حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530004069

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471066937/1444
رقم الحكم:4530004069
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066937 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530004069 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471066937 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بدائع البردي للادوات المدرسيه المحدودة المدعى عليه: وكالة أبجد هوز التجارية الهام عبدالمحسن عبدالعزيز الملحم الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها: أن الطرفان بتاريخ (6/ 5/ 1441هـ) الموافق (1/ 1/ 2020م) اتفقا على أن تقوم المدعية بتوريد سلع تتمثل في أدوات مدرسية (أقلام، ودفاتر، ومسّاحات، ومطابع) بلغت ثمنا إجماليا قدره (7775) ريال، سددت المدعى عليها منها مبلغا وقدره (1000) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (6,775) ريال، وختم صحيفته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦,٧٧٥.٠٠) ستة آلاف وسبعمئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه المحرر المعنون بـ(بيان مطابقة الرصيد لعميل) تضمن طلب مطابقة رصيد مديونية حتى تاريخ (31/ 10/ 2020م) بإجمالي مبلغ وقدره (7775.15) ريال موجها لـ(مكتبة درة الأبرار)، كما تضمن مصادقة المنشأة الموجه لها الخطاب على صحة الرصيد، ومهرت بختم عائد لـ(مؤسسة درة الأبرار لبيع المطبوعات) ذات السجل التجاري رقم (...). وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وتقدم فيها وكيل المدعى عليها بمذكرته الجوابية عبر النظام بتاريخ (20/ 12/ 1444هـ) تضمنت الدفع شكلا بانعدام الصفة في حق موكلته؛ مؤسسا دفعه بكون المنشأة المدعى عليها كانت مملوكة للمدعوة/ إلهام بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز الملحم -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-، ثم بيعت لموكله / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الباعود -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- بتاريخ (20/ 10/ 1442هـ) وقد تضمن العقد في البند السادس والسابع منه التزام البائعة بتحمل أي مديونيات أو التزامات على المؤسسة قبل شرائها، وأن المطابقة المستند عليها من قبل المدعية كانت قبل تاريخ البيع، وموضوعا بأن موكله بعد انتقال المنشأة إليه اتفق مع المدعية على توريد سلع وقام بسداد كافة ما عليه من مديونيات بموجب كشف حساب صادر من المدعية، وختم مذكرته بالمطالبة بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة في حق موكلته، واحتياطا برفض الدعوى لعدم وجود أي مديونيات في ذمة موكلته. وقدم سندا لمذكرته نسخة من السجل التجاري العائد للمنشأة المدعى عليها قبل بيعها، ويظهر فيها تسميتها بـ(مؤسسة درة الأبرار للقرطاسية)، وأن مالكتها هي المدعوة/ إلهام بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز الملحم -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-، كما أرفق المحرر المعنون بـ(عقد بيع محل تجاري بكامل أدواته ومنقولاته) والمبرم في (20/ 10/ 1442هـ) الموافق (1/ 6/ 2021م) بين الأطراف المشار إليهم في مذكرته، والممهور بتواقيع منسوبة لأطرافه ومصادقة الغرفة التجارية على التوقيع العائد للبائعة، كما أرفق طلب مطابقة الرصيد الصادر على مطبوعات (شركة نجوم البردي للقرطاسية ومعدات المطابع) والموجه للمدعى عليها والمتضمن مصادقة موكلته على صحة رصيد مديونية حتى تاريخ (28/ 2/ 2023م) بإجمالي مبلغ وقدره (8013,33) ريال، كما أرفق حوالة بنكية، وكشف الحساب رقم (...) صادر من ذات الشركة للعمليات بين الطرفين المفتتحة منذ (1/ 4/ 2023م)، وكشف آخر لعمليات مفتتحة منذ (1/ 4/ 2022م) مستندا عليه في دفعه بتسوية موكلته لما في ذمتها من مديونيات للمدعية. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة رده عبر النظام بتاريخ (21/ 12/ 1444هـ) والمتضمنة الرد على الدفع بعدم الصفة بأن عقد البيع لا يلزم موكلته، وأن للمدعى عليها الرجوع المالكة السابقة، ودفع بشأن الكشوفات المقدمة من قبل المدعى عليها بأنها عائدة للحساب رقم (...) والذي يغاير الحساب محل المطالبة والمتمثل في الحساب رقم (...) برصيد مدين قدره 7,775 ريال، ثم ألحق ذلك بطلب الإدخال المقدم عبر النظام بتاريخ (21/ 12/ 1444هـ) والمتضمن طلب إدخال المالكة السابقة للمنشأة المدعى عليها/ إلهام بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز الملحم -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...). وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (22/ 12/ 1444هـ) جرى استعراض دفوع الأطراف، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تزويدها بالكشف العائد للحساب رقم (...) والذي يدعي أنه للتعامل محل المطالبة، فتقدم بصورة من كشف حساب العميل رقم (12100134 – مكتبة درة الأبرار) الصادر على مطبوعات (شركة نجوم البردي)، والمفتتح بتاريخ (1/ 5/ 2020م) حتى تاريخ آخر عملية في (9/ 11/ 2020م)، فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد تضمنت الدفع بأن افتتاح حساب مستقل لمالك المؤسسة الجديد وفصل المديونيات يعد إقرارا غير مباشر بأن المطالبة تتعلق بالمالك السابق، وقرينة على موافقة المدعية على عملية البيع واستكمال التعامل مع المؤسسة. هذا وبإطلاع الدائرة على ما سبق، جرى سؤال المدعي وكالة مزيد تحرير لطلب الإدخال المقدم من قبل موكلته بتاريخ (21/ 12/ 1444هـ) ببيان الهدف منه، ومدى تأثيره على طلب موكلته الأصلي، فقرر بأنه يطلب إدخال المالكة السابقة كخصم في الدعوى في طرف المدعى عليها، وأنه يطلب تعديل طلبه الأصلي ليكون في مواجهة كل من المدعى عليها والطرف المدخل متضامنين. وبتأمل الدائرة للدعوى، واستنادا للمادة (79) من نظام المرافعات الشرعية، قررت الدائرة قبول طلب إدخال المذكورة بصفتها خصما في طرف المدعى عليهم، وقبول تعديل الطلب الأصلي ليكون في مواجهة كل من المدعى عليه الأصلي والطرف المدخل متضامنين، وقررت رفع الجلسة لتبليغ الطرف المدخل. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (1/ 1/ 1445هـ) حضر ممثل المدعية/ عبدالكريم بن سليمان الحميد -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-، وحضر لحضوره مالك المنشأة المدعى عليها/ عبدالعزيز بن عبدالله الباعود -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها المدخلة؛ رغم تبلغها بحسب الإفادة النظامية المدونة في الضبط، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها. وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦,٧٧٥.٠٠) ستة آلاف وسبعمئة وخمسة وسبعون ريالا؛ لقاء ما قامت بتوريده من السلع الموصوفة في الدعوى، ولما كان النزاع بذلك قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع المطالبة، ولما كانت المدعية قد أسست دعواها على طلب مطابقة رصيد مديونية حتى تاريخ (31/ 10/ 2020م) بإجمالي مبلغ وقدره (7775.15) ريال والموجه لـ(مكتبة درة الأبرار)، والمتضمن مصادقة المنشأة الموجه لها الخطاب على صحة الرصيد، ممهورا بختم عائد لـ(مؤسسة درة الأبرار لبيع المطبوعات) ذات السجل التجاري رقم (...). ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع شكلا بانعدام صفة موكله مالك المنشأة المدعى عليها في المطالبة؛ مؤسسا دفعه على عقد المبايعة المبرم بين موكله ومالكة المنشأة السابقة بتاريخ (20/ 10/ 1442هـ) الموافق (1/ 6/ 2021م)، وما تضمنه البند السادس والسابع منه من التنصيص على تحميل المالكة السابقة لأي مديونيات أو التزامات سابقة لتاريخ إبرام عقد المبايعة، مما ينفي صفة موكله في المديونية محل المطالبة لنشوئها قبل تاريخ المبايعة، ودفع موضوعا بأن موكلته قد أبرمت تعاملات لاحقة لتاريخ المبايعة مع المدعية وقامت بتسوية كامل مديونياتها بموجب كشوفات حساب صادرة من المدعية، وطالب بالحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، وردها موضوعا. ولما كانت الدائرة بإطلاعها على السند الذي أسست عليه المدعية دعواها ارتأت سلامته وحجيته في المنازعة؛ إذ المصادقة على طلبات مطابقة الرصيد تعد إقرارا صريحا بالدين، ولما كان الأصل في المحررات سلامة ما تحويه من أختام وتواقيع، وحجيتها على من نسبت إليه؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وجاهة طلب المدعية إجمالا، وتنتقل معه إلى تفنيد دفوع المدعى عليها. أما عن الدفع الشكلي بانعدام الصفة، ولما كانت الدائرة بإطلاعها على عقد المبايعة المبرم بين الطرفين والمشار لمضامينه في وقائع هذا الصك؛ استبان لها انتقال المحل التجاري بالاسم الذي ثبتت المديونية عليه ممثلا في (مؤسسة درة الأبرار للطباعة) والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، ولما كانت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية قد قررت ما نصه: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري. ، ولما كان الثابت بموجب المادة السابقة مسؤولية الخلف عن الالتزامات التي ترتبت تحت اسم المحل التجاري، ولما كانت المديونية المطالب بها لم تسر عليها مدة التقادم المنصوص عليها في المادة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اطراح دفع المدعى عليها بانعدام صفة موكله، والحكم بعدم قبوله؛ استنادا إلى المادة (77) من نظام المرافعات الشرعية. ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها مما تضمنه البند السادس والسابع من العقد من تحميل المالكة السابقة للالتزامات الناشئة على المؤسسة قبل تاريخ المبايعة؛ إذ المادة السابقة قد أفصحت عن الشروط المعتبرة لإعمال اتفاق الطرفين في إعفاء مسؤولية الخلف في مواجهة الغير، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى. وأما عن الدفع الموضوعي بتصفية موكله لجميع مديونياته المستحقة للمدعية، وما أبرزه من كشوف حسابات لدعم دفعه، ولما كان المدعي وكالة قد طعن في هذا الدفع باختلاف أرقام الحسابات لكلا المطالبتين، وأبرز الكشف العائد لمطالبته في هذه الدعوى، ولما كانت الدائرة بإطلاعها على الكشوفات وتاريخ افتتاحها وإقفالها استبان لها تغاير محل الدينين، مع ضميمة أن المدعى عليه وكالة قد صرح في مذكرته الجوابية بأن ما قدمه من كشوفات عائد لتعاملات أبرمها موكله مع المدعية بعد تاريخ المبايعة وانتقال ملكية المؤسسة إليه، والمبالغ محل المطالبة كانت ناشئة قبل هذا الانتقال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اطراح هذا الدفع. هذا ولما كان المدعي بعد استعراض المدعى عليه لدفوعه وما استند عليه من محررات قد طالب بإدخال مالكة المؤسسة السابقة كخصم في الدعوى في جانب المدعى عليها، وطالب تعديل طلبه الأساسي ليكون في مواجهة المالكة السابقة والمالك الحالي للمنشأة المدعى عليها متضامنين، ولما كانت الدائرة قد ارتأت وجاهة كل من الطلبين، فقررت قبولهما؛ استنادا إلى كل من المادة (79) من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة (أ) من المادة (83) من ذات النظام، مع ما أسست عليه مسبقا من صحة اختصام المالكة السابقة باعتبار مسؤوليتها التضامنية عن الدين المطالب به؛ استنادا إلى المادة (9) من نظام الأسماء التجارية. هذا ولما كانت المدعى عليها المدخلة قد تخلفت عن الحضور عن الدعوى رغم تبلغها بحسب الإفادة النظامية، مما تعد به الدائرة خصومة المدعى عليها المدخلة حضورية؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وتأسيسا على ما سبق للدائرة أن أصلته فيما يتعلق بكون الأصل حجية وسلامة ما تحويه المحررات من تواقيع وأختام، ولما كانت الدعوى على الممتنع عن الحضور مقبولة وسائغة عند قيام البينة، قال ابن قدامة في الكافي (6 / 128): (فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق) ا.هـ، وهو ما تعده الدائرة قرينة في حق المدعى عليها المدخلة؛ استنادا إلى الفقرة (3) من المادة (21) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها المدخلة مع المدعى عليه الأصلي متضامنين بسداد مبلغ المطالبة. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف حاضر من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم، وتشير الدائرة توضيحا بأن حكمها في فقرته الأولى يعد خاضعا للاعتراض؛ استنادا إلى المادة (77) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولا: عدم قبول دفع المدعى عليها الأولى (وكالة أبجد هوز التجارية) بانعدام الصفة في حقها. ثانيا: إلزام المدعى عليهما الأول/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الباعود -هوية وطنية رقم (...)- بصفته مالك (وكالة أبجد هوز التجارية) ذات السجل التجاري رقم (...)، والثانية/ إلهام بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز الملحم -هوية وطنية رقم (...)- متضامنين بسداد مبلغ وقدره (6775) ستة آلاف وسبعمئة وخمسة وسبعون ريالا سعودي للمدعية/ شركة بدائع البردي للأدوات المدرسية المحدودة -سجل تجاري رقم (...)-؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث