حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530027928

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530027928

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470878506لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530027928 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم4470878506لعام 1444ه المدعي: شركة روائع أرض الأحلام للملابس الجاهزة المدعى عليه: شركة خيارات التسوق التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/04/25 هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (ملابس جاهزة) بثمن إجمالي قدره (586,502) خمسمائة وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة واثنان ريال، سدد منه (85,732.95) خمسة وثمانون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1442/03/19 هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (500,769.05) خمسمائة ألف وسبع مائة وتسعة وستون ريال وخمسة هللات، إضافة إلى مبلغ قدره (125,192) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريالاً أتعاباً للمحاماة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ 24\01\2023 م المتضمن مبلغ قدره (500,769.05) خمسمائة ألف وسبع مائة وتسعة وستون ريال وخمسة هللات على مطبوعات المدعية. 2- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد بتاريخ 31\12\2019 م على مطبوعات مؤسسة ماجد عبدالله حسين التجارية بمبلغ (586,502) خمسمائة وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة واثنان ريال ومذيل بختم منسوب للمدعية ومؤسسة باسل أحمد عيسى باعزيز. 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية بتاريخ 08\01\2020 م بمبلغ قدره (586,502) خمسمائة وست وثمانون ألف وخمسمائة واثنان ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/02 هـ،وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وقد تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (500,769.05) خمسمائة ألف وسبع مائة وتسعة وستون ريال وخمسة هللات. 2- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (125,192) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريالاً، وبما أن ممثل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (500,769.05) خمسمائة ألف وسبع مائة وتسعة وستون ريال وخمسة هللات، وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26\05\1443 هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15\08\1441 هـ ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستناداً على المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26 هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبما أن المدعى عليها نكلت عن أداء الجواب، رغم طلبه من الدائرة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه أضرار التقاضي واستناداً على المادة (164) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 26\10\1441 هـ على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وبما أن طلب أتعاب التقاضي تابع للطلب الأول يثبت بثبوته ويزول بزواله مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة خيارات التسوق التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة روائع أرض الأحلام للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠,٧٦٩.٠٥) خمس مئة ألف وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و خمسة، هللات. ومبلغاً قدره (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال أتعاباً للمحاماة أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530027928 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم4470878506لعام 1444ه المدعي: شركة روائع أرض الأحلام للملابس الجاهزة المدعى عليه: شركة خيارات التسوق التجارية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (500,769.05) خمسمائة ألف وسبع مائة وتسعة وستون ريال وخمسة هللات، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (125,192) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريالاً، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام شركة خيارات التسوق التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة روائع أرض الأحلام للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (٥٠٠,٧٦٩.٠٥) خمس مئة ألف وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و خمسة، هللات. ومبلغاً قدره (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال أتعاباً للمحاماة أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً: الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، و أرفق لائحته عبر النظام، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا برد الدعوى. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة، عقدت الدائرة جلسة يوم 24/12/1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية فطلب المستأنف مهلة للرد على المذكرة الجوابية. وفي جلسة يوم 08/01/1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرات الجوابية ثم استوضحت الدائرة من المستأنف عن المبلغ المستحق للمدعية فأجاب بأن اجمالي المسجل للمدعية وفقا مستندات موكلته مبلغا قدره ثمانمائة وأربعة وستون الف ريال علما ان هذا المبلغ هو كامل المستحق للمدعية بكافة الدعاوى الأربع المقامة منها ضد موكلتي واستوضحت منه الدائرة عن المستحق للمدعية بشأن العلاقة محل النزاع في هذه الدعوى بالذات فذكر أنه مبلغ قدره مائتان واثنان وستون الفا ومائتان وثمانية عشر ريالا عن فرع جيزان محل هذه الدعوى فعقب المدعى بأن هذه الدعوى تتعلق بفرع خميس مشيط واما فرع جيزان فقد صدر فيه حكم في قضية أخرى وهو تحت التنفيذ وبمواجهة المدعى عليه بذلك وسؤاله ان المستحق للمدعية عن فرع خميس مشيط ذكر انه مبلغ قدره خمسمائة الف وسبعمائة وتسعة وستون ريالا، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى إقرار المدعى عليها بجلسة اليوم. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430880803 الصادر بتاريخ 26/10/1444 في القضية رقم 4470878506 في ما قضى به من إلزام شركة خيارات التسوق التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة روائع أرض الأحلام للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠٠,٧٦٩.٠٥) خمس مئة ألف وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي وخمس هللات ومبلغاً قدره (55.000) خمسة وخمسون ألف ريال أتعاباً للمحاماة أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث