حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530067723

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570062825/1445
رقم الحكم:4530067723
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570062825 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530067723 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٢٨٢٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياَ وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على المذكرة التي أودعها اليوم في ملف القضية وبسؤاله عن بينته على دعوى موكلته أجاب قائلا بأن بينتي تتمثل في أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمختوم بختمها وكذلك الفواتير الضريبية للأشهر محل المطالبة ولصلاحية القضية للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٣٤.٥٠٠) ريال؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وبناء على ما قدمه وكيل المدعية من بينات تتمثل في أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمختوم بختمها والفواتير الضريبية المرفقة في ملف القضية، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن للحاكم الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤.٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث