حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530003850

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471015179/1444
رقم الحكم:4530003850
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471015179 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530003850 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4471015179 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للكيماويات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للتنمية التجارية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، مفادها أنه بتاريخ (5/ 5/ 1441هـ) الموافق (31م 12/ 2019م) -تقريبا- اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتوريد سلع للمدعى عليها تمثلت في (مضافات غذائية تستعمل في تصنيع الأغذية) وبلغ إجمالي قيمة السلع الموردة مبلغا قدره (409,081.50) ريال، وختم صحيفته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (409,081.50) أربعمئة وتسعة آلاف، وواحد وثمانون ريالا، وخمسون هللة. وقدم سندا لدعواه المحرر الصادر على مطبوعات (مصنع (...) للأغذية) ذي السجل التجاري رقم (...) والمتضمن ما نصه: رصيد حساب شركة (...) للكيماويات في دفترنا المحاسبي يبلغ (409081,50) ريال سعودي والممهور بختم منسوب للمصنع، والمحرر الصادر على مطبوعات (مخابز (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) والمحرر في (30/ 8/ 2020م) والموجه إلى (شركة (...)) والمتضمن الإقرار برصيد دائن لصالح الشركة المذكورة بإجمالي مبلغ وقدره (499378,25) ريال وطلب تسوية المبلغ على دفعات تحل آخرها في (31/ 5/ 2022م)، والممهور بختم منسوب للمنشأة، وتوقيع منسوب للإدارة المالية. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وصادق فيها وكيل المدعى عليها بمبلغ المطالبة وأنه مستحق في ذمة موكلته، وقرر بأن المديونية إنما نشأت في عام (2018م) لا (2019م) كما ورد في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين أنها لا تخوله حق الإقرار، فجرى إمهاله لتعديل وكالته أو إحضار من له الحق في بذلك من الممثلين النظامين لموكلته، فاستمهل لهذا الغرض. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (24/ 12/ 1444هـ) حضر وكيل المدعية/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم ((...))، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)-سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم ( (...))، كما حضر لحضورهم ممثل المدعى عليه/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- بصفته مديرا عن المدعى عليها ومخولا بتمثيلها قضائيا في عقد التأسيس، وصادق فيها على صحة المطالبة إلا أن الدائرة لم تجد في عقد التأسيس ما يخوله حق الإقرار صراحة، وباطلاع الدائرة على بينات المدعية، وباستعلامها عن بينات السجل التجاري العائد للمدعى عليها ارتأت صلاحية القضية للفصل، فجرى سؤال الأطراف عما يودون إضافته فقرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (409,081.50) أربعمئة وتسعة آلاف، وواحد وثمانون ريالا، وخمسون هللة. ولما كان النزاع بذلك قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كانت المدعية قد أسست دعواها على كل من المحررين الصادر أولهما على مطبوعات (مصنع (...) للأغذية) ذي السجل التجاري رقم (...) والمتضمن ما نصه: رصيد حساب شركة (...) للكيماويات في دفترنا المحاسبي يبلغ (409081,50) ريال سعودي والممهور بختم منسوب للمصنع، والمحرر الثاني الصادر على مطبوعات (مخابز (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) والمحرر في (30/ 8/ 2020م) والموجه إلى (شركة (...)) والمتضمن الإقرار برصيد دائن لصالح الشركة المذكورة بإجمالي مبلغ وقدره (499378,25) ريال وطلب تسوية المبلغ على دفعات تحل آخرها في (31/ 5/ 2022م)، والممهور بختم منسوب للمنشأة المذكورة، وتوقيع منسوب للإدارة المالية، ولما كانت الدائرة باستعلامها عن بيانات السجل التجاري العائد للمدعى عليها وما يتبعه من فروع استبان لها تبعية تلك المنشآت للمدعى عليها، ولما كانت فروع الشركات النظامية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة متحدة في ذمتها مع الكيان الذي تفرعت عنه، ولما كان الأصل سلامة ما تحويه المحررات من أختام وتواقيع، وحجيتها على من نسبت إليه؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات، وحيث لم تكن تلك المحررات محل طعن من ممثلي المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلزام المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتنمية التجارية-سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للكيماويات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد-سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (409,081.50) أربعمئة وتسعة آلاف، وواحد وثمانون ريالا، و خمسون هللة؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث