حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530018738

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471197867/1445
رقم الحكم:4530018738
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197867 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530018738 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتركيب مادة جي ار سي للواجهات الخاصة بمشروع فلل (...)، لمدة (٩٠) تسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٣,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٩٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم توريد المواد حسب المواصفات المتفق عليها. ٢- أضرار تقاضي. ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم مطابقة المنتج المورد للمواصفات المتفق عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، مما تسبب بـ(توقف تنفيذ العقد وعدم إعادة المبلغ المستلم)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الغش) ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ثم ختم لائحته بطلب فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغش) لقاء فسخ عقد مقاولات وإلزام المدعى عليه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي و التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. وقدم سندًا لدعواه: (عقد مكتوب والمواد المورَّدة). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٤ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٤، وفيها حضر المدعي المثبتة بياناته أعلاه، كما حضر وكيله (...)كامل المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرسل عبر المحادثة الكتابية ببرنامج (التيمز) ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في توريد وتركيب مادة جي ار سي للواجهات الخاصة بمشروع فلل (...)، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوما، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٣,٠٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألف ريال سعودي، وقد سدد المدعي منها مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ شيء من العمل المتفق عليه سوى أنها قامت بتركيب عينة، وكانت عليها ملاحظات من قبل المدعي فطلبت زيادة مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال زيادة على ما دفعه المدعي من مقدم العقد وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعوي وبالفعل تم دفعه للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بالعمل مما اضطر المدعي إلى كسر ما عملوه بعد توقفهم عن العمل في المشروع بشهرين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٢م وهو تاريخ مخاطبتهم بإعادة المبلغ؛ نظرًا لعدم التزامهم بالعقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم توريد المواد حسب المواصفات المتفق عليها. ٢- أضرار تقاضي ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم مطابقة المنتج المورد للمواصفات المتفق عليها والتوقف عن تنفيذ العقد حتى هذا الوقت)، وذلك نطلب من فضيلتكم: ١- فسخ العقد. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المقدم وقدره ثلاثون ألف ريال. ٣. إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره خمسة آلاف ريال"، وقال: هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلًا: بينتي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ الموافق ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، والمذيَّل بختم المدعى عليها وتوقيع مفوضها (...)، وسند صرف برقم (...) بتوقيع مفوضها (...) وهو الموقع على العقد نفسه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعوي، وحوالة بنكية بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعوي، وفاتورة صادرة من شركة (...)بسداد أتعاب قضية مؤسسة (...)للمقاولات من المدعي، هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٧ /٠١ /١٤٤٥ ، وفيها حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيله (...)-المثبتة بيانتهما في الجلسة السابقة- ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، وقد قررت الدائرة سابقًا السير في الدعوى حضوريا في حقها بعد تبلغها، وقد رفعت الجلسة السابقة من أجل الدراسة، بعد ذلك جرى عرض صيغة اليمين المتممة على المدعي، ونصها: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني تعاقدت مع المدعى عليها -مؤسسة (...)للمقاولات- على أن تقوم بتوريد وتركيب مادة جي آر سي للواجهات الخاصة بمشروع فلل (...)لمدة تسعين يومًا تبدأ من تاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م مقابل مبلغ قدره (١٢٣,٠٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألف ريال سعودي، ووالله العظيم إن المدعى عليها استلمت مني مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، ولم تقم بتنفيذ شيء من العمل المتفق عليه حتى هذه الساعة سوى أنها قامت بتركيب عينة لم تكتمل، والله العظيم" فأقر المدعي قائلا: لا مانع لديَّ من اليمين على الصيغة -أعلاه-، هكذا أقر. بعد ذلك تلفَّظَ المدعي -بعد الإذن له وتذكيره بعظم ذنب اليمين الكاذبة وعقوبتها في الدنيا والآخرة- قائلا: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني تعاقدت مع المدعى عليها -مؤسسة (...)للمقاولات- على أن تقوم بتوريد وتركيب مادة جي آر سي للواجهات الخاصة بمشروع فلل (...)لمدة تسعين يومًا تبدأ من تاريخ ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م مقابل مبلغ قدره (١٢٣,٠٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألف ريال سعودي، ووالله العظيم إن المدعى عليها استلمت مني مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي، ولم تقم بتنفيذ شيء من العمل المتفق عليه حتى هذه الساعة سوى أنها قامت بتركيب عينة لم تكتمل، والله العظيم" هكذا حلف. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً. وبالنظر للموضوع، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها والمشار إليه أعلاه، وإلزامها برد المبلغ المسلم للمدعى عليه -جراء التعاقد- وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بالإضافة إلى إلزامها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وحيث إنَّ المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ الموافق ٢٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، والمذيَّل بختم المدعى عليها وتوقيع مفوضها (...)، وسند صرف برقم (...) بتوقيع مفوضها (...) وهو الموقع على العقد نفسه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعوي، وحوالة بنكية بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعوي، وحيث إنَّ المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغها عن طريق التبليغ الإلكتروني؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، وبما أنَّ الدائرة بعد اطلاعها على العقد المحرر وجدت النص على كون مدة تنفيذ المشروع هي (٩٠) يومًا من تاريخ التعاقد، وبما أنَّ هذا يعد شرطًا معتبرًا من مصلحة أحد المتعاقدين، وبما أنَّ المدة المذكورة مضت، ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ ما التزمت به حسب الظاهر للدائرة، ولكون هذا الأمر يعد سببًا من أسباب انقضاء العقد، وبما أنَّ الأصل عدم التنفيذ إلا أن يثبت خلافه، وبما أنَّ اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين بناء على المادة (٩٣) من نظام الإثبات، وبما أن المدعي في هذه الدعوى قد ترجَّحَ في جانبه الأصل فوجب أن تشرع اليمين في حقه، ولكون المدعي أصالة قد أدى اليمين على صحة دعواه وفقًا لما ورد بالوقائع؛ واستنادًا لما نصت عليه المادة (١٠٥) من نظام الإثبات، ونصُّها: (توجِّه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نَكَل لم يعتد بدليله). وأما فيما يتعلق بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت في سداد ما عليها للمدعي، مما اضـطره إلى رفع الـدعوى وتحمل مصاريف التقاضـي، وكان بإمكانها سـداد المبلغ قبل لجوء المدعي للقضاء، وبما أن وكيل المدعي قدم فاتورة تفيد تغرم موكله بسداد أتعاب المحاماة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي مستندة في ذلك على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدره بما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة انقضاء العقد المذكور في دعوى المدعي، وألزمت بموجبه المدعى عليها: (...)بصفتها صاحبة مؤسسة (...)للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي لصالح المدعي: (...)صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي لصالح المدعي تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبه حكمت، ويعد هذا الحكم غير قابل للاستئناف عليه؛ عملًا بالمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث