حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530035264
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570009267/1445
رقم الحكم:4530035264
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570009267 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530035264 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٩٢٦٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن شوكلاتة و بسكويت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٧,٥٩٣.٩٠) سبعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٣م بمبلغ قدره (٧,٥٩٣.٩٠) سبعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٥٩٣.٧٣) سبعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي). وقد جاءت أسانيد الدعوى: أستند في دعواي على: نموذج فتح الحساب لإثبات التعامل (عقد البيع الاجل). كشف الحساب الصادر من المدعية. فاتورة البيع. . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضرت فيها وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٩٧٣٣٢٦٩)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينة موكلتها على ما تدعيه أجابت بأن بينة موكلتها حسب ما جاء في نموذج الأدلة الواردة في صحيفة الدعوى ثم قررت الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعية قدمت لصحة ما تدعيه البينات المرصودة في الوقائع والتي من ضمنها مطابقة المدعى عليها على صحة كشف الحساب وقد جاءت المستندات ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها وقد تضمنت فيها مطابقة المبلغ للمبلغ الوارد في هذه الدعوى والمطالبة, وبما أن الأصل سلامة المستند مالم يُطعن فيه بطعن معتبر وذلك تأسيسًا على أحكام المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات والمادة رقم (٣٨) من الأدلة الإجرائية للنظام, وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسة إلا أنها لم تحضر ولم تطعن بشأن البينة كما لم تقدم ما يثبت بسداد ما جاء في الكشف؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه, ويكون حكمها في مواجهة المدعى عليها حضوريًا استنادًا للمادة رقم (١٠/١/أ) والمادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية. كما يكتسب الحكم للصفة النهائية؛ تأسيسًا على أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال, وذلك استنادًا للمادة رقم (٧٨/١) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة -حضوريًا- بإلزام المدعى عليها: شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧,٥٩٣.٧٣) سبعة آلاف وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هلله؛ لما هو مبين بالأسباب, وبالله التوفيق.