حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530022137

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470576260/1444
رقم الحكم:4530022137
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470576260 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530022137 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470576260 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) والتغليف (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسه(...) الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم: (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 84,564.30 ريال قيمة المتبقي من توريد منتجات كرتونية للمدعى عليها ولم تسدد الثمن، ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت إلى ما سبق تقديمه من نسخة الخطاب الصادر عن موكلتها المختوم بختم المدعى عليها فطلبت منها الدائرة تقديم نسخة واضحة منها مع تقديم نسخة من المستخرج التجاري للمدعى عليها وإيداعها قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كاف فأستعدت بذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار اليها أعلاه بموجب وكاله رقم (...)، ثم ذكرت وكيلة المدعية بأنها لم تستطع تقديم ما لديها من خلال الطلبات، فأفهمتها الدائرة بإعادت المحاولة وتقديم ما لديها من خلال الطلبات وعليه قررت تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب وكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ا أو من ينوب عنها رغم تبلغها في الجلسة الأولى في هذه القضية وقد ورد مذكرة رد المدعية وكالة بالطلب رقم (...)وقد ارفقت المدعية وكالة ورقة مطابقة رصيد إلا انه ورد فيها اعتراض المدعى عليها على عدم مطابقة المواصفات كما ود فيها تعليق من المدعى عليها على الشحنة وفي هذه الجلسة ذكرت المدعية وكالة أن لديها رد نصه ما يلي (اشير الى أن الورقة المرفقة لفضيلتكم والتي تعد بمثابة إقرار صادر من المدعى عليها حيث أن المدعى عليها اقرت بتوريد البضاعة واستلامها دون الاعتراض عليها في وقتها وهذا الفعل لايدع مجالاً للشك بأن البضاعة سليمة فإنه ليس من المقبول ولا المعقول ان تسكت وتحتفظ المدعى عليها ببضاعة ليست مطابقة المواصفات لمدة ست سنوات وهذا -غير صحيح-! بل يدل دلالة واضحة على انتفاعها بالبضاعة وقبولها بالعيب إن كان وجد- وهذا غير صحيح- كونها لم تعترض في ذلك الوقت مما يسقط حقها بالاعتراض، ومن الجدير بالذكر أن نوضح لفضيلتكم بأن اعتراض المدعى عليها كان على المواصفات فقط، ليس على قيمة مبلغ المطالبة. كمان ان عدم حضور المدعى عليها للجلسات رغم تبلغها دليل واضح وصريح على صحة دعوى المدعية (.أ.هـ وقررت المدعية وكالة إكتفائها بماقدمت وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المثبت بياناتها أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يتبين تبلغها، فيما أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن لموكتلها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وعليه أجلت الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما أمهلت لأجله قررت توجيه اليمين نحو المدعى عليها فأجيبت لطلبها ورفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليها بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 7/1/1445ه حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور من المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتبلغها للحضور لأداء اليمين عبر التبليغات الإلكترونية، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما تود إضافته فقررت اكتفاءها بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت دعوى المدعي للمطالبة بدفع قيمة توريد الكرتون والتغليف، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره: (84,564.30) أربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال قيمة التوريد لما تقدم، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيلة المدعية قدمت سندا لدعوى موكلتها متمثلة بالعقد المبرم بين الطرفين، إضافة إلى كشف الحساب، ولم يتبين للدائرة ما يثبت اعتمادها من المدعى عليها، ولم تقدم بينة موصلة تثبت مطالبتها، وطلبت يمين المدعى عليها على نفي استحقاقها، وبما أن المدعى عليها تبلغ لجلسة 7/1/1445ه بالحضور لأداء اليمين عبر التبليغات الإلكترونية فتخلفت عن الحضور لأدائها، وحيث نصت الفقرة 2 من المادة 103 من نظام الإثبات على: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً وحيث امتنعت المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين ولم تتقدم بعذر عن ذلك؛ لذلك فإن الدائرة تعدها ناكلة عن أداء اليمين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها الماثل في منطوقها, نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسه (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره: (84,564.30) أربعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث