حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530016553
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٩ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:449020840/1444
رقم الحكم:4530016553
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449020840 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530016553 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٠٨٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وفق المبين في الضبط، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ فأجاب كتابة بما نصه: (صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصفتي وكيل ومحامى المدعية – الشركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مغلقة ((...) لإنتاج مواد النظافة سابقا _ أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعواها ضد المدعى عليها / مؤسسة (...) للمواد الغذائية – وهى على النحو التالي: ١ –بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤١هـ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية تسهيلات على الحساب لتوريد منتجاتها من مواد النظافة للمدعى عليها (مرفق مستند رقم ١ – صورة اتفاقية تسهيلات على الحساب)، ومثل المدعي عليها في التوقيع مدير المؤسسة السيد / (...) _ سعودي الجنسية _ هوية رقم (...)، كما هو موضح في الصورة أدناه. ٢_ بموجب هذا العقد قامت موكلتي بتقديم خدماتها من توريد منتجاتها من مواد النظافة للمدعى عليها، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد قيمة أربعة فواتير بإجمالي قدره (٣٩٥,٦٠٠ ريال) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة ريال سعودي. (مرفق رقم ٢ صورة من الفواتير موقعة ومختومة من قبل المدعي عليها)٣_ خاطبت موكلتي المدعى عليها لسداد المديونيات المعلقة بذمتها، إلا انها امتنعت دون مسوغ شرعي أو نظامي، مما حدا بموكلتي إقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها. ثانيا: الطلبات:-١ – الزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٣٩٥,٦٠٠ ريال) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة ريال سعودي ٢ – الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدر (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال كأتعاب محاماة. وبنـــــــــــاءاً على ما سبق ذكره ؛ نأمل من فضيلتكم التكرم بالنظر في دعوى موكلتي والحكم لصالحها بما ذكرناه أعلاه تجاه المدعى عليها.والله يحفظـكم ويرعاكـم) اهـ، ثم أضاف كتابة (نتقدم لفضيلتكم بطلب تعديل مبلغ المطالبة بلائحة الدعوي المرفقة على نظام ناجز ليصبح المبلغ الإجمالي المطالب به مبلغ وقدره (٣٩٥,٦٠٠ ريال) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة ريال) اهـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب ورفعت الجلسة لذلك. افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى فأجاب كتابة بما نصه: (الموضوع: مذكرة رد على دعوى المدعية / (...) لانتاج مواد النظافة القضية رقم (٤٤٩٠٢٠٨٤٠). بصفتي وكيلاً عن المدعى عليه / (...) , بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦ أتقدم لفضيلتكم بردي على دعوى المدعية ويتلخص ردي فيما يلي: أولاً: أفيد فضيلتكم أن مؤسسة موكلي أحالت جميع المبالغ التي تطالب بها الشركة المدعية على مؤسسة / (...) وقد تقدمت المؤسسة المشار لها بخطاب التزمت فيه بسداد المديونيات التي تطالب بها الشركة المدعية مرفق نسخة من الخطاب الموجه للشركة بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٠ وقد استلمت الشركة الخطاب ووافقت على ذلك ولم تشعر المدعية مؤسسة موكلي بأي اعتراض على ذلك. ثانياً: تبعاً لذلك أصدرت مؤسسة (...) سند لأمر بمبلغ مليوني ريال من ضمنها المبلغ الذي تطالب به الشركة مؤسسة موكلي. ثالثاً: لدى موكلي بينة على قبول الشركة المدعية للإحالة ونأمل من فضيلتكم الاذن لنا باحضار البينة. الطلبات: وحيث لا يخفى على فقه فضيلتكم أن عقد الحوالة جائز عند الفقهاء قديماً وحديثاً وقد قبلت الشركة المدعية ذلك فنأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعية واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى.والله يحفظكم ويرعاكم الوكيل الشرعي المحامي / (...)) اهـ، وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة واطلعت الدائرة على ما تبادله الطرفان من مذكرات لا تخرج في الجملة عما سبق تقديمه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن بينته على قبول المدعية بالإحالة على مؤسسة (...)؟ فذكر بأن لديه شهودا على ذلك، فطلبت منه الدائرة تقديم الشهادة مكتوبة مرفقاً بها كافة بيناته خلال عشرة أيام عبر ملف القضية بناجز. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة واطلعت الدائرة على ما قدمه المدعى عليه عبر الطلبات من سند لأمر محرر من المدعو (...) لصالح المدعية بمبلغ مليوني ريال وذكر وكيل المدعى عليه بانه يمثل بينته على الإحالة بدين المدعية المطالب به في هذه الدعوى الى ذمة المدعو (...)، وان مبلغ السند يتضمن مبلغ المطالبة ولم يقدم شهادة شهوده التي ذكرها في الجلسة الماضية، وبسؤاله عن شهوده؟ ذكر بانه احضر احدهم وهو (...) سجل مدني رقم (...) وبالإذن له بالحديث ذكر بأن بان عمره (...) سنة، ولا تربطه بأطراف الدعوى أي علاقة سوى انه كان موظفا في الشركة المدعية سابقا، و تقدم باستقالته من الشركة للبحث عن عمل اخر، وبسؤاله عن شهادته شهد قائلا: (اشهد لله العظيم بأن المدعو (...) كان يسدد الشركة المدعية اثناء عملي فيها مبالغ مالية فكانت الشركة تحتسب تلك المبالغ سدادات للمديونية التي على المدعى عليه (...) وانني علمت بذلك من خلال عملي مشرفا على اعمال الشركة ومنها اعمال التحصيل وان مؤسسة (...) خاطبت المدعية بتحملها (...) المستحق للشركة بخطاب موثق من الغرفة التجارية وسلم الخطاب لمدير الشركة المدعية الا انني لا اعلم هل قبل الإحالة بموجب الخطاب ام لا، هذا ما لدي وعليه اشهد)، وبعرض الشهادة على وكيل المدعية استمهل للجواب عنها عبر الطلبات خلال ٧ أيام وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة واطلعت الدائرة على مذكرة الطعن في الشهادة المرفقة من المدعي وكالة عبر الطلبات بتاريخ ٨/٧/١٤٤٤هـ المتضمنة: (أولاً: نفيد فضيلتكم بأن الشاهد المذكور أعلاه، كان يعمل سابقا في الشركة من تاريخ ٠٦/٠١/٢٠١٩م حتى تاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٠م بفرع موكلتي بأبها، وهذا ينفي ما ادعاه الشاهد من علم بشأن المديونية موضوع المطالبة إذ إن الفواتير موضوع المطالبة جاءت خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام ٢٠٢٠م أي بعد انتهاء العلاقة العمالية بين الشاهد وموكلتي (مرفق رقم ١ صورة من استقالة الشاهد بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٠م)، كما ينفي ما ادعاه من علم بأن المدعى عليها تقدمت بخطاب الي موكلتي بشأن التزام مؤسسة (...) بسداد المديونية، إذ أن الخطاب المشار اليه كان بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٠م حسب ما جاء على لسان المدعى عليها في جلسة ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ أي بعد انتهاء العلاقة العمالية، فضلا عن ذلك أن الشاهد لم يعمل لدي موكلتي بأعمال التحصيل، فهذا وإن دل يدل على أن الشاهد شهد بما لا يعلم وإنما أملي عليه.ثانيا: علي الرغم أن الشاهد شهد على شيء لم يحضره، إلا أن شهادته لم تتضمن موافقة موكلتي علي حوالة الحق في موضوع المطالبة لذمة المحال عليه / مؤسسة(...)، بل جاء نص شهادته (لا أعلم هل قبل الإحالة بموجب الخطاب أم لا)، مما يستوجب معه رد شهادته وعدم الاخذ بها.- وبناء عليه ومن جماع ما تقدم وبعد النظر الأصوب والتأصيل لأصحاب الفضيلة فإن موكلتي تطالب المدعى عليها بما يلى: – الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٣٩٥,٦٠٠ ريال) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا وستمائة ريال سعودي – الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال كأتعاب محاماة.) اهـ وباطلاع الدائرة على نسخة استقالة الشاهد المرفقة وعلى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ ١/٣/١٤٤٤هـ تبين صحة ماذكره المدعي في طعنه للشهادة ثم قرر الحاضر عن المدعية بانه يحصر دعواه في المبلغ الأصلي ثم سألت الدائرة الحاضر عن المدعى عليه هل لديه مزيد بينات على التعاقد مع المدعية على الحوالة التي يدفع بها؟ فأجاب بانه لا بينة لديه على التعاقد سوى ما قدم إضافة الى شاهد اخر لم يتمكن من حضور الجلسات، وبسؤاله هل الدين المطالب به في هذه الدعوى ثابت في ذمة موكله لولا عقد الإحالة الذي يدفع به ؟ فأجاب بالإيجاب وان التعاقد في اصله بين الطرفين كان بطريقة ان يشتري المدعى عليه البضاعة ويسددها مؤسسة (...)، ثم اطلعت الدائرة على بينات المدعية المتضمنة الفواتير ذوات الأرقام AB٢٠٠٠٦٢٠٥ -AB٢٠٠٠٥٨٥٥-AB٢٠٠٠٥٨٤٣ عليها توقيع وختم المدعى عليه ومجموع قيمتها يساوي ٢٩٦,٧٠٠ ريال، وبناء عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى للأسباب الاتية. الأسباب: بناء على الدعوى والإجابة، ولما كان المدعى عليه يدفع بتعاقده مع المدعية على إحالتها في الوفاء بما تطلبه من ثمن البضاعة إلى المدعو (...)، ولم يقدم بينة موصلة على حصول ابرام عقد الحواله، ولا ينال من ذلك ما شهد به شاهده وفق المرصود في الوقائع؛ إذ إنه لم يشهد على إبرام عقد الحوالة، بل قرر أنه لا يعلم هل نافقة المدعية عليه أم لا، كما أن وثيقة استقالته المطعون بموجبها في الشهادة من المدعية سابقة في تاريخها لتاريخ خطاب المدعى عليه للمدعية بشأن التزام مؤسسة (...) بسداد المديونية ؛ فالاستقالة كانت بتاريخ ٢٠/٧\٢٠٢٠م والخطاب كان بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٠م، وهو ما يوجب إسقاط الشهادة وعدم اعتبارها، ولما كان المدعى عليه يقر بأصل استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ويدفع بالحوالة؛ وحيث لم يثبت الحوالة، ولما كان المرء مؤاخذ بإقراره، ولما نصت عليه المادة ١٧ والمادة ١/١٨ من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٣٩٥,٦٠٠ ريال) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا وستمائة ريال سعودي وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530016553 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٠٨٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه:١- بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤١هـ تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية تسهيلات على الحساب لتوريد منتجاتها من مواد النظافة للمدعى عليها ومثل المدعي عليها في التوقيع مدير المؤسسة السيد / (...) سعودي الجنسية هوية رقم (...)، كما هو موضح في الصورة أدناه. ٢- بموجب هذا العقد قامت موكلتي بتقديم خدماتها من توريد منتجاتها من مواد النظافة للمدعى عليها، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد قيمة أربعة فواتير بإجمالي قدره (٣٩٥,٦٠٠ ريال) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة ريال سعودي. ٣- خاطبت موكلتي المدعى عليها لسداد المديونيات المعلقة بذمتها إلا انها امتنعت دون مسوغ شرعي أو نظامي واختتم صحيفة دعواه بطلب: ١- الزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٣٩٥,٦٠٠ ريال) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة ريال سعودي ٢ - الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدر (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال كأتعاب محاماة. وبناء على ما سبق ذكره ؛ نأمل من فضيلتكم التكرم بالنظر في دعوى موكلتي والحكم لصالحها بما ذكرناه أعلاه تجاه المدعى عليها.والله يحفظـكم ويرعاكـم) اهـ، ثم أضاف كتابة (نتقدم لفضيلتكم بطلب تعديل مبلغ المطالبة بلائحة الدعوي المرفقة على نظام ناجز ليصبح المبلغ الإجمالي المطالب به مبلغ وقدره (٣٩٥,٦٠٠ ريال) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألف وستمائة ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة فأجاب كتابة بما نصه: (الموضوع: مذكرة رد على دعوى المدعية / (...) لإنتاج مواد النظافة القضية رقم (٤٤٩٠٢٠٨٤٠). بصفتي وكيلاً عن المدعى عليه / (...) , بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦ أتقدم لفضيلتكم بردي على دعوى المدعية ويتلخص ردي فيما يلي: أولاً: أفيد فضيلتكم أن مؤسسة موكلي أحالت جميع المبالغ التي تطالب بها الشركة المدعية على مؤسسة / (...) وقد تقدمت المؤسسة المشار لها بخطاب التزمت فيه بسداد المديونيات التي تطالب بها الشركة المدعية مرفق نسخة من الخطاب الموجه للشركة بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٠ وقد استلمت الشركة الخطاب ووافقت على ذلك ولم تشعر المدعية مؤسسة موكلي بأي اعتراض على ذلك. ثانياً: تبعاً لذلك أصدرت مؤسسة (...) سند لأمر بمبلغ مليوني ريال من ضمنها المبلغ الذي تطالب به الشركة مؤسسة موكلي. ثالثاً: لدى موكلي بينة على قبول الشركة المدعية للإحالة ونأمل من فضيلتكم الاذن لنا بإحضار البينة. الطلبات: وحيث لا يخفى على فقه فضيلتكم أن عقد الحوالة جائز عند الفقهاء قديماً وحديثاً وقد قبلت الشركة المدعية ذلك فنأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعية واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوى ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بالزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٣٩٥,٦٠٠ ريال) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا وستمائة ريال سعودي فاعترض عليه وكيل المدعى عليه وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب أولا: قبول الاستئناف شكلا لتقديمه في الموعد النظامي. ثانيا: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برد الدعوى. ثالثا: كما نطلب احتياطياً ادخال مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) كخصم في الدعوى. وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٤هـ كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٢هـ وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستأنف قررت الدائرة سؤال المستأنف ضده عن تفاصيل الإجراءات التي تمت بخصوص الحوالة المشار إليها في وقائع جلسة الحكم المستأنف ضده والتي تمت إلى (...) وسند الأمر المحرر فيها و ما تم استيفاءه بناءً عليها على أن تزود الدائرة بالتفاصيل محررة خلال ثلاث أيام عمل من خلال نافذة تبادل المذكرات في نظام ناجز فأبدى المستأنف تفهمه لذلك واستعداده له كما جرى افهام المستأنف بتقديم جوابه على ما يقدمه المستأنف ضده بعد يومي عمل من تاريخ تقديم جوابه فاستعد لذلك ورفعت الجلسة مهلة لما ذكر. وفي جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ (...)، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هويتها الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٤هـ، وقد جرى من وكيلة المستأنف ضدها الرد على اللائحة والذي جاء فيه ((نفيد فضيلتكم أن موكلتي نفت حوالة الحق ذلك مرارا حال تداول الجلسات، كما أن المستأنف لم يقدم بينته على رضا وموافقة موكلتي على حوالة الحق، كما أن موكلتي لم تبرم اتفاقا بخصوصها مع المحيل والمحال عليه بشأنها، وعلى من يدعي قيامها إبراز بينته على ذلك، إذ أن عقد الحوالة - الجائز شرعاً ونظاماً - يستلزم رضا المحال وهو ما لم يحدث، وأما عن إجراءات تلك الحوالة بين المحيل والمحال عليه فلا تعلم موكلتي عنها شيئاً ثانيا:- بشأن الاستفسار عن السند لأمر الصادر عن / (...):-١ _ نفيد فضيلتكم بأنه كسابقه لا يستند إليه كدليل على قيام الحوالة، إذ أن السند لأمر لا علاقة له بموضوع الدعوى فهو متعلق بتعامل تجاري آخر مبرم بين موكلتي ومؤسسة / (...) - (مرفق رقم ١) - ولا تزال ذمة المؤسسة المشار إليها مشغولة بمبلغ مديونية لا علاقة له بموضوع دعوانا.٢ - كما أنه مما يؤكد قولنا أن السند لأمر لا يعضد ادعاء المستأنفة بقيام حوالة حق بين الأطراف الثلاث، هو تاريخ تحرير السند إذ أن تاريخ تحريره جاء في ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م، بالرغم من كون مستند الحوالة المزعوم جاء تاريخه في ٠٨/١٢/٢٠٢٠م، فضلا عن كون حوالة الحق تستلزم ثبوت الدين في الذمة وهو ما لم يتحقق إذ أن فواتير استلام البضائع جاء بعضها بعد تاريخ إنشاء مستند الحوالة المزعوم.٣- ولا أدل على عدم قيام حوالة الحق بين الأطراف الثلاثة من قبول المستأنفة استلام جزء من البضائع - موضوع المطالبة - من موكلتي في تواريخ لاحقة على مستند الحوالة المزعوم وذلك بموجب الفاتورة رقم AB٢٠٠٠٦٢٠٦ وتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٠م، والفاتورة رقم AB٢٠٠٠٦٢٠٥ وتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٠م. (مرفق رقم ٢)- وبناء عليه ومن جماع ما تقدم وبعد النظر الأصوب والتأصيل لأصحاب الفضيلة فإن موكلتي تطالب بما يلى:- ١ – تأييد حكم الدرجة الاولي وذلك بالزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدرة (٣٩٥,٦٠٠ ريال) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف وستمائة ريال سعودي))، كما ذكر وكيل المستأنف انه لم يتمكن من الرد على ما أوردته وكيلة المستأنف ضده حيث ان النظام يظهر له رسالة مفادها (يوجد طلب مقدم من أحد الأطراف لم يتم اعتماده وان لديه الجواب الآن على ما أجابت به وكيلة المستأنف ضدها ثم أرسل عبر محادثة نظام التيمز ما يلي ((١- ما يتعلق بالحوالة على مؤسسة (...) نفيد فضيلتكم أن المدعية تسلمت خطاب من مؤسسة (...) بأن المبالغ المطالب بها موكلي تحولت إلى ذمتهم وقد تم ارفاق نسخة من الخطاب في أوراق القضية , ولم ترد المدعية على (...) مما يعني الموافقة , إذ لو لم توافق المدعية على ذلك لتم اشعار (...) بعدم الموافقة , وقد طلبنا من الدائرة مصدرة الحكم في اكثر من جلسة ادخال (...) , او السماح لنا بإحضاره في احدى الجلسات لسماع ما لديه حيال الموضوع. ٢- لا يخفى على فضيلتكم أن التعامل بين التجار قائم على السرعة والثقة , وبما أن المدعية لم تعترض على (...) في قبول الحوالة فإنه من مبدأ الثقة جرى التعامل على هذا الأساس. استنادا على ما سبق نامل من الدائرة الموقرة ما يلي:١- الاذن لنا بإحضار مزيد من البينة على قبول المدعية للحوالة في الجلسة القادمة ٢- ادخال (...) في الدعوى وسماع ما لديه حيال الموضوع.حفظكم الله وسدد بالحق خطاكم)) وبعرض ذلك على وكيلة المستأنف ضدها طلبت مهلة للرد على ما جاء من وكيل المستأنف فأجابت الدائرة لطلبه على أن يكون الرد خلال خمسة أيام عمل عن طريق خانة الطلبات فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد آخر وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ (...) ـ كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها واللائحة الاعتراضية المقدمة وما تم إيراده بين الأطراف رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، اما ما ذكره المستأنف من الحوالة فقد ثبيت للدائرة عدم رضا المحال وذلك شرط لقبول الحوالة وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية،كما جاء في كتاب الشرح الكبير ٣٢٥ /٣، كما انه تبين للدائرة وجود عدة دعاوي على المحال عليه (...) من خلال النظر للقضايا في المحكمة مما يعكس عجزه عن الوفاء فان الحوالة لا تلزم المستأنف ضده،كما أن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي الى منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم (٤٤٣٠٦٨٨٧٨١) في القضية رقم ٤٤٩٠٢٠٨٤٠ لعام ١٤٤٤هـ والمؤرخ بتاريخ ٧ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) ان يدفع للمدعية شركة (...) للتصنيع مساهمة سعودية مغلقة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩٥,٦٠٠ ريال) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفا وستمائة ريال سعودي، لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه