرير والتدليس الحاصل من المدعى عليه على موكلي وإثبات قدره). هكذا قدم. وعليه رفعت الجلسة لحضور المدعي أصالة. وفي جلسة هذا اليوم 19/10/1444هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (401940991)، كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (401146414)، كما حضر صالح السلطان بالوكالة رقم (421067044)، ثم جرى عرض التوقيع الوارد في المخالصة النهائية المؤرخة في 10/06/2019م على المدعي أصالة فقرر قائلًا: إن التوقيع الوارد فيها توقيعي، لكن أنا وقعت ولم أطلع على مضمونها لثقتي بالمدعى عليه هكذا قرر، ثم جرى سؤال المدعي أصالة عن عمله؟ فقال: إن لدي مؤسسة مقاولات ومؤسسة استيراد أدوات كهرباء وأعمل في تأجير المعدات هكذا قرر، ثم صادق المدعى عليه وكالة على ما سبق ضبطه وتقديمه، بينما قال وكيل المدعي أصادق على ما سبق ضبطه ما عدا هذه الجلسة هكذا قال، ثم رأت الدائرة بعد المداولة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة تتعلق بالمنازعة في عقد بيع أسهم المدعي لطرف آخر وطلب التعويض من مدير شركة المساهمة (المدعى عليه) نظراً لاختلاف قيمة الأسهم عما تم البيع عليه، فإنها تندرج تحت نص الفقرة (4) منالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أنّ المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (3.992.029) ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنان وتسعون ألفًا وتسعة وعشرون ريالًا قيمة التعويض عن التغرير والتدليس الواقع من المدعى عليه في قيمة حصة المدعي في شركة المتاجرة للتقسيط وعددها (105.178) والمباعة لشركة الأولى للتقسيط، ذلك أن المدعى عليه قام بتقييم الأسهم بمبلغ قدره (567.971) ريال وقيمتها الحقيقية مبلغًا قدره (4.560.000) ريال، والمبلغ محل المطالبة يمثل الفرق، وطلب المدعي تعيين خبير ليقيم أسهمه بسعر المثل وفقًا لقوائم الشركة وشهرتها وكل ما له أثر في ثمنها. وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم الصفة، وبوجود مخالصة نهائية مؤرخة في 10/06/2019م تضمنت إبراء المدعي لذمة المدعى عليه وشركة المتاجرة (البائع) والشركة الأولى (المشتري) من أي مستحقات مادية أو عينية ومن أي حقوق له عليهما أو لديهما أو ذوي العلاقة، وبعدم أحقيته في إقامة أي دعاوى قضائية ضد أي من البائع أو المشتري أو المسؤولين في الشركتين تتعلق بموضوع البيع، كما دفع بأن المدعي قبض شيكًا بقيمة (187.100) ريال بعد توقيعه للمخالصة، فضلًا عن استلامه قيمة الأسهم على دفعات لأكثر من (13) شهرًا، واستلم دفعة بعد ادعاء الغبن والتدليس. وبما أنّ الدائرة بعد اطّلاعها على القضية رأت بادئ الأمر أن موضوع الدعوى حكم فيه بالحكم السابق الصادر من الدائرة التجارية الأولى بهذه المحكمة في القضية رقم (12944) لعام 1440هـ المقامة بين ذات طرفي هذه الدعوى، والصادر حكمها في 18/06/1441هـ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى؛ لرفعها على غير ذي صفة، وعليه أصدرت هذه الدائرة الثانية حكمها برقم 4430039940 المؤرخ 17/02/1444بعدم جواز نظر هذه الدعوى لاشتمال الدعوى المنظورة لدى الدائرة الأولى طلب إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن جميع أموال الشركة وإعطائه كامل حقه من الشركة؛ بسبب وقوع الغش والتغرير من قبل المدعى عليه، وهو في حقيقته ذات الطلب في هذه الدعوى لعدم خروج معنى طلب التعويض عن طلب إعطاء الحق، وحيث دائرة الاستئناف الثانية رأت عدم صحّة ما توجهت له هذه الدائرة (الثانية) وألغت حكمها بعدم جواز النظر وذلك بحكم الاستئناف رقم 4430238859 في 06/04/1444، وبما أن الفقرة (2) من المادة (82) نصت على التزام الدائرة الابتدائية بنظر موضوع الدعوى بعد إلغاء حكمها بعدم جواز نظرها، لذا فإن نظر موضوع هذه الدعوى ملزمٌ لهذه الدائرة. وبخصوص موضوع هذه الدعوى، فإنّ دفع المدعى عليه بعدم الصفة ليس بمسلّم، وذلك لأنّ مطالبة المدعي للمدعى عليه بالتعويض بصفة المدعى عليه مدير شركة المساهمة (شركة نظامية) محل بيع الأسهم فيها، نظراً لاختلاف قيمة الأسهم عما تم البيع عليه، والصفة متحققة لكون المدعى عليه هو المدير وتنظر الدائرة في مسؤولية المدعى عليه من عدمه في التبايع محل الدعوى وفقاً لما نص عليه نظام الشركات. هذا وبما أنّ شروط الأهلية لدى طرفي المبايع مكتملة، والمدعي قد باع نصيبه بإيجاب ورضا منه، وكان عليه التحقق من قيمة الأسهم بطلب القوائم والاطلاع على مستندات الشركة من مديرها، ورضاه بعدم الاطلاع على ذلك وإنشاء التبايع كافٍ في ثبوته في مواجهة المشتري وإخلاء مسؤولية المدعى عليه، إذ أنّ المدعى عليه في هذه المبايعة مجرد وسيط بين طرفيها، وللمدعي أن يسأله عن القوائم المالية ويطلب الاطّلاع على المستندات قبل إنشاء المبايعة، علاوة على ذلك فقد ثبت إقرار المدعي بالتوقيع على المخالصة النهائية المؤرخة في 10/06/2019 بعد إنكار وكيله للتوقيع الوارد فيها، وتضمنت تأكيد البيع محل الدعوى كما تضمنت إبراء شركة المتاجرة، والشركة الأولى، ومديريها، ومنهم المدعى عليه، وعليه ولكون المقر مؤاخذ بإقراره، ولجميع ما سبق فإنّ الدائرة تنتهي لرفض دعوى المدعي، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدم به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431064087 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم439164330لعام 1443ه المدعي: عبدالله فهد عبد العزيز الوهيبي المدعى عليه: محمد عبدالله المهنا الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430878401) وتاريخ 28/10/1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (3.992.029) ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنان وتسعون ألفًا وتسعة وعشرون ريالاً قيمة التعويض عن التغرير والتدليس الواقع من المدعى عليه في قيمة حصة المدعي في شركة المتاجرة للتقسيط وعددها (105.178) حصة والمباعة لشركة الأولى للتقسيط، ذلك أن المدعى عليه قام بتقييم الأسهم بمبلغ قدره (567.971) ريال وقيمتها الحقيقية مبلغًا قدره (4.560.000) ريال، والمبلغ محل المطالبة يمثل الفرق، وطلب المدعي تعيين خبير ليقيم أسهمه بسعر المثل وفقًا لقوائم الشركة وشهرتها وكل ما له أثر في ثمنها. وكان مستنده 1- شهادة ملكية الأسهم مذيلة بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محمد المهنا. 2- عقد اتفاق مؤرخ في 20/08/1439هـ الموافق 06/05/2018م، المبرم بين عبد الله الوهيبي والشركة الأولى للتقسيط ويمثلها بالتوقيع على هذه الاتفاقية محمد المهنا، والمذيلة بتوقيعهما. 3- تقرير مراجعي الحسابات. 4- إقرار المدعى عليه في القضية رقم (472) لعام 1439هـ لدى المحكمة التجارية بالرياض. 5- المعاملة رقم (09674) وتاريخ 02/04/1442هـ لدى وزارة التجارة. وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. وقد تقدم وكيل المدعي محمد عبدالله الوهيبي هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (401940991) وتاريخ 16/10/1440هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 27/11/1444هـ وذكر فيها أنه على فرض صحة ما ذكره المدعى عليه من وجود الإبراء فلدى المدعي بينة جديدة بعد التخارج وهي أن الجهة المختصة بالرقابة على الشركات وحقوق المساهمين بوزارة التجارة أصدرت قرارها رقم (535/1443) وتاريخ 28/11/1443هـ بالشكوى المرفوعة بالمخالفات المرتكبة بالأسهم محل الدعوى بعدم الدعوة للجمعية العامة للإفصاح عن قوائم الشركة وميزانياتها، وعدم الإبلاغ عن الميزانيات طوال المدة، وتضمن القرار إثبات مخالفة عدم تزويد المساهم بالقوائم المالية والإدانة والتغريم للحق العام ، وتوجيه المتضرر للمطالبة بحقه الخاص لدى المحكمة، بالإضافة إلى أن الحكم قد خالف صريح المادة(31) من نظام الشركات حيث كفل النظام حق مساءلة المدير ولو وجد إبراء حفظاً للحقوق من أي تدليس أو كتمان يشوب الإبراء، والحكم أهدر ذلك مع ثبوت مخالفة المدعى عليه للنظام بقرار وزارة التجارة وثبوت مخالفته نظام الشركة الأساس، وانتهى إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا وموضوعاً، وإلغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم له بطلباته التي أوردها في لائحة دعواه. كما تقدم وكيل المدعى عليه علي صالح القبيسي هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (401146414) وتاريخ 15/06/1440هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 14/11/1444هـ تضمنت أسباب اعتراضه خطأ الدائرة في تكييف الواقعة ووصف أطراف الدعوى فالمدعى عليه ليس مديراً للشركة المساهمة (شركة المتاجرة) المملوك فيها الأسهم التي يدعي المدعي فيها الغبن وإنما مديراً للشركة (الشركة الأولى) التي اشترت أسهم المدعي، وفرق بينهما من حيث توجه الدعوى والمسؤولية وغيرها من القواعد الشرعية والنظامية. كما قد سبق وأن دفع المدعى عليه بعدم علاقته بهذه الدعوى وعدم صفته فيها، ودعوى المسؤولية التي يسعى إليها المدعي غير متوجهة لعدم وجود الرابط النظامي بينه وبين الشركة المشترية ما عدا عملية البيع والتي ينحصر فيها عند نظر الدعوى باعتبار علاقة الطرفين (بائع ومشتري) لا دعوى المسؤولية، علماً أن دعوى المدعي بمواجهة (الشركة الأولى) قد سبق الفصل فيها في القضية رقم (10773) لعام 1441ه والتي انتهت بـ رفض الدعوى ، وانتهى إلى طلب الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، و نقض الحكم لما تضمنه من خطأ في التسبيب وتصحيح البناء الذي أسس عليه الحكم، والإبقاء على الحكم برفض الدعوى، والحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة. وفي سبيل نظر هذا الاعتراض حددت الدائرة جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 24/12/1444هـ،وحضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها وأحال المستأنفان وكالة إلى استئنافيهما المقدم، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئنافين شكلاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430878401 وتاريخ 28/10/1444هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.