حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431082046

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470828552/1444
رقم الحكم:4431082046
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470828552 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431082046 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٨٥٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها من: (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: ...)وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مركبات لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً هجرياً، بثمن إجمالي قدره (٢٤٢.٤٩٤.١١) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي وأحد عشر هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٤٢.٤٩٤,١١) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي وأحد عشر هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م حتى ١٤٤٤/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٤م. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤٢.٤٩٤,١١) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وأحد عشر هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م إلى ١٤٤٤/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٤م. وقدم سنداً لدعواه: ١- فواتير استلام السيارات. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعي. عقد الاتفاقية بتاريخ بختم الطرفين. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ قرر قائلًا: لقد تقدمت بالدعوى عبر طلب تبادل مذكرات أطلب الاطلاع عليها ورصدها. هكذا قرر، ثم جرى الاطلاع على الطلب المذكورة والمتضمن: (تم الاتفاق بين موكلتي (شركة (...)) وبين المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) بموجب عقد الإيجار المحرر بتاريخ ١١/٤/٢٠٢٢، م والذي يتضمن تأجير السيارات للمدعى عليها، وبناء على هذا الاتفاق تم تأجير (٣٤) سيارة للمدعى عليها، وصدور فواتير بالمبالغ المستحقة لها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المترتبة عن (٨١) فاتورة حيث أول فاتورة صدرت بتاريخ ٣٠-٤-٢٠٢٢ وآخر فاتورة بتاريخ ٤-٢-٢٠٢٣، بمبلغ وقدره (٢٤٢.٢٠٠,٨٦) ريال؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة بمبلغ وقدره (٢٤٢.٢٠٠,٨٦ ريال)ا.هـ، وبسؤاله عن تحرير الدعوى ببيان العين المؤجرة ووصفها ومستند الملكية؟ أجاب قائلا: أكتفي بالدعوى المرصودة وهي مرفقة. هكذا أجاب، فجرى سؤاله عن نوع السيارات وصفة كل منها؟ فأجاب قائلا: لقد تم إرفاقها في مرفقات القضية. هكذا أجاب، وعليه وللاطلاع على تفاصيل العقد وبياناته قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي ١٤٤٤/٠٩/١١هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما نصه: (مرفق لفضيلتكم نوع السيارات والأجرة الشهرية لكل سيارة: ١-(...) بأجرة شهرية مقدارها (٥٠٠٠) ريال. ٢- (...) بأجرة شهرية مقدارها (٥٠٠٠) ريال. ٣- (...) بأجرة شهرية مقدارها (٢٧٥٠) ريال. ٤-(...) بأجرة شهرية مقدارها (٣٩٩٠) ريال. ٥-(...) بأجرة شهرية مقدارها (٢٧٥٠) ريال. ٦-(...) بأجرة شهرية مقدارها (٢٣٠٠) ريال. ٧- (...) ٧٣٠ بأجرة شهرية مقدارها (٢٤٠٠٠) ريال. ٨-(...) بأجرة شهرية مقدارها (١٤٤٥٠) ريال. ٩-(...) بأجرة شهرية مقدارها (٣٩٩٠) ريال. ١٠-(...) بأجرة شهرية مقدارها (٩٠٠٠) ريال. ١١-(...) ٢٠٠ بأجرة شهرية مقدارها (٧٦٥٠) ريال. ١٢-(...) بأجرة شهرية مقدارها (٣٩٩٠) ريال. ١٣-(...) بأجرة شهرية مقدارها (١٤٤٥٠) ريال. ١٤-(...) بأجرة شهرية مقدارها (١٩٠٠) ريال. وأرفق كشف حساب وعدة مراسلات عبر البريد الإلكتروني). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٩/٢٠هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها وعلى عقد التأجير وفواتير السيارات المؤجرة ونظراً لكثرتها فقررت ندب خبرة تكون مهمتها حساب مبالغ أجرة السيارات وفقاً للعقد والفواتير ومحاضر التسليم والاستلام التي ذكرها المدعي وكالة في هذه الجلسة، وبعد عرض ما سبق على وكيل المدعية قرر موافقة موكلته على ذلك، وعليه قررت الدائرة ندب الخبرة وسيتحمل أتعابها المدعية ابتداء فيما سيتحملها الخاسر في نهاية الدعوى كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق محاضر التسليم والاستلام خلال مدة قدرها خمسة عشر يوماً فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/١١/١٧هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وتشير الدائرة إلى أنه لم يصدر تقرير الخبرة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم صدر تقرير الخبير بعد ذلك وقد توصل إلى: (وجود ما يثبت صحة مطالبة المدعية لمبلغ (٣١,٥٠٩.٦٢) ريال من المدعى عليها حيث قدمت المدعية سندات استلام تثبت تسليم السيارة للمدعى عليها التي تطالب بها المدعية في الفواتير المقدمة منها وكانت سندات الاستلام موقعة من المدعى عليها وتوضح نوع ورقم لوحة السيارة الوارد في الفاتورة ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت سداد هذه المبالغ أو تسويتها، ولم يظهر لنا وجود ما يثبت صحة المبلغ (٢٠٥,١٦٧.٢٦) ريال حيث لم تقدم المدعية ما يثبت تسليم السيارات الخاصة بهذه الفواتير، كما لم يظهر لنا وجود ما يثبت صحة المبلغ (٥,٨١٧.٢٣) حيث لم تقدم المدعية الفاتورة أو أي مستند إثبات آخر). وفي ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ أرفق وكيل المدعية فواتير تأجير السيارات موقع عليها بالاستلام بعد انتهاء الخبير من إعداد التقرير. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني ثم وبعد اطلاع الدائرة على الطلب المقدم من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢هـ سألت الدائرة هل قام بتزويد سندات التسليم المرفقة في طلبه للخبير فأجاب بالنفي ذاكراً أن موكلته تأخرت في استخراج تلك السندات ولم تقدمها للخبير قبل انتهائه من تقرير الخبرة، ثم قرر أن موكلته تحصر مطالبتها في السيارات الذي يوجد بها سندات التسليم التي سلمت للخبير وتمسك بالمطالبة بقيمة أجرة السيارات الأخرى بدعوى مستقلة، وطلب مهلة لبيان السيارات المطالب عنها بعد الحصر، وعليه قبلت الدائرة طلبه على أن يقدم ما طلب منه خلال مدة قدرها ثلاثة أيام فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم ذكر وكيل المدعية أنه حصر دعواه وفقاً للجلسة السابقة وعليه طلبت منه إرفاق ذلك فأرفق ما نصه: (رقم الفاتورة ٩٠٠٠٦٨٩٩٧٠ تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٥ نوع سيارة (...). بإجمالي مبلغ (٣١.٥٠٩,٦٢) ثم ونظر لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية قد عدلت طلبها إلى إلزام المدعى عليها بدفع أجرة (١٤) سيارة بمبلغ إجمالي وقدره (٣١.٥٠٩,٦٢) واحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات واثنان وستون هللة، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية لإثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وفواتير تسلم واستلام السيارات بتوقيع المدعى عليها وكشف حساب صادر من المدعية، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تارك لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تحضر وتدفع بشأنها؛ ولكثرة السيارات المطالب بالأجرة عنها فإن الدائرة ندبت خبرة فنية بحسبان ما نصت عليه المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ هـ لحساب مبالغ أجرة السيارات وفقاً للعقد والفواتير ومحاضر التسليم والاستلام، ولما انتهى الخبير إلى وجود ما يثبت صحة مطالبة المدعية لمبلغ (٣١,٥٠٩.٦٢) ريال من المدعى عليها حيث قدمت المدعية سندات استلام تثبت تسليم السيارة للمدعى عليها التي تطالب بها المدعية في الفواتير المقدمة منها، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على تقرير الخبير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضائه وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وفيما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفعها كاملة على أن يتحملها الخاسر في نهاية الدعوى والبالغ مقدارها (١٨٤٠٠.٠) ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة، وحيث أن المدعية حصرت دعواها بعد صدور تقرير الخبرة وتخلفت في تقديم المستندات اللازمة في التقرير، وبما أن دعوى المدعية قبل حصرها مؤثر في تقدير أتعاب الخبير ابتداء حين ندبه، وبما أن حصر الدعوى عائد إليها؛ لذا فلا وجه لتحميل المدعى عليها كامل أتعاب الخبرة وإنما تتحمل منها نسبة المبلغ المحكوم به عليها وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام شركة (...) المحدودة (السجل التجاري: (...) بأن تدفع لشركة (...) (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٣١٥٠٩.٦٢) واحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعة ريالات واثنان وستون هللة. ثانيا: إلزام شركة (...) المحدودة (السجل التجاري: (...) بأن تدفع لشركة (...) (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٢١١٦) ألفان ومائة وستة عشر ريالا أتعابا للخبرة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث