حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630229408

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670266138/1446
رقم الحكم:4630229408
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670266138 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630229408 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تقديم خدمات لتشغيل الفنادق وتقديم الوجبات) عدد (١) (تقديم خدمات لتشغيل الفنادق وتقديم الوجبات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، بثمن إجمالي قدره (٢,٤٥٧,٢١٩.٦٨) مليونان وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي وثمانية وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، الموافق ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٥٧,٢١٩.٦٨) مليونان وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال سعودي و ثمانية وستون هللة"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب رقم الوكالة (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة بموجب رقم التبليغ (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٤٥٧,٢١٩.٦٨) مليونان وأربع مئة وسبعة وخمسون ألف ومئتان وتسعة عشر ريال و ثمانية وستون هلله وذلك مقابل تقديم خدمات لتشغيل الفنادق وتقديم الوجبات، وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: ١ / مطابقة الرصيد بتاريخ: ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م، على المبلغ محل الدعوى ممهورة بختم المدعى عليها، ٢/ كشف الحساب الصادر على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها، هكذا قرر، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي فأفهمت الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى . عليه وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢,٤٥٧,٢١٩.٦٨) مليونان وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال وثمانية وستون هللة، مقابل تقديم خدمات لتشغيل الفنادق وتقديم الوجبات، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مطابقة الرصيد بتاريخ: ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م، على المبلغ محل الدعوى ممهورة بختم المدعى عليها ، عليه واستنادا إلى المادة (٢٩/١) من نظام الاثبات " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" .وبما أن المصادقة على المبلغ دون شرط أو قيد تعد إقراراً بالإستحقاق ، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)لتقديم الوجبات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ (...)رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٢,٤٥٧,٢١٩.٦٨) مليونان وأربع مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة عشر ريال وثمانية وستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث