حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530027928
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470878506/1444
رقم الحكم:4530027928
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470878506 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530027928 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٧٨٥٠٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للملابس الجاهزة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (ملابس جاهزة) بثمن إجمالي قدره (٥٨٦,٥٠٢) خمسمائة وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة واثنان ريال، سدد منه (٨٥,٧٣٢.٩٥) خمسة وثمانون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٩ هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠٠,٧٦٩.٠٥) خمسمائة ألف وسبع مائة وتسعة وستون ريال وخمسة هللات، إضافة إلى مبلغ قدره (١٢٥,١٩٢) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريالاً أتعاباً للمحاماة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٢٤\٠١\٢٠٢٣ م المتضمن مبلغ قدره (٥٠٠,٧٦٩.٠٥) خمسمائة ألف وسبع مائة وتسعة وستون ريال وخمسة هللات على مطبوعات المدعية. ٢- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد بتاريخ ٣١\١٢\٢٠١٩ م على مطبوعات مؤسسة (...) التجارية بمبلغ (٥٨٦,٥٠٢) خمسمائة وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة واثنان ريال ومذيل بختم منسوب للمدعية ومؤسسة (...). ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ ٠٨\٠١\٢٠٢٠ م بمبلغ قدره (٥٨٦,٥٠٢) خمسمائة وست وثمانون ألف وخمسمائة واثنان ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٠٢ هـ،وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وقد تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠٠,٧٦٩.٠٥) خمسمائة ألف وسبع مائة وتسعة وستون ريال وخمسة هللات. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢٥,١٩٢) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريالاً، وبما أن ممثل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥٠٠,٧٦٩.٠٥) خمسمائة ألف وسبع مائة وتسعة وستون ريال وخمسة هللات، وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبما أن المدعى عليها نكلت عن أداء الجواب، رغم طلبه من الدائرة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه أضرار التقاضي واستناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ هـ على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وبما أن طلب أتعاب التقاضي تابع للطلب الأول يثبت بثبوته ويزول بزواله مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠,٧٦٩.٠٥) خمس مئة ألف وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و خمسة، هللات. ومبلغاً قدره (٥٥.٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال أتعاباً للمحاماة أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530027928 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٧٨٥٠٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للملابس الجاهزة المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠٠,٧٦٩.٠٥) خمسمائة ألف وسبع مائة وتسعة وستون ريال وخمسة هللات، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢٥,١٩٢) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريالاً، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٥٠٠,٧٦٩.٠٥) خمس مئة ألف وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و خمسة، هللات. ومبلغاً قدره (٥٥.٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال أتعاباً للمحاماة أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، و أرفق لائحته عبر النظام، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برد الدعوى. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة، عقدت الدائرة جلسة يوم ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية فطلب المستأنف مهلة للرد على المذكرة الجوابية. وفي جلسة يوم ٠٨/٠١/١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرات الجوابية ثم استوضحت الدائرة من المستأنف عن المبلغ المستحق للمدعية فأجاب بأن اجمالي المسجل للمدعية وفقا مستندات موكلته مبلغا قدره ثمانمائة وأربعة وستون الف ريال علما ان هذا المبلغ هو كامل المستحق للمدعية بكافة الدعاوى الأربع المقامة منها ضد موكلتي واستوضحت منه الدائرة عن المستحق للمدعية بشأن العلاقة محل النزاع في هذه الدعوى بالذات فذكر أنه مبلغ قدره مائتان واثنان وستون الفا ومائتان وثمانية عشر ريالا عن فرع جيزان محل هذه الدعوى فعقب المدعى بأن هذه الدعوى تتعلق بفرع خميس مشيط واما فرع جيزان فقد صدر فيه حكم في قضية أخرى وهو تحت التنفيذ وبمواجهة المدعى عليه بذلك وسؤاله ان المستحق للمدعية عن فرع خميس مشيط ذكر انه مبلغ قدره خمسمائة الف وسبعمائة وتسعة وستون ريالا، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى إقرار المدعى عليها بجلسة اليوم. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٨٨٠٨٠٣ الصادر بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٨٥٠٦ في ما قضى به من إلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠,٧٦٩.٠٥) خمس مئة ألف وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي وخمس هللات ومبلغاً قدره (٥٥.٠٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال أتعاباً للمحاماة أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.