حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630235984
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670239676/1446
رقم الحكم:4630235984
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670239676 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630235984 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٩٦٧٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمنتجات البلاستيكية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيهاالمدعى عليه:ا تعمل في صناعة المواد البلاستيكية واتفقت المدعى عليه:ا مع موكله أن يسلمها موكله مبالغ تستثمرها له في الشركة مقابل حصة من الأرباح تحدد في نهاية مدة العقد وتسلم لموكله في نهاية مدة العقد وذلك بموجب العقود المرفقة مع الدعوى. وقد سلم موكله للمدعى عليها مبالغ على دفعات بلغ إجمالها (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال تسلمتها المدعى عليه:ا وهي على النحو التالي:- مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بموجب الحوالة المؤرخة ٥/٢/٢٠٢٣م،- مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بموجب الحوالة المؤرخة ٥/٢/٢٠٢٣م، مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال بموجب الحوالة المؤرخة ٧/٢/٢٠٢٣م،- مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بموجب الحوالة المؤرخة ١٧/٧/٢٠٢٣م، مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بموجب الحوالة المؤرخة ٩/٢/٢٠٢٣م،- مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بموجب الحوالة المؤرخة (١٢/٣/٢٠٢٣م،- مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بموجب الحوالة المؤرخة ١٢/٣/٢٠٢٣م، في نهاية المدة المتفق عليها تم تصفيه الأرباح وأفادت المدعى عليه:ا أن لموكله أرباحا بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال سعودي، وتسلم موكله من المدعى عليه:ا مبلغ (٢٠٢,٠٠٠) مائتان وألفا ريال سعودي من رأس المال وتبقى في ذمة المدعى عليه:ا مبلغا قدره (١٩٨,٠٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألف ريال من رأس المال إضافة إلى مبلغ الأرباح وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال حسب ما أفادت به المدعى عليه:ا، وطالب بإلزام المدعى عليه:ا برد باقى قيمة رأس المال وقدره (١٩٨,٠٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ريال، وإلزام المدعى عليه:ا بسداد الأرباح وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- عقود استثمار تجاري على مطبوعات المدعى عليه:ا مبرمة بين أطراف الدعوى ومذيلة بتوقيع الطرفين. ٢- مجموعة حوالات بنكية صادرة من حساب المدعي: للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٣هـ وفيها: حضر المدعي: وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلباته في الطلب الأول وهو: إلزام المدعى عليه:ا برد باقي قيمة رأس المال وقدره (١٩٨,٠٠٠) مائة وثمانية وتسعون ألف ريال سعودي، وبسؤاله عن البينة على تسلم المدعى عليه:ا لرأس المال محل العقد أحال إلى العقود المرفقة والحوالات المذكورة أعلاه والمرفقة بالقضية، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعي: طلباته في إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره مئة وثمانية وتسعون ألف (١٩٨٠٠٠) ريال سعودي المتبقي من رأس مال الشراكة؛ الأمر الذي يجعل هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية؛ بناء على المادة (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي: قدم بينته على الشراكة وتسليم رأس المال وهي متمثلة في ثلاثة عقود شراكة على مطبوعات المدعى عليه:ا الأول منها بتاريخ: ١٢ / ٢ / ٢٠٢٣م وينتهي بتاريخ: ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣م والمتضمن: دفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغا قدره مئتان وخمسون ألف ريال سعودي وذلك للاستثمار في مجال صناعة المنتجات البلاستيكية . والثاني منها بتاريخ: ١٢ /٣ / ٢٠٢٣م وينتهي بتاريخ: ١ / ٨ / ٢٠٢٣م والمتضمن: دفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغا قدره مئة ألف ريال سعودي وذلك للاستثمار في مجال صناعة المنتجات البلاستيكية . والثالث منها بتاريخ: ١٧ / ٧ / ٢٠٢٣م وينتهي بتاريخ: ٣١ / ١ / ٢٠٢٤م، والمتضمن: دفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغا قدره خمسون ألف ريال سعودي وذلك للاستثمار في مجال صناعة المنتجات البلاستيكية ، كما أرفق الحوالات المبينة أعلاه، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمة، وهذا إسقاط منها لحقها في المرافعة والمدافعة، مما يعد الحكم في مواجهتها حكما حضوريا؛ بناء على المادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الأمر كذلك، وبناء على المادة (٥٦٤ / ١) من نظام المعاملات المدنية، ونصها: يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة ، وبناء على المواد الآتية من نظام الإثبات وهي: المادة (٢٩ / ١) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، والمادة (٣ / ٢)، ونصها: ١- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر ، والمادة (١٦ / ١)، ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، والأصل عدم التسليم؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) للمنتجات البلاستيكية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/(...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) مبلغا قدره مئة وثمانية وتسعون ألف (١٩٨٠٠٠) ريال سعودي المتبقي من رأس مال الشراكة محل الدعوى. وبالله التوفيق.