حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431078363
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470285568/1445
رقم الحكم:4431078363
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285568 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431078363 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٥٦٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، وكالة خارجية رقم ((...)) الصادرة من (خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال المقاولات والنظافه والتشغيل وتقديم الخدمات وذلك في تقديم خدمات نظافة المدن والتخلص من النفايات بمشاريع النظافه، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧١,٢٤٨.٢٢) واحد وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧١,٢٤٨.٢٢) واحد وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧١,٢٤٨.٢٢) واحد وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م بمبلغ قدره (٧١,٢٤٨.٢٢) واحد وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله). واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧١,٢٤٨.٢٢) واحد وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، هذه دعواي). وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (عبر الاتصال المرئي) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكرت وكيلة المدعية قائله بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي العقد وذكرت بأن لديها مزيد بينة وهي عبارة عن فاتورة و بيان حضور الموظفين وطلبت مهله لإرفاقها وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٠/٠٥/١٤٤٤ وتشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد وذلك بسبب بطئ النظام الالكتروني وتعطله في بعض الفترات بشكل عام، وقد حضر في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية أنها قد أرفقت ما قد طلبت مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٠/٥/١٤٤٤ وبعرض الدعوى ومرفقاتها على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة كما ذكر بأن هناك مساعي للصلح وبالله التوفيق وفي جلسة ٢٦/٠٥/١٤٤٤ و المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر طرفي الدعوى أنه قد تعذر الوصول إلى صلح وطلب وكيل المدعى عليها مهله لإرفاق مذكرته الجوابية فطلبت منه الدائرة تقديمها بالجلسة فقدمها و المتضمنه مانصه "وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمرفقات بها فأنني أوجز ردي أجمالاً بما يلي : ١. ذكر وكيل المدعى بان بداية العقد بتاريخ ٠١-٠٣-٢٠٢٠م الموافق ٠٦-٠٧-١٤٤١هـ فهذا غير صحيح ، والصحيح ان العقد يبدأ بتاريخ ٠١-٠٨-٢٠٢٠م الموافق ١١-١٢-١٤٤١هـ . (مرفق رقم ١ العقد ) . ٢. تم تقديم فاتورة مطالبة مالية لشهر فبراير ٢٠٢١م كامل (٣٠ يوماً) بمبلغ اجمالي ٧١٢٤٨.٢٢ ريال فهذا غير صحيح ، والصحيح . ان هذا العقد تم انهاءه بتاريخ ١٨-٠٢-٢٠٢١م بخطاب رسمي موجه للمؤسسة و مختوم بالعلم من المؤسسة ( مرفق رقم ٢ خطاب الانهاء ). ٣. نرجو من فضيلة القاضي التكرم والاطلاع على العقد المرفق من قبل المدعى والذي يبين الاختلاف في بنوده وتاريخ بداية العقد ونهايته وهو مخالف لنسخة العقد الأصل المسلم لنا والموقعة والمختومة من قبل المؤسسة المدعية مع وجود اختلافات بين النسختين . ( مرفق رقم ٣ نسخة العقد والاصل موجود لدينا ). ٤. حسب الصفحة الثانية من فاتورة المطالبة المرفقة من قبل المدعية والمسجل بها مبلغ ٣٤٧٠٧.١٤ ريال منطقة (...) و ١٧٤١٤.٢٩ ريال منطقة (...) و ١٩٢٤٨.٢٢ ريال منطقة (...) فهذا غير صحيح .. والصحيح ان العقد لمنطقة (...) فقط حسب بند التمهيد بالعقد . الطلبات : ترتبًا على لك ،فأنني أطلب الحكم لموكلتي بما يلي : ١. الحكم برفض الدعوى ." ثم طلب مهله لإرفاق المرفقات المشار لها في المذكرة فعقبت وكيلة المدعية بأنها تطلب من وكيل المدعى عليها تقديم المرفقات حتى يتسنى لها الإجابة وبالله التوفيق. وفي جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤ وقد عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قد أرفق مذكرته التي سبق ضبطها بمحضر الجلسة الماضية مرفق بها عدد من المرفقات في خانة الطلبات وذلك بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ فذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت جوابها عليها بتاريخ هذا اليوم ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، وبالله التوفيق وفي جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ وقد عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد تعذر عليه حضور الجلسة الماضية وأن لدى موكلته ما تود إضافته وذلك للجواب على ما أوردته المدعية في مذكرتها المؤرخة بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وبطلب الدائرة منه تقديم جوابه في الجلسة أجاب بأنه يحتاج مهلة لإرفاق رد موكلته وقد ذكر بأنه أثناء بحث مساع الصلح أقرت موكلته باستحقاق المدعية لمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال ثم طلب مهلة لإرفاق المتبقي من جواب موكلته، وبالله التوفيق وفي جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ فعقبت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت جوابها عليه بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وبالله التوفيق. وفي جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء وبالله التوفيق. وفي جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر باستحقاق المدعية لمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وترفض ما زاد عن هذا المبلغ لكون المدعية لم تقدم ما يثبت اتمامها للأعمال فعقبت وكيلة المدعية بأنها تقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه وبالله التوفيق . وفي جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٤ ( وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعية عن ما يثبت اتمامها للأعمال اجابت بان ما يثبت ذلك هو الفواتير وشهادة العمال فعقب وكيل المدعى عليها بان المدعية لم تقدم أي شهادة ولم تقدم ما يثبت صفتهم فعقبت وكيلة المدعية بانها تطلب مهلة لبيان ذلك ، وبالله التوفيق. وفي جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيلة المدعية ما قد طلبت مهله لأجله أجابت بأنها تطلب مهله أخرى وبالله التوفيق. وفي جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة بأن وكيلة المدعية أودعت شهادة الشاهد بالطلب المؤرخ في ٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهله للإجابة وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد وجدت الدائرة مذكرة مرفقه من ممثل المدعى عليها في خانه الطلبات بتاريخ ١٧ / ١٠ /١٤٤٤هـ والمتضمنة مانصه( وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمرفقات بها فأنني أوجز ردي أجمالاً بما يلي :١. مازال هنالك تساؤل بخصوص العقد المرفق من طرف المدعي وهو تاريخ تحرير العقد بتاريخ ٠١-٠٨-٢٠٢٠م وتاريخ بداية العقد ٠١-٠٨-٢٠٢١م ؟!٢. كيف تكون بداية العقد ٠١-٠٨-٢٠٢٠م وإصدار الفاتورة بتاريخ ٠١-٠٣-٢٠٢٠م حسب زعمهم ؟!فهذا اختلاف جوهري في بنود العقد الأساسية . ٣. ارفقنا لفضيلتكم نسخة عقد رسمية موقعة من الطرفين ويوجد لدينا اصل هذا العقد بإمكاننا تسليمها لفضيلتكم فور طلبها .٤. تم ارفاق شهاد موظف غير سعودي ويعمل بنفس المؤسسة اثناء فترة التعاقد ففي هذا الحالة لا تقبل شهادته .٥. تم ارفاق مستند فسخ العقد بتاريخ ١٨-٠٢-٢٠٢١م موقعة ومختومة بختم المؤسسة اصل وبإمكاننا تسليمها لكم فور طلبها.٦. بعد المراجعة مع الإدارة المالية وحسابات المؤسسة اتضح وجود مبلغ ٥٠ الف ريال فقط تخص المدعية وحسب ما تم الإقرار به بالجلسة الماضية .) وبعرضها على وكيلة المدعية قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وبالله التوفيق. وفي جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني ، وقد قررت وكيلة المدعية لاكتفاء ، ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن الدعوى بين تاجرين فإن الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجارية وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث طلبت وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧١,٢٤٨.٢٢) واحد وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، وحيث ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته تقر باستحقاق المدعية لمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وترفض ما زاد عن هذا المبلغ لكون المدعية لم تقدم ما يثبت اتمامها للأعمال وحيث أنه بسؤال الدائرة لوكيلة المدعية عن ما يثبت اتمامها للأعمال اجابت بان ما يثبت ذلك هو الفواتير وشهادة العمال فعقب وكيل المدعى عليها بان المدعية لم تقدم أي شهادة ولم تقدم ما يثبت صفتهم ثم أودعت بعد ذلك وكيلة المدعية شهادة الشاهد وقد أجاب عليها وكيل المدعى عليها بما هو مثبت في مذكرته الأخيرة، وحيث أن الدائرة قد رأت وجاهة ما تقدم به وكيل المدعى عليها من دفع ، وحيث أن من ادعى شيئا فعليه اثباته واستنادا على قاعدة البينة على المدعي ولم ترى الدائرة فيما قدمه المدعي ما يوصل للحكم بكامل مبلغ المطالبة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.