حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431080593

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470581556/1445
رقم الحكم:4431080593
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470581556 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431080593 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨١٥٥٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة الخارجية رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتوصيل وتركيب وتسليم وضمان الفواصل والتشطيبات والأبواب ومضادات الحريق والدهان والعزل والأثاث، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٣٣هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٥/ ٠٨/ ٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨.٨٣٥.٦٨٥.٥٠) ثمانية عشر مليونًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريالًا سعوديًا وخمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨.٨٣٥.٦٨٥.٥٠) ثمانية عشر مليونًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريالًا سعوديًا وخمسون هللة، لم يسدد منها شيئًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٣٣هـ الموافق ٣٠/ ١١/ ٢٠١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: سلم المدعي للمدعى عليه ضمانًا وفق البيانات التالية: رقم الضمان (١٥٠٠٠٧٨١٥٠) في ٢٠/ ٠٤/ ١٤٣٦هـ الموافق ٠٩/ ٠٢/ ٢٠١٥م، ونوع الضمان: ضمان بنكي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسييل الضمان للمسوغات التالية: إلغاء ضمان الاحتجاز لأداء الأعمال البالغ قدره (١٨.٨٣٥.٦٨٥.٥٠) ريال وذلك لإكمال موكلتنا للأعمال، هذه دعواي". وقد أرفق طي صحيفته اتفاق عقد من الباطن -مع ترجمة معتمدة- المؤرخ في ٣٠ نوفمبر ٢٠١١م، والمبرم بين الطرفين، مذيل بتوقيعهما وختمهما، كما أرفق شهادة التسليم النهائي -مع ترجمة معتمدة- المؤرخة في ٢٢ مايو ٢٠١٨م مذيلة بختم الطرفين. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فقرر تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: إن دعوى موكلته تتمثل في الآتي: "١- أنه بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١١م وقعت موكلتنا مع المدعى عليها عقدًا من الباطن لتعاقد من الباطن لمركز (...) "العقد من الباطن" يتعلق بالعقد بين المدعى عليها والعميل شركة (...) بموجب عقد رقم (٦٦٠٠٠٢٥٨٢٢) لمبنى (...) "المشروع". ٢- كان نطاق عمل موكلتنا هو توريد وتوصيل وتركيب وتسليم وضمان الفواصل والجص والتشطيبات والأبواب ومضادات الحريق والدهان والعزل والأثاث حسب الطلب والسجاد والكسوة والسلالم، والتركيبات، وأعمال التكسية الداخلية، وذلك بمركز (...). ٣- بتاريخ ٩ فبراير ٢٠١٥م، طلبت موكلتنا من بنك (...) إصدار ضمان بنكي غير قابل للإلغاء لصالح المدعى عليها، وصدر الضمان بالرقم (ENBD / KSA /١٥/٠٠٠/٧٨ ، ENBDOGI١٥٠٠٠٨١٤) بمبلغ (٣٧,٦٧١,٣٧١.٠٠) ريالًا سعوديًا، وكان الضمان بدلًا من المبالغ التي كان سيتم حجزها من فواتير موكلتنا وذلك لضمان أداء موكلتنا للأعمال المنوطة بها (ضمان الاحتجاز لأداء الأعمال)، وذلك وفقًا لعقد من المقاولة من الباطن، وتم تخفيض هذا الضمان لاحقًا في ١٥ يوليو ٢٠١٧م لمبلغ (١٨,٨٣٥,٦٨٥.٥٠) ريالًا سعوديًا بدلًا من المبالغ التي كان سيتم حجزها وفق طلب المدعى عليها . ٤- وكانت موكلتنا قد أنهت المشروع وسلمته للمدعى عليها في عام ٢٠١٧م وطلب منها عدة مرات إصدار شهادة إتمام التسليم النهائي كما هو موضح في الرسالة الموجهة من موكلتنا للمدعى عليها بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٨م . ٥- المبنى موضوع العقد بين موكلتنا وبين المقدم ضدها الطلب هو بالفعل في حيازة العميل شركة (...) منذ أكثر من أربع سنوات، ولم يعد لموكلتنا والمقدم ضدها الطلب أي وجود في موقع المشروع منذ أكثر من أربع سنوات في الواقع، شغل المالك مباني المشروع منذ ٢٠ يناير ٢٠١٦م، كما هو موضح في نسخة من مقال صحفي عن افتتاح المشروع من قبل (...) في ٢٠ يناير ٢٠١٦م ، ولم يتم إخطار موكلتنا بأي عيوب أو نواقص متعلقة بتنفيذ التزاماتها بموجب عقد المقاولة من الباطن منذ ذلك الوقت. ٦- كذلك لم يتم تقديم أي مطالبات من قبل المدعى عليها بشأن ضمان حسن التنفيذ "ضمان حسن التنفيذ" المقدم من موكلتنا، والذي تم إلغاؤه بالكامل في ٨ أغسطس ٢٠١٧م ، مما يوفر دليلًا إضافيًا على عدم وجود مشكلة متعلقة بتنفيذ موكلتنا لالتزاماتها المتعلقة بعقد المقاولة من الباطن. الطلبات: عليه وبنا على ما تقدم بيانه نلتمس الحكم لموكلتنا في مواجهة المدعى عليها بالطلبات الآتية: الإلغاء الدائم لضمان الاحتجاز لأداء الأعمال البالغ قدره (١٨,٨٣٥,٦٨٥.٥٠) ريال سعودي، وذلك لإكمال موكلتنا للأعمال المنوطة حسب عقد المقاولة من الباطن. إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتنا مبلغ (١٥٠,٠٠٠) عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها". اهـ، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك العقد ، وفي جلسة ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وذكر الحاضر بأن بينة موكلته على الدعوى العقد ومستخلصات والخطاب المرسل للمدعى عليها عن طريق الإيميل، وافتتاح المشروع محل التعاقد وتخفيض قيمة الضمان بعد إنجاز معظم الأعمال قبل تاريخ التخفيض ، وبعد التخفيض تم إكمال كامل الأعمال، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم مزيد بينة وإرفاق جميع البينات التي ذكرها، وفي جلسة ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا، وطلب وكيل المدعية مهلة لإرفاق مستندات جديدة في الدعوى تثبت إكمال موكلته للعمل محل الدعوى بالكامل ، وفي جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وأشارت الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعية عن طريق الطلبات بتاريخ هذا اليوم ١٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ مرفق بها مستندات، وقد جاء في المذكرة ما يلي: "بصفتي الوكيل عن المدعية وعطفًا على ما ورد في ضبط جلسة ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ فأتقدم بالمستندات المطلوبة وهي على النحو الآتي: ١- نؤكد بأن البينة على صحة دعوانا متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين و المستخلصات والإيميل المُرسل من موكلتي عبر البريد الإلكتروني للمدعى عليها، وافتتاح المشروع محل التعاقد بشكل رسمي، وتخفيض قيمة الضمان بعد إنجاز معظم الأعمال قبل تاريخ التخفيض وبعد التخفيض تم إكمال كامل الأعمال وتفصيل ذلك كما يلي: ٢- قامت موكلتنا باستيفاء الشرطين للإفراج عن الأموال المحتجزة وفقًا للمادة السادسة من العقد المبرم بين الطرفين، والذي ينص الشرط الأول منه على الإفراج عن (٥٠٪) من إجمالي المبلغ الوارد في الضمان البنكي الأول بمبلغ (٣٧،٦٧١،٣٧١.٠٠) ريال سعودي خلال (٣٠) يومًا من إصدار آخر شهادة دفع وبالفعل قامت المدعى عليها بالإفراج عن (٥٠%) من قيمة الضمان في تاريخ ١٥ يناير ٢٠١٧م ليصبح إجمالي قيمة الضمان البنكي بعد التخفيض مبلغًا وقدره عن (١٨،٨٣٥،٦٨٥.٥٠) ريال سعودي وذلك بتخفيض قيمة الضمان البنكي الأول بنسبة (٥٠%) حسب العقد، وكذلك استوفت موكلتنا الشرط الثاني للإفراج عن نسبة الـ (٥٠٪) الأخرى حيث نص العقد على الإفراج عن المبلغ المتبقي من الضمان بعد مرور سنة من تاريخ التسليم المبدئي، وحيث تم استيفاء الشرط الثاني أيضًا لأن موكلتي المدعية قد سلمت المشروع بالفعل إلى المدعى عليها منذ عام ٢٠١٧م ومر عدة سنوات منذ تاريخ استلام المدعى عليها للمشروع (مرفق رقم ١ رسالة بريد إلكتروني بطلب إصدار شهادة تسليم نهائي) والثابت أن المشروع في حيازة المالك منذ عام ٢٠١٧م منذ تسليم المشروع. ٣- كما نرفق مزيد بينة والمتمثلة في مستندات صادرة من المدعى عليها تثبت إنجاز موكلتي كامل المشروع والتي توضح نسبة الإنجاز والمبالغ المستحقة والعمل المنجز (مرفق رقم ٢ شهادات صادرة من المدعى عليها بالمبالغ المستحقة لموكلتنا ونسب الإنجاز)، كما نرفق جدول يوضح تفاصيل المبالغ المستحقة لموكلتنا ونسب الإنجاز (مرفق رقم ٣). عليه أطلب الحكم لموكلتي بكامل طلباتها الواردة في صحيفة الدعوى". اهـ. وفي جلسة هذا اليوم ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا، وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها بإلغاء الضمان رقم (...)، وذلك لإكمال موكلته للأعمال المنوطة حسب عقد المقاولة من الباطن، وذكر بأنه يحصر دعوى موكلته في ذلك ويحتفظ بالمطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة، وذكر بأن بينة موكلته على الدعوى العقد ومستخلصات والخطاب المرسل للمدعى عليها عن طريق الإيميل، وافتتاح المشروع محل التعاقد، وتخفيض قيمة الضمان بعد إنجاز معظم الأعمال قبل تاريخ التخفيض وبعد التخفيض تم إكمال كامل الأعمال. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين تاجرين مكتسبان للصفة التجارية والطلب متعلقٌ بأعمالهما التجارية؛ فإن المنازعة تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ وعليه فإنّ المحكمة مختصةٌ بنظر الدعوى؛ وحيث حصر وكيل المدّعية دعوى موكلته بطلب إلغاء ضمان الاحتجاز لأداء الأعمال رقم (ENBD / KSA /١٥/٠٠٠/٧٨ ، ENBDOG١٥٠٠٠٨١٤) بمبلغ قدره (١٨.٨٣٥.٦٨٥.٥٠) ريال؛ وذلك بناءً على استيفاء الشّرط الثّاني للإفراج عن الضّمان البنكي بالمبلغ المذكور –والتي قدرُ نسبتها من مجموع قيمة الضّمان ٥٠%- وذلك بناءً على أنّ العقد نص على الإفراج عن الضّمان بعد مرور سنةٍ من تاريخ التّسليم، وتدّعي المدّعيةُ أنّها سلّمت المشروع منذ عام ٢٠١٧ وأنّه في حيازة المالك منذ ذلك التّاريخ، هكذا كان يؤسس دعواه، ولمّا كانت المدّعى عليها لم تحضر أيّ جلسة من جلسات المحاكمة -التي بلغت ستّة جلسات- رغم تبلّغها بالدّعوى، وكانت بيّنة المدّعية على دعواها: العقد المؤرخ في ٢٠١١/١١/٣٠م وبالاطلاع عليه فإنّه واردٌ فيه توقيع منسوب إلى المدّعى عليها ولمّا لم تنكر المدّعى عليها ذلك صراحة فإنّ المحرر حجّةٌ عليها -وفق ما ورد في نظام الإثبات- ويثبت معه التّعاقد، وكذا تضمّن الإشارة لخطاب الضّمان، وعليه فإنّ مجموع ذلك مع غياب المدّعى عليها للسّت جلسات –رغم تبلّغها- وعدم دفعها بأيّ دفع تجاه ذلك رغم إمكانها ذلك فإنّ ذلك يجعل العقد والخطابات حجّةً عليها –وفق ما قرره نظام الإثبات، هذا بخصوص الجزء الأوّل –وهو إثبات التّعاقد وارتباط خطاب الضّمان به، أمّا عن الجزء الثّاني وهو استحقاق المدّعية للإفراج عن خطاب الضّمان فإنّ الدّائرة تقرر ابتداءً أنّ الأصلَ أنّ خطابَ الضّمان هو توثقةٌ للحقّ للمدّعى عليها ولا يتعرّض الفصلُ في خطاب الضّمان –الذي هو موضوع هذه الدّعوى- إلى الفصل في حقوق الطّرفين في العقد ذاته، وبعد تقرير ذلك فإنّ المدّعية قدّمت بيّنةً وسندًا لدعواها الآتي: أولا/ كون خطاب الضّمان أُفرج عن نصفه –وفق ما قدّمته في مرفقات القضيّة- وذلك يوصلُ إلى أنّ المدّعية تُجري أعمالها الواجبة عليها وهو قرينةٌ تعضدُ المدّعية في طلبها في هذه الدّعوى. ثانيًا: قدّمت خطابًا موجّهًا للمدّعى عليها مؤرّخًا في ٢٢ / مايو / ٢٠١٨ موضوعه: شهادة التّسليم النّهائيّ لمشروع (...)، وتضمّن: طلب إصدار شهادة أداء لمشروع مركز(...) وأنّ المبنى في حوزة (...) وأنّه تمّ تسليم المباني إلى العميل، وهذا الخطابُ مختومٌ باستلام المدّعى عليها له –بالختم الوارد في القضيّة- في تاريخ ٢٨ / مايو / ٢٠١٨ وقد نصّ نظامُ الإثبات أنّه عند وجود ختمٍ أو إمضاء منسوب للمدّعى عليه فإنّ الأصل أنّه حجّةٌ عليه ما لم ينكر ذلك صراحةً، والثّابت أنّ المدّعى عليها لم تنكر ذلك صراحةً رغم إمكانها ذلك، ممّا يحقّق قرينةً أخرى على أنّ المباني استُلمت فعلاً. ثالثًا: أنّ المدّعى عليها تغيّبت عن الجلسات السّت في القضيّة –رغم إمهالها لذلك- ولم تجب بكون المباني لم تستلم، أو أنّه ورد فيها ملاحظات أو أنّ هناك ما يردّ طلب الإفراج على الضّمان. وعليه فإنّ مجموع كلّ ذلك؛ من استلامٍ للخطاب والعقد المذكور وعدم الإجابة بأيّ إجابة وعدم الحضور –رغم التّبلّغ المتكرر- يجعل المحكمة تستخرجُ من هذا التّصرّف أنّ المدّعية مستحقّةٌ للإفراج عن الضّمان؛ خاصّة أنّ الضّمان إنّما هدفه توثقةُ الحقّ وليس معناه الفصل في استحقاقات العقد ذاتها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوق هذا الصّك. نص الحكم: حكمت الدّائرة: بإلغاء الضمان رقم (...) بمبلغ قدره (١٨,٨٣٥,٦٨٥.٥٠) ثمانية عشر مليونًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريالًا سعوديًا وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث