حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431080361
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470785458/1444
رقم الحكم:4431080361
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470785458 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431080361 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470785458 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليه على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات فحص و تشغيل وذلك في تفسير أفلام التصوير الإشعاعي المعتمدة من (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1442/10/11هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/03/28هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (35,362.50) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً و خمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة المبلغ المذكور، ولم يسدد منه شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي قدره (35,362) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- (فاتورة) رقم (...) تاريخ1443/03/28هـ على مطبوعات شركة (...) المحدودة بمبلغ قدره (35,362.50) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، ممهورة بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/ 08/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور وكيل المدعى عليه ولا من يمثله، فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (35,362) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً. وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على الفواتير. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولات فحص وتشغيل. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤاله عن بينته استمهل بتقديمها فأفهمته الدائرة بتقديمها خلال عشرة أيام باللغة العربية؛ لأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة ومفادها: مرفق فيها أمر الشراء على مطبوعات المدعى عليها والجدول اليومي للأعمال موقعه من المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/ 10/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضر المدعو (...) وقرر أنه وكيلا ًعن المدعى عليها إلا أن وكالته لم تصدر بعد فأفهمته الدائرة بأن حضوره لا يقبل بهذه الجلسة عن المدعى عليها وعليه أن يحضر بوكالة سارية صحيحة. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن سبب عدم تقديم ما طلب منه فأجاب قائلاً: قمت بتقديمه عبر الطلبات في هذا اليوم. فأفهمته الدائرة بأن عليه أن يلتزم بالمواعيد التي توضع لتقديم ما تطلبه الدائرة؛ وللاطلاع على ما قدم المدعي وكالة قررت الدائرة رفع الجلسة لموعد آخر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/ 11/ 1444هـ، وملخصها: بحضور ممثل المدعية، ولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها في النظام بموجب التبليغ رقم (76095240)، وفي هذه الجلسة قرر ممثل المدعية بقوله: إنني أطلب الإمهال لوجود مساعي للصلح، وعليه قررت الدائرة الاستجابة لطلبه ورفع الجلسة لموعد آخر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/ 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها. وبسؤال الحاضر عن المدعية عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/ 12/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وبسؤاله عن دعواهم وضد من موجهة أجاب قائلًا: الدعوى موجهة ضد المؤسسة المدعى عليها. وبسؤاله عن مالك المدعى عليها أجاب قائلًا: لا نعلم من هو. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث ذكر المدعي بأنه يوجه دعواه على المؤسسة ولا يعلم من مالكها، و وبما أن من الشروط الواجب تحققها في صحيفة الدعوى هو صحة بيانات الأطراف استناداً على المادة (20) نظام المحاكم التجارية التي نصّت على: (2-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.) وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة (76) على: (أ-الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.)وبما أن المؤسسة ليس لها شخصية اعتبارية وذمتها هي ذات الذمة المالية لصاحبها، وبما أن المدعية لم تدخل بيانات مالك المدعى عليها المتمثلة بالاسم ورقم الهوية بشكل صحيح، بالمخالفة لنص المادة المنوه عنها ولم تذكر بشكل صحيح هوية مالك المدعى عليها الذي تتعلق دعوى المدعية بذمته المالية ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، ويخضع هذا الحكم للاستئناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.