حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530015190

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470684378/1444
رقم الحكم:4530015190
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684378 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530015190 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٣٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات العامة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه ( اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (...) معتمد من (...) لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤١,٠٠٠.٠٠) واحد وأربعون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٦٦,٦٤٤.٢٢) مائة وستة وستون ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٠١,٦٤٤.٢٢) مائة وواحد ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٠١,٦٤٤.٢٢) مائة وواحد ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م. ٢- أضرار تقاضي ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٠١,٦٤٤.٢٢) مائة وواحد ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال ، هذه دعواي ) ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليها عما استمهلت من أجله قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه ( أصحاب الفضيلة بوكالتنا عن المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة نتشرف بالرد على ما جاء بلائحة دعوى المدعية ،وذلك على النحو التالي : ١- المدعى عليها تطالب موكلتي بسداد مبلغ ١٠١,٦٤٤.٢٢ ريال (مائة وواحد ألفًا وست مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله) وقدمت عدد (٢) فاتورة الأولى رقم ٢٠-٠٠٢٥ بتاريخ ١٧/٢/٢٠٢٠م بمبلغ ٨٤,٤٤٤.٢٣ ريال شاملة مبلغ الضريبة المضافة ، والثانية برقم ٢٠-٠٠٥٥ بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢م بمبلغ ٨٢,٧٨٨.٤٦ ريال شاملة مبلغ الضريبة المضافة . ٢- حسب كشف الحساب المقدم من المدعية بأن موكلتي سددت مبلغ ٥٨٨.٤٧ ريال بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١م ومبلغ ٢٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٣/٣/٢٠٢٢م ، ومبلغ ٤٥٠٠٠ ريال بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٢م ، ليكون إجمالي المسدد من موكلتي مبلغ ٦٥,٥٨٨.٤٧ ريال ، والمتبقي في ذمتها مبلغ ١٠١,٦٤٤.٢٢ ريال . ٣- موكلتي قامت بسداد مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال بموجب الحوالة المرفقة بتاريخ ١٢/١/٢٠٢٢م (مرفق كشف الحساب) . ٤- بناء على ما سبق يكون المسدد من المدعى عليها (٦٥,٥٨٨.٤٧ ريال + ٢٠٠٠٠ ريال) = ٨٥,٥٨٨.٤٧ ريال. ٥- استناداً للمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٩/١١/١٤٤٣هـ بإنشاء لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ، وحيث أن الفواتير المقدمة من المدعية تضمنت الحق الأصلي والضريبة المضافة وطبقاً للنظام والمعمول به أمام المحاكم أن ضريبة القيمة المضافة تختص بنظرها لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بناء على المرسوم الملكي المنوه عنه ، مما يستوجب معه تعديل المطالبة بخصم الجزء الخاص بالضريبة المضافة ومجموعه (٣,٩٤٢.٣١ ريال + ٤,٠٢١.١٥ ريال = ٧,٩٦٣.٤٦ ريال ) لعدم الاختصاص الولائي . ٦- بعد خصم المبلغ المسدد من موكلتي والمنوه عنه بالبند ٣ أعلاه ، واستبعاد الجزء الخاص بالضريبة المضافة (٢٠٠٠٠ ريال + ٧,٩٦٣.٤٦ ريال = ٢٧,٩٦٣.٤٦ ريال ، وخصم هذا المبلغ من مبلغ المطالبة يكون المستحق للمدعية ( ١٠١,٦٤٤.٢٢ ريال - ٢٧,٩٦٣.٤٦ ريال = ٧٣,٦٨٠ ريال . ٧- بخصوص طلب المدعية أتعاب المحاماة بمبلغ خ... ٧- بخصوص طلب المدعية أتعاب المحاماة بمبلغ خمسة عشر ألف ريال فكما تعلمون فضيلتكم أنه يلزم تحقق أركان التعويض الثلاث (الخطأ والضرر وعلاقة السببية) فموكلتي لم تنكر التعامل بل على العكس أظهرت حسن نيتها وطالبت المدعية بمراعاة الظروف الاقتصادية التي ألمت بالعالم أجمع خلال فترة كورونا وهي الفترة التي نشأ فيها التعامل بين موكلتي والمدعية ، ولا يوجد أي ضرر يستوجب التعويض ، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت تكبده لتكاليف مالية أو أضرار مادية أصحاب الفضيلة ، بناء على ما سبق فإن موكلتي على استعداد لسداد المستحق عليها وهو مبلغ ٧٣,٦٨٠ ريال حسب ما أوردناه لفضيلتكم أعلاه بعد خصم المسدد ومبلغ الضريبة المضافة ، كما نلتمس من فضيلتكم سداد هذا المبلغ على ثلاثة أقساط أو كما ترونه فضيلتكم . ) وبعرضها على المدعي وكالة طلب المهلة للإجابة. وفي تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله قدمت اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه ( ان مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال الذي تدعي المدعى عليها انها سددته، لم تنظر لها موكلتي بسجلاتها ، وتبين لاحقا ان المبلغ اودع في حساب شركة أخرى تسمى {شركة (...) والمقاولات}، وهي تختلف عن أسم المدعية موكلتي حيث أن اسم موكلتي شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة ، وسيتم التواصل مع الشركة الأخرى المحول لها مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال من قبلنا لاسترجاع مبلغ الحوالة، وعليه نحصر دعوانا بمبلغ المطالبة ٨١٦٤٤.٢٢ ريال، شاملة مبلغ قيمة الضريبة المضافة، بالإضافة الى اتعاب التقاضي مبلغ ١٠٠٠٠ ريال ) ، وبعد الاطلاع على مضمون الحوالة تبين صحة ما ذكرت المدعية ، وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ عقدت الجلسة الرابعة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهلت من أجله أجابت قائلة نكتفي بما جرى تقديمة سابقاً ، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٨١,٦٤٤.٢٢ريال والذي يمثل قيمة تأجير رافعة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة مطالبة المدعية موكلتها بمبلغ ٧٣,٦٨٠ ريال، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ا. هـ ولأن ما دفعت به بشأن قيمة الضريبة لا يعفيها من سدادها ولعدم ردها على ما حصر المدعي مبلغ المطالبة فيه بل أحالت إلى إجابتها السابقة والتي لا ترى فيها الدائرة مسوغا يعفيها عن سداد مبلغ الضريبة الإضافي وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولاً : مبلغا وقدره ( ٨١,٦٤٤.٢٢ ) ريال وأحد و ثمانون الفاً و ست مائة و أربعة و أربعون ريال و أثنان و عشرون هلله ثانياً: مبلغا وقدره ( ٨,١٦٤ ) ريال ثمانية آلاف و مائة و أربعة و ستون ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث