حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530032712

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530032712

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471103188لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530032712 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٣١٨٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للنقل والتخزين شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للاتصالات الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم:((...)) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبعد تحقق الدائرة عما ورد في المادة: ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها ، فأفهمته بأنه ليس في ما قدم بينة موصله وأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقرر بأنه يطلبها وعليه قررت تأجيل الجلسة وإبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين. افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (١٧٣٨٨) بتاريخ ٠٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (٤١/١٧/٦٤٩) بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤١ هـ بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضر المدعي كالة بموجب الوكالة رقم: ((...))، وتخلف من يمثل المدعى عليها أصالة أو وكالة عن الحضور لآداء اليمين دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت إلكترونياً بصفة شخصية بمهمة التبليغ رقم: (٧٧٥٢٩١٥٩) ، كما أرسل إليه رابط الدخول للجلسة بنجاح. وبناءً على المرسوم الملكي رقم: (م/١٨) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٢هـ المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ بتعديل المادة (١١) بإضافة الفقرة الثانية المتعلقة باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعديل المادة (١٢) بإجراء التبليغ في أي وقت، وبناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٢) وتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناءً على الفقرة الأولى من البند أولا من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (٢١٩ / ٦ / ٣٩) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٣٩هـ المبلغ بالتعميم رقم: ١٠٢٠ / ث) وتاريخ ٠٤ / ٠٥ / ١٤٣٩هـ، والمتضمن أنَّ ذلك يعتبر تبليغاً لخصمه ومنتجاً لآثاره النظامية، وبناءً على المادة (٥٧ / ٢) من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضورياً. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما يود إضافته فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت دعوى المدعي للمطالبة بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره: (١٩,٢٠٥.٨٥) تسعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة ريال ، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ: (١٩,٢٠٥.٨٥) تسعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة ريال قيمة أجرة النقل لما تقدم، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته متمثلاً بالعقد المبرم بين الطرفين، إضافة إلى كشف الحساب، ولم يتبين للدائرة ما يثبت اعتمادها من المدعى عليه، ولم يقدم بينة موصلة تثبت مطالبته، وطلب يمين المدعى عليه على نفي استحقاقها، وبما أن المدعى عليه تبلغ لجلسة ٧ / ١ / ١٤٤٥ه بالحضور لأداء اليمين عبر التبليغات الإلكترونية فتخلف عن الحضور لأدائها، وحيث نصت الفقرة ٢ من المادة ١٠٣ من نظام الإثبات على: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً ، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً وحيث امتنع المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين ولم يتقدم بعذر عن ذلك؛ لذلك فإن الدائرة تعده ناكلاً عن أداء اليمين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. وأما عن طلب المدعية المتعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدَّعى عليها قد ألحقت الضَّرر بالمدَّعية بامتناعها عن سداد مبلغ المطالبة في قضيِّتها السَّابقة، وألجأت المدَّعية إلى رفع الدَّعوى وبذل الجهد والوقت والمال، وقد قال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا ضرر ولا ضِرار)، وجاء في مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٢٤/٣٠-٢٥): إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطَلَه حتَّى أحوجه إلى الشِّكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظَّالم المماطل ، وجاء في الإنصاف، للمرداوي (٢٣٥/١٣): لو مطل غريمه حتَّى أحوجه إلى الشِّكاية، فما غَرِمهُ بسبب ذلك، يلزمُ المماطل ، وبناءً على الفقرة: (هـ) من المادَّة: (٨٣) من نظام المرافعات الشَّرعيَّة، والتي تنُصُّ على: للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي ، وقد جاء في المادَّة: (١٦٤) من اللَّائحة التَّنفيذيَّة لنظام المحاكم التِّجاريَّة، ما نصُّه: يجب على المحكمة أن تُضَمِّن حكمها في الموضوع: الفصل في طلب التَّعويض عن الأضرار المادِّيَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التَّقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التَّعويض الآتي: أ- جسامة الضَّرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرَّة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبما أن المدَّعية طلبت مبلغًا أكبر من المبلغ المُعتاد في الحكم به، الأمر الذي تنتهي معه الدَّائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره: (٩٦٠) تسع مئة وستون ريالا، ولذا كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للاتصالات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنقل والتخزين سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (١٩,٢٠٥.٨٥) تسعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة ريال، مقابل أجرة النقل. ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للاتصالات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للنقل والتخزين سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (٩٦٠) تسع مئة وستون ريالا، مقابل التعويض عن أضرار التقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث