حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530009672
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471211290/1444
رقم الحكم:4530009672
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471211290 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530009672 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١١٢٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد بلاستيكية وورقية وما في حكمها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٦,٣٣٤.٤٥) ستة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال و خمسة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بـ١-تسليم الثمن وقدره (٧٦,٣٣٤.٤٥) ستة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال و خمسة وأربعون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٦٠٠.٠٠) سبعة آلاف وستمائة ريال وقدمت سنداً لطلبها مطابقه صحة رصيد مختوم بختم المدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠١/١٤٤٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٦,٣٣٤.٤٥) ستة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وأربعون هلله، وقررت وكيلة المدعية استلام كامل مبلغ المطالبة وطلبت الحكم بإنقضاء هذه الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت وكيلة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى