حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530160534
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471015381/1444
رقم الحكم:4530160534
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015381 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530160534 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥٣٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للأعمال المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (تعاقديه) ونشأ بتاريخ ٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه انشاءات خرسانيه بمشروع (...) بـ(...)، أطلب الخروج على (انشاءات خرسانيه بمشروع (...) بـ(...)) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد حضر وكيل المدعية المشار اليه في محضر الجلسة بالوكالة رقم (...) وبسؤاله عن دعوى موكلته دون في محادثة الجلسة ما نصه (اتفقت موكلتي شركة ((...)للأعمال المحدودة – ذ.م.م) س.ت رقم (...) وتاريخ:١٦/٠٦/١٤٤٣هـ، مع المدعى عليها شركة (...) س.ت رقم (...) ذات مسؤولية مختلطة، ومقرها الرئيسي بـ(...)، على العقد رقم (...) المؤرخ بتاريخ: ٠١/٠٨/٢٠٢٢م، وقد أشعرت المدعى عليها موكلتي بالموافقة على العقد والبدء بالعمل في على إنشاءات المشروع بتاريخ: ٢٧/٧/٢٠٢٢م، ورغبة منها في عدم التأخر عن الفترة المحددة للمشروع، حيث انتهت موكلتي من أول الانشاءات الخرسانية بتاريخ:١٧/١٠/٢٠٢٢م، إلا أن المدعى عليها قامت بتعديل المخططات الرئيسية للمشروع أكثر من مره، أثناء العمل على إنشاءها وبعد الانتهاء من بعضها، وبموجبه تقدمت موكلتي بطلب إرفاق المخططات النهائية والمعتمدة والعمل عليها مع تحمل المدعى عليها كافت التكاليف الإضافية على المخطط المعتمد، وكي لا تزداد عليها التكاليف المالية على موكلتي وتتأخر في الجدولة الزمنية، عليه رفضت المدعى عليها تحمل قيمة التعديلات على المخطط المعتمد أمرت موكلتي بالعمل رغم ذلك، ونظراً لمنع المدعى عليها موكلتي دخول موقع العمل وتأزم العلاقة وإلقاء المدعى عليها اللوم جلّه على عاتق موكلتي، أطلب من الدائرة الموقرة إثبات الحالة الإنشائية للمشروع محل العقد، كي تتمكن موكلتي من مطالبة المدعى عليها أجرة أعمالها الإنشائية المستحقة.) فسألت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ التوقف عن العمل ومبررات الاستعجال بهذا الطلب فأجاب بأن تاريخ التوقف ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢م ومبرر الاستعجال هو أن الموقع في مرحلة إنشاءات متعددة ونخشى من استكمال الأعمال من مقاولين آخرين وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى لإثبات حالته الراهنة وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته حصر كمية الأعمال المنجزة في المشروع ويبان طبيعتها وماهيتها بشكل دقيق دون التطرق الى تقدير قيمة هذه الاعمال أو بينا المتسبب في التعيب أو النقص إن وجد وذلك بالكتابة لمنصة خبرة لتتولى استكمال عميلة ندب الخبير واعتماده مع الأطراف والى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المرئية عن بعد حضر وكيل المدعية المشار اليه أعلاه بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير النهائي مشتملاً على ملاحظات طرفي الدعوى، وذكر طرفا الدعوى أنه في حالة إعداد التقرير وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى أنه يجب على الخبير سرعة إرفاق تقرير نهائي مشتمل على هذه الملاحظات والجواب عنها قبل موعد الجلسة القادمة علماً أن التأخير في ذلك سيكون مؤثراً على أتعاب الخبير وتقييمه، وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وبالاطلاع عليه تبين أنه مشتمل على الحصر المطلوب ولكنه لم يتطرق إلى الجواب عن ملاحظات المدعى عليها المرفقة بقرار الندب، فعلى الخبير رصد الملاحظات بالتقرير والجواب عنها في تقرير نهائي، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن نتيجة التقرير فقال موكلي مقتنع بنتائج التقرير، بناء عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين إرفاق الخبير للتقرير النهائي.ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ١ / ١ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهم في محضرها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير النهائي المشتمل على الجواب عن ملحوظات المدعى عليها، وتبين أنه قد عدل في نسبة الإنجاز المتعلقة باستراحة العمال بناء على ملحوظة المدعى عليها، كما أجاب عن باقي الملحوظات بما لم يشتمل على تغيير لما توصل إليه في التقرير من نتائج. وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر: رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات حالة الانشاءات الخرسانية في مشروع حديقة (...)، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، ولما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين من النظام بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات الحالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على الانشاءات محل الطلب ولوجود مقاولين آخرين في الموقع فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار، ؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على موقع المشروع محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة الإنشاءات الخرسانية كما هي عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره فيما يخص إثبات الانشاءات الخرسانية في مشروع (...)، وكفاية جوابه واستجابته لملاحظات الأطراف فيما هو من مشمول مهمته (حصر كمية الأعمال المنجزة في المشروع ويبان طبيعتها وماهيتها فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات حالة الإنشاءات الخرسانية محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530160534 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٥٣٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للأعمال المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بطلب عاجل جاء فيه: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال إنشائية في المشروع محل العقد، وقد انتهت موكلتي من أول الإنشاءات الخرسانية، ونظرًا لمنع المدعى عليها موكلتي من دخول موقع العمل وتأزم العلاقة، أطلب إثبات الحالة الإنشائية للمشروع محل العقد، كي تتمكن موكلتي من مطالبة المدعى عليها أجرة أعمالها الإنشائية المستحقة. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته ؛ بناء على أنه ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وظهر لها سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باستئنافه الماثل، والمتضمن: (إن نسب الكميات ونسبة الإنجاز الإجمالية التي أنجزتها المستأنف ضدها في تقرير الخبير غير صحيحة بتاتًا ما عدا المستودع، والدائرة الابتدائية حكمت بتقرير الخبير دون النظر لاعتراضنا على رأي الخبير الذي يعد جوهريًا حيث إن التقرير أدلى ببيانات وأرقام غير صحيحة لمشروع مكتمل وقت تقييم الخبير، وحينما انسحبت المستأنف ضدها من المشروع لم يكن المشروع بالحالة التي عليها حاليًا)، وانتهى إلى طلب نقض الحكم والحكم مجددًا بنسب الكميات ونسب الإنجاز الصحيحة. وقد أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم ١٩/ ٢/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها المستأنفة وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم دائرة أول درجة، حيث إن المستأنف يعترض ويناقش في نسب الأعمال المنجزة من قبل المدعية (المستأنف ضدها) ويطلب إثبات النسب وفق التفصيل الذي ذكره في لائحته، وهذا مخالف لقرار الندب، إذ نصّ قرار الندب على: إثبات نسب الأعمال المنجزة في المشروع ، وذلك يعني إثبات جميع الأعمال سواء كانت من تنفيذ المدعية أو من غيرها، والمناقشة حول من قام بالتنفيذ تكون أمام دائرة الموضوع؛ بناء عليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم. وتنوه دائرة الاستئناف أنه ليس من أهداف هذا التقرير نسبة بعض الأعمال المنجزة إلى المدعية وإثبات ذلك في التقرير فهذا محله النظر الموضوعي للنزاع. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في ١٠/ ١/ ١٤٤٥هـ، القاضي: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.