حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530019901
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470213285/1445
رقم الحكم:4530019901
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213285 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530019901 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٣٢٨٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٢)سنتين ميلاديتين وقيمة الأجرة (٤٥٧,١٥٥.٠٠) أربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٥٧,١٥٥.٠٠) أربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٥٧,١٥٥.٠٠) أربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ سدد منه (٦٨,٣٧٤.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣٨٨,٧٨٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٨م حتى ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨٨,٧٨٠.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٨م إلى ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م، هذه دعواي." وأسند دعواه على عقود وتعهد بالسداد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ١٨ / ٥ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فاستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، ولم يجب عن الدعوى، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم: (٧٠٤٠٧١٤٧) ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن العقود محل المطالبة وسبب جمعها في هذه الدعوى مع اختلافها فأفاد بأنه يوجد عقد يجمع هذه العقود بالإضافة إلى أن هذه العقود يجمعها موضوع واحد وهو تشغيل مشروع تابع للمدعى عليها ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يحصر مطالبته في أحد العقود أو أن يقدم ما يثبت جمعها في عقد واحد فطلب مهلة لذلك، وأمهلته الدائرة ثم رفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة أخرى قدم تعهد بسداد مبالغ مجموعة من السيارات وحصر دعواه فيها وبيانها على النحو الآتي: " (...)ـ لوحة رقم (...)، بمبلغ إجمالي وقدره( ٣٣٨١١.٧٨) ريال (...) ـ لوحة رقم (...) ، بمبلغ (٢٧٧٨٣.١٠) ريال (...)ـ لوحة (...) ، (٣٠٧١٣) ريال (...) ـ لوحة (...) ، بمبلغ (٢٨٢٨٢.٢٥) ريال (...) ـ لوحة (...) ، بمبلغ (٢٧٢١٥.٧٥) ريال" وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٦٤٢٨٩٤٩) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ماترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: ( ١٤٧،٨٠٥.٨٨) مائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة ريالات وثمانية وثمانون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم تجب المدعى عليها عن الدعوى وقد حضر وكيل عنها واستمهل للرد إلا أنه لم يرد على الدعوى، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: " ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل" بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أسند دعواه على إقرار موقع من المدعى عليها ومختوم بختمها، وحيث لم تحضر وتنكر ذلك صراحة ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...." ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ولأن الثابت عدم السداد ولم يأت شيء يرفع هذا الأصل الثابت لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ( ١٤٧،٨٠٥.٨٨) مائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وخمس ريالات وثمانية وثمانون هللة، والله الموفق.