حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530018979
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471158953/1444
رقم الحكم:4530018979
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471158953 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530018979 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471158953 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد تبلغت بمهمة التبليغ رقم: 78664741. ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (91,951.50) واحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وخمسون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,251.00) تسعة آلاف ومئتان وواحد وخمسون ريال سعودي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على فواتير هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ثمن مبيع هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وجرى من الدائرة الاطلاع على الفواتير المرفقة من قبل وكيل المدعية ووجدتها ممهورة بخاتم: (أسواق خبوب القصيم للمشتريات الرقم الضريبي: 303126061700003) هكذا وجدته. وجرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن اختلاف الاسم في الخاتم -الممهورة به الفواتير المرفقة- عن اسم المدعى عليها وأجاب قائلًا: إن المؤوسسة مسماه بالسجل التجاري (...) وبينما على أرض الواقع في اللوحة والدعايات الإعلانية (...) وموكلتي تعلم بذلك حيث أن جميع الفواتير تصدرها موكلتي بإسم (...) كما بالسجل التجاري والمدعى عليها تعلم وتصادق على ذلك بالإضافة إلى المنشاة تضع السجل حسب بمكان بارز كما نص النظام كما ان موكلتي تتعامل من فترة طويلة مع نفس المؤسسة كما آن التوقيع على الفواتير المرفقه هي تواقيع مالك وممثلي المنشاه المدعى عليها . هكذا أجاب. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للحكم فيها الأسباب: فبناء على ما مضى من الدعوى والواقعات، ولما كانت غاية ما تطلبه المدعية هو إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (91,951.50) واحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وخمسون هللة. 2- 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,251.00) تسعة آلاف ومئتان وواحد وخمسون ريال، ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، ولما قدم من الفواتير، ولما كانت البينات المقدمة المذيلة بتوقيع من المدعى عليها حجة عليها؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: والمادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وقد حصرت المدعية وكالة طلبها إلزام المدعى عليها بـ: 1- (61,035.63) واحد وستون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة مقابل مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3051.78) ثلاثة آلاف ريال وواحد وخمسون ريال وثمان وسبعون هللة.، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها، عليه فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً منها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره. مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب، أما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي.... وقال البهوتي في كشاف القناع (3/419): ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق انتهى. مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب جزئيًا. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: مؤسسة اسواق (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية: مخابز وحلويات (...)اليدويه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: (91,951.50) واحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وخمسون ريال سعودي وخمسون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي: (4597.57) أربعة آلاف وخمس مئة وسبعة وتسعون ريالًا وسبعة وخمسون هللة. ويحق لأطراف الدعوى الاعتراض على الحكم لمدة ثلاثين يومًا تبدأ من التاريخ المحدد لاستلام صك الحكم، وبالله التوفيق.