حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431053280

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471135508/1444
رقم الحكم:4431053280
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135508 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431053280 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471135508 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 02 /04 /1433هـ وفي مدينة (...)، تعاقد المٌدعِي مع المُدعَى عليها، على أن يستثمر المدعي لدى المدعى عليها في المحفظة رقم (22/1) الواقع في مدينه (...)مخطط (...)وفقا لتفاصيل المشروع وخطة العمل الموضوعة من المدعى عليها، على أن تكون المدعى عليها مدير المحفظة ولها كامل الصلاحيات المطلقة لإدارة المحفظة منفرداً بما يحقق الربح والعائد المادي، وعلى أن تكون مدة العقد والمشار اليها في العقد مدة المحفظة (10) أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ استكمال رأس مال المحفظة واستخراج التصاريح، وتقوم المدعى عليها بصفتها مدير المحفظة بإشعار المدعي ببداية مباشرة أعمال المحفظة كتابياً على أن يكون إجمالي رأس مال المحفظة (6,200,000) ستة ملايين ومائتان ألف ريال مقسمه على 62 سهم قيمه السهم الواحد (100,000) مائة ألف ريال وتكون مساهمة المدعى عليه من إجمالي رأس المال 53 سهم بقيمه (5,900,000) خمسة ملايين وتسعمائة ألف ريال، وتكون مساهمة المدعي من اجمالي رأس المال ثلاثة أسهم بقيمة (300,000) ثلاثمائة ألف ريال وبتاريخ 05 /05 /1444هـ بعد انتهاء التنفيذ والبيع وانتهاء المشروع موضوع الشركة، وبمطالبة المدعي بحقوقه، حررت له المدعى عليها اتفاقية تخارج ومخالصة نهائية محررة بذات التاريخ، تخارج المدعي من الشركة بموجبها وانتهت إلى ان تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ (409,200) أربعمائة وتسعة ألف ومائتان ريال وذلك قيمة التخارج والمخالصة النهائية المحررة عن كامل الحقوق المستحقة للمدعي عن عقد الاستثمار المؤرخ في 02 /04 /1433هـ وبتاريخ 04 /12 /2022م حررت المدعى عليها للمُدعى سند صرف قيمة المخالصة، إلا أن المُدعى عليها امتنعت عن سداد المبلغ للمدعي، وطالب بـإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ (409,200) أربعمائة وتسعة ألف ومائتان ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد استثمار عقاري بتاريخ 1443/04/02هـ على أوراق المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع الأطراف، 2- اتفاقية مخالصة نهائية بتاريخ 1444/05/05هـ على أوراق المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع الأطراف، 3- سند قبض بمبلغ قدره (250,000) مائتا وخمسون ألف ريال على أوراق المدعى عليها، 4-سند قبض بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال على أوراق المدعى عليها، 5-سند صرف بمبلغ قدره (409,200) أربعمائة وتسعة ألف ومائتان ريال على أوراق المدعى عليها، 6- اشعار بأداء الدين بتاريخ 1444/09/05هـ على أوراق مكتب الدكتور (...)للمحاماة والاستشارات القانونية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها وتشير الدائرة إلى سؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين من مدى اختصاصها بنظرها فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص النوعي تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمة دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام؛ كما نصت على ذلك المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435هـ وحيث تبين للدائرة من أوراق القضية ان الدعوى تتعلق بالاستثمار في عقار معين، وحيث نصت المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15/8/1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات، ولتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439هـ المتضمن في الفقرة الثالثة من محضر اللجنة المشكلة لدارسة الاختصاص النوعي للقضايا الواردة للمحاكم التجارية إن الدعاوى الناشئة عن العقار والحق المتصل به لا تعد من اختصاص المحكمة التجارية وعليه فأن اختصاص القضاء التجاري تنحسر ولايته عن النظر في العقار المعين وما ينشأ عنه وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث