حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630218521
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670158753/1446
رقم الحكم:4630218521
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670158753 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630218521 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4670158753 لعام 1446 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 01/02/1438هـ، الموافق 01/11/2016م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (441,090.00) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (441,090.00) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 01/02/1438هـ، الموافق 01/11/2016م، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (441,090.00) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. 2- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع مبلغ وقدره (441,090.00) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (44,500.00) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي.) فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 14/02/1445هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية و المنعقدة في تاريخ 22/02/1446هـ، حضر المدعي وكالة/ عمار عبدالله سعيد الغامدي، بالوكالة رقم (461043248) وحضر المدعى عليه وكالة/ ثامر فهد محمد الثميري، بالوكالة (434396852) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة قدمها عبر البرنامج بتاريخ اليوم، تضمنت ما نصه: أولاً: مخلص الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى في أنه بموجب اتفاقية توريد عمالة محررة بتاريخ: 02/10/2016م قامت الشركة المدعى عليها بتعميد المدعي بصفته صاحب مؤسسة فيصل عثمان الميمني للصيانة والتشطيب بتوريد عمالة – بالخصم من حساب المقاول شركة دريك آند سكول إنترناشيونال السعودية – لمشروع المستشفى التعليمي بجامعة الملك فيصل بالدمام، وفقاً لأسعار التعميد حسب الوصف المعتمد من مدير المشروع، وتم الاتفاق على أن يكون السداد بموجب مستخلصات معدة ومعتمدة من مدير المشروع تستحق الدفع بعد (30) ثلاثون يوماً من تاريخ اعتمادها من إدارة العقود والمشتريات لدى المدعى عليها. (مرفق رقم 1). ترتب على هذا التعاقد والتعميد حقوق ومستحقات مالية للمدعي بيانها كالتالي (مرفق2) : الفاتورة رقم DSI-FOUAN-DUH-001 عن المدة من 3/10 إلى 16/10 لعام/2016م مبلغ قدره: (291.520) مائتان وواحد وتسعون ريال وخمسمائة وعشرون ريال سعودي. الفاتورة رقم DSI-FOUAN-DUH-002 عن المدة من 17/10 إلى 31/10 لعام/2016م مبلغ قدره: (400.640) أربعمائة ألف وستمائة وأربعون ريال سعودي. الفاتورة رقم DSI-FOUAN-DUH-003 عن المدة من 01/11 إلى 15/11 لعام/2016م مبلغ قدره: (320.640) ثلاثمائة وعشرون ألفاً وستمائة وأربعون ريال سعودي. الفاتورة رقم DSI-FOUAN-DUH-004 عن المدة من 16/11 إلى 30/11 لعام/2016م مبلغ قدره: (300.160) ثلاثمائة ألف ومائة وستون ريال سعودي. الفاتورة رقم DSI-FOUAN-DUH-005 عن المدة من 01/12 إلى 31/12 ديسمبر لعام/2016م مبلغ قدره: (348.080) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانون ريال سعودي. الفاتورة رقم DSI-FOUAN-DUH-006 عن المدة من 01/01 إلى 31/01 يناير لعام/2017م مبلغ قدره (201.248) مائتان وواحد ألفاً ومائتان وثمانية وأربعون ريال سعودي الفاتورة رقم DSI-FOUAN-DUH-007 مبلغ قدره: (52.642) اثنان وخمسون ألفاً وستمائة وأثنان وأربعون ريال سعودي الفاتورة رقم DSI-FOUAN-DUH-008 مبلغ قدره (11.690) احدى عشر ألفاً وستمائة وتسعون ريال سعودي بموجب خطاب مصدق من الغرفة التجارية تم إشعار الشركة المدعى عليها بأنه تم تغيير اسم المؤسسة المدعية من مؤسسة فيصل عثمن الميمني للصيانة والتشطيب؛ ليصبح مؤسسة وادي التقنية للصيانة والتشطيب بنفس رقم السجل التجاري. بموجب خطاب مؤرخ في: 22/03/1439هـ الموافق: 10/12/2017م أشعر المدعي المدعى عليها بإن إجمالي المديونية والمبالغ المستحقة للفترة من 1 نوفمبر لعام 2016م حتى تاريخ: 31 مارس لعام 2017م مبلغ وقدره (1.243.730) مليون ومائتان وثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثون ريال سعودي. (مرفق رقم 3) بموجب خطاب مؤرخ في: 11/11/1440هـ الموافق: 14/07/2019م أشعر المدعي الشركة المدعى عليها بإن إجمالي المبالغ المتبقية في ذمتها الغير مسددة مبلغ قدره (723.090) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وتسعون ريال، علماً بأن أخرى سداد دفعه مالية بتاريخ: 07/03/2018م، وتم استلام الخطاب من قبل الشركة المدعى عليها للمراجعة (مرفق رقم 4) بموجب خطاب مؤرخ في: 03/07/2023م أشعر المدعي الشركة المدعى عليها بإن إجمالي المبالغ المتبقية في ذمتها الغير مسددة مبلغ قدره (641.090) ستمائة وواحد وأربعون ألفاً وتسعون ريال، علماً بأن أخرى سداد دفعه مالية بتاريخ: 30/02/2021م، وتم استلام الخطاب من قبل الشركة المدعى عليها للمراجعة (مرفق رقم 5) بالمراجعة تمت الإفادة من قبل الشركة المدعى عليها بأنه تم تحويل دفعة مالية من الحساب بتاريخ: 16/07/2023م: (الأولى بمبلغ قدره 200.000 ريال، والثانية بمبلغ قدره 20.000 ريال – بموجب رسائل نصية على برنامج الواتس اب (مرفق رقم 6) لما كان الحال كذلك. ولما كانت ذمة المدعى عليها لا تزال مشغولة بمبلغ وقدره (441.090) أربعمائة وواحد وأربعون ألفاً وتسعون ريال سعودي، وحيث أن هذا المبلغ مستحق الأداء وواجب الدفع والمدعى عليها امتنعت على الوفاء بالمديونية على الرغم من مطالبتها بالوفاء بالمديونية بالطرق مراراً وتكراراً دون جدوى، الأمر الذي أضر بالمدعي واجبره على اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه المشروعة. ثانياً: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (441.90) أربعمائة وواحد وأربعون ألفاً وتسعون ريال سعودي باقي مستحقات المدعية. تضمين الدعوى أجرة أتعابها بالحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (44.500) أربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال بواقع (10%) من قيمة المطالبة لتسببها في ذلك. وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جواب خلال خمسة أيام عبر البرنامج في طلب تقديم مذكرة ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي جلسة 08/03/1446هـ، حضر المدعي وكالة/ سلطان مصطفى فريج الشمري، بالوكالة رقم (455703962) وحضر المدعى عليه وكالة/ ثامر فهد محمد الثميري، بالوكالة (434396852) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدمه عبر البرنامج بتاريخ 7/3/1446هـ، تضمنت ما نصه: إشارة إلى صحيفة الدعوى المذكورة أعلاه، فإننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي: نفيد فضيلتكم بعد الاطلاع على ملف الدعوى ومذكرة المدعية فلم تتقدم بأي من الفواتير التي تطالب بقيمتها، حيث نصت الفقرة (5) السداد على أن يتم السداد بموجب مستخلصات معدة معتمدة من قبل مدير المشروع ومن الطرف الثاني، فلم تتقدم المدعية بسوى ببيان الدفعات وحيث يتناقض قيمة المبالغ المدونة في بيان الدفعات عن ما تطالب به في دعواها، وحيث نود أن نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قامت بالسداد للمدعية بمبلغ وقدرة (82,112) اثنان وثمانون ألفاً ومائة وإثنان وعشر ريال سعودي بعد الدفعات المالية التي استلمتها المدعية، وحيث تبقى للمدعي في ذمة المدعى عليها هو بمبلغ وقدرة (400,000) أربعمائة ألف ريال سعودي فقط وسألته الدائرة عن المبلغ المتبقي، فقرر بأنه أربعمائة ألف ريال فقط، وباطلاع المدعي وكالة قرر حصر مطالبته في المبلغ المقر به وأنه كامل الاستحقاق موضوع المطالبة، وكذلك طلب أتعاب المحاماة، وعليه قررت الدائرة بعد مداولتها صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في النزاع في قيمة توريد خدمات بين تاجرين؛ لذا فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع: فأنه لما كان المدعي وكالة قد حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (400,00) أربعمائة ألف ريال، وهو يمثل المتبقي من قيمة التوريد، للمدعي عليها واستند في دعواه على العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 02/10/2016م، وحيث أن المدعى عليه وكالةً وقد أقر باستحقاق المدعية مبلغ وقدره (400,00) أربعمائة ألف ريال، وهو مقابل للمبلغ المطالب به من قبل المدعية بعد حصرها، وحيث نصت المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.) وحيث أن الإقرار صدر ممن له الحق فيه بموجب الوكالة الصادرة من الأصيل فيكون ملزماً بالمبلغ محل الدعوى وبه تقضي الدائرة، وأما ما يتعلق بطلب المدعية التعويض جراء تعاقده مع محامي لتمثيله في هذه القضية وبعد تأمل الدائرة للدعوى وحيث ظهر وفق ما بين بعاليه إخلال المدعى عليها في التزامها بعدم سداد المستحقات الثابت في ذمتها، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على الحق الظاهر وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر إلى طلب المدعية، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبة والجلسات المنظورة والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمة، واستنادا على المادة (165) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: ...وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير- عند الاقتضاء- وعليه وبناء على ما ذكر فقد رأت الدائرة مناسبة الأتعاب المطالب بها بمبلغ وقدره (44.500) ريال، وتنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...)، هوية رقم (...) صاحب مؤسسة/ (...) للصيانة والتشطيب ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (400.000) أربعمائة ألف ريال. ثانيا: إلزام/ شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...)، هوية رقم (...) صاحب مؤسسة/ (...) للصيانة والتشطيب ، سجل تجاري رقم (...) أتعاب الترافع مبلغا وقدره (44.500) أربعة وأربعون ألفا وخمسمائة ريال. وبالله التوفيق.