حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530022311
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471148314/1445
رقم الحكم:4530022311
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148314 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530022311 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471148314 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على إيجار معدات بموجب أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، وبلغت قيمة الأجرة الغير مسددة مبلغ وقدره (149,999) مئة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، مثبتة بفواتير مختومة من المدعى عليها كذلك مصادقة رصيد بمبلغ (231,320) مئتين وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، وانتهت في طلبها إلى طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- سداد المبلغ المتبقي بذمتها والبالغ قدره (149,999) مئة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً. 2- سداد أتعاب المحاماة بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 23/ 12/ 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها اجابت بأن دعواها حسب ما ارفقت في ملف القضية سابقا ثم افهمت الدائرة الطرفين بأن لهم حق الصلح فطلب الطرفان مهله لمحاولة الصلح فأمهلتهم الدائرة مدة عشرة أيام، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضرت وكيلة المدعية ووكيلة المدعى عليها المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من المدعية تضمنت بأنه تعذر التوصل للصلح بين الطرفين وأن السبب هو رفض المدعى عليها دفع اتعاب المحاماة وان المدعى عليها سددت من مبلغ المطالبة مبلغ وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال وقررت حصر طلباتها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (74,999) أربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً إضافة إلى مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، كما تشير إلى ورود مذكرة مقدمة من المدعى عليها مرفق بها الحوالة البنكية وعرض الصلح المقدم للمدعية، وقد جرى محاولة الصلح بين الأطراف إلا أنه تعذر وذكرت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها مستعدة بسداد باقي المبلغ دون أتعاب المحاماة، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها ناشئاً عن عقد إجارة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (16) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت وكيلة المدعية قد حصرت طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع باقي الأجرة المستحقة بذمتها وقدرها (74,999) أربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً، إضافة إلى أتعاب المحاماة، ولمّا كان من البيّن أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة وأن موكلتها مستعدة بسداد المبلغ دون أتعاب المحاماة، حسب ما ساقته وقائع الدعوى، وبما أنها مخولة بحق الإقرار وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ استناداً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب التقاضي؛ فإنه واستناداً على ما جاء في نص المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعية عن ذلك مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (74,999) أربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، والله الموفق.