حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530030936

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471065976/1444
رقم الحكم:4530030936
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471065976 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530030936 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471065976 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الدواء للخدمات الطبية مساهمة مدرجة المدعى عليه: شركة عصام الاقتصاديه وشركاه المحدودة الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الإتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاهـ بالوكالة رقم (442529496) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها،وبناء عليه قررت رفع القضية للدراسة. افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناء على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05 / 10 / 1441هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20 / 07 / 1441 هـ بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (442529496)، وتخلف من يمثل المدعى عليها أصالة أو وكالة عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت إلكترونياً بصفة شخصية بمهمة التبليغ رقم: (79554227)، كما أرسل إليه رابط الدخول للجلسة بنجاح. وبناءً على المرسوم الملكي رقم: (م/18) وتاريخ 15 / 1 / 1442هـ المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ بتعديل المادة (11) بإضافة الفقرة الثانية المتعلقة باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعديل المادة (12) بإجراء التبليغ في أي وقت، وبناءً على الأمر الملكي رقم: (14382) وتاريخ 25 / 03 / 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناءً على الفقرة الأولى من البند أولا من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219 / 6 / 39) وتاريخ 21 / 04 / 1439هـ المبلغ بالتعميم رقم: (1020 / ث) وتاريخ 04 / 05 / 1439هـ، والمتضمن أنَّ ذلك يعتبر تبليغاً لخصمه ومنتجاً لآثاره النظامية، وبناءً على المادة (57 / 2) من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضورياً. وبسؤال المدعي وكالة إن كان لديه مزيد بينة على دعوى موكلته، فأجاب قائلاً: (أطلب إمهالي لمراجعة موكلتي وإحضار مزيداً من البينة على الدعوى) هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت المدعية وكالة قد طلب مهلة تتضمن تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي في حكمها. على أن ذلك لا يسلب المدعية الحق بالمطالبة بدعواها بقيد جديد مستوفٍ لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث